بشأن المؤسسات التي يشرف عليها وزير التموين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 1957 والقوا ...
المادة (1) : تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي طبقا لأحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار إليه كل من المؤسسات ...
المادة (2) : تتكون أموال كل من المؤسسات العامة المشار إليها من:
(أ) أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي:
(أ) تنمية الاقتصاد القومي في نطاق نشاطها بما يحقق السياسة العامة التي يقررها الم ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد ...
المادة (5) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب يقدمه ثلث الأعضاء على ...
المادة (7) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى وزير التموين لاعتمادها وعلى ...
المادة (8) : لرئيس مجلس إدارة المؤسسة أن يدعو مجلس إدارة أي من الشركات التابعة للمؤسسة إلى الاجتماع كلما رأى ضرو ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير من بين أعضاء مجلس الإدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمه ...
المادة (10) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعته ...
المادة (11) : يقدم وزير التموين إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية في أعمال المؤسسة كما يقدم تقريرا سنويا عن أعما ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 المشار إليه تحل المؤسسة العامة الآتية محل ال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة