تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1943، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى ما أرتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: 1- تحليل الأغذية. 2- تحليل الأدوية. 3- التحليل الكيميائي الحيوي. (ج) درجتين عاليتين وهما: 1- ماجستير في الصيدلة. 2- دكتور في الصيدلة. (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة، الكيمياء الطبيعية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الصيدلية، النبات الصيدلي، تصنيف النباتات الطبية، علم العقاقير العام، علم العقاقير الخاص، كيمياء النبات، الحيوان، المادة الطبية، الصيدلة وفن تركيب العقاقير والتشريعات المتصلة بهما، وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية، الأقربازين، علم السموم، مبادئ علم الصحة، البكتريولوجيا، الإسعاف الأولي، مسك الدفاتر وطرق التجارة، اللغة الفرنسية، التشريح، المعايير الأحيائية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها. ويجب على الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعينها مجلس الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (3) : لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحانات السنة الإعدادية.
المادة (4) : لا يمنح درجة البكالوريوس ألا من نجح في امتحان السنة النهائية.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص: 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الكيمياء والنبات أو درجة بكالوريوس في الزراعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لإحدى هاتين الدرجتين معترف بها من الجامعة. كما يقبل للدراسة لدبلوم التحاليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب أو العلوم (التشريح والفسيولوجيا، الكيمياء، الكيمياء والحيوان، الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات معترف بها من الجامعة.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أثناء عشر شهرا.
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يتابع الطالب دراسة المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحان وفقا لأحكامها.
المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفي من حضور المقرر المعيدون وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة. (ج) درجة ماجستير في الصيدلة ودرجة دكتور في الصيدلة
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وأن يكون قد أجرى بحوثا خاصة في مادة من المواد التي تدرس في مدرسة الصيدلة لمدة سنتين بعد حصوله على درجة البكالوريوس وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها. وللجنة الحكم الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءي لها ذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الصيدلة: 1- أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الصيدلة في المادة التي يتقدم للحصول على درجة دكتور فيها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. 2- أن يكون قد أجرى بحوثا مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير. 3- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية بنتيجة بحوثه وأن يناقش فيها. وللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءي لها ذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (13) : بشرط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (14) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن