تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 بشأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1953 والقانون رقم 185 لسنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 336 لسنة 1952 في شأن الترقية إلى بعض الرتب النظامية لضباط البوليس؛ وعلى القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1954 يترتب على الترقية إلى درجات الوظائف المدنية والرتب العسكرية زيادة في المرتب الذي يتقاضاه الموظف أما منحه العلاوة أو أول مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو لرتبة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون التوظف والكادرات الخاصة في شئون بعض طوائف الموظفين. وقد خلت بعض تلك الوظائف والرتب بالفصل بغير الطريق التأديبي مع ضم مدد وصرف فروق عنها وتسوية المعاش على هذا الأساس أو بتسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية وذلك بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1951 والقوانين المشابهة. ولكي لا تتضاعف الأعباء على الخزانة العامة بصرف المرتب كاملاً للموظف الذي استقال أو أحيل إلى المعاش بغير الطريق التأديبي إلى جانب صرف الزيادة المترتبة على الترقية إلى الدرجات والوظائف التطهيرية وسلسلة الدرجات المتخلفة عنها صدر المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 والقانون رقم 185 لسنة 1953. في شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها نص فيه على ألا تصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب عنها أو بتسوية معاشه على أساس الرتبة أو الدرجة التالية – وكذلك أية زيادة مترتبة على الترقيات أو النقل إلى الدرجات المتخلفة عن الترقية إلى أي من تلك الوظائف وبهذا النص ظل استحقاق الموظفين للزيادة المترتبة على الترقية إلى الوظائف المشار إليها قائماً واقتصر الحرمان على صرف الزيادة خلال المدة المضافة إلى مدد هؤلاء الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 والقوانين المشابهة له. وقد صدر القانون رقم 336 لسنة 1952 بحظر الترقية إلى آية رتبة نظامية لضباط البوليس تكون قد خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو تسوية معاشه على أساس الرتبة التالية إلا في الوقت الذي تكون فيه الرتبة قد خلت لو لم يفصل شاغلها أو يستقيل وعلى ذلك لم يرق إلى تلك الرتب وفقاً لأحكام هذا القانون أحد من رجال البوليس وقد سارت وزارة الحربية على هدي هذا الحكم دون نص مانع من الترقية بالنسبة للرتب العسكرية التي خلت بالجيش. ثم صدر القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية نص فيه على أن تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953 – 1954 و1954 – 1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين أو عسكريين وكذلك عمال اليومية. وقد قل عدد الدرجات المدنية والرتب العسكرية التي ظلت خاضعة للقيد المنصوص عليه في القانون رقم 314 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له بسبب انقضاء المدد التي ضمت إلى بعض الموظفين الذين تركوا الخدمة ولم يتبق على تحرير باقي الدرجات والرتب إلا فترة قصيرة وقد نقل كثير من الموظفين المرقين إلى درجات تطهيرية بين الوزارات والمصالح المختلفة وفقاً لمقتضيات الصالح العام وترتب على ذلك استمرار حرمانهم من صرف الزيادة المترتبة على الترقية في الجهات التي نقلوا إليها وبذلك تضاعفت الأعمال على إدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح المختلفة مما يخشى معه ارتباكها في أعمالها ولذلك رؤي إجازة الترقية في الرتب النظامية لضباط البوليس والرتب العسكرية بالجيش كما رؤي صرف الزيادة التي استحقت بسبب الترقية إلى الوظائف والدرجات التطهيرية ابتداء من أول أبريل سنة 1954 فيصرف للموظف العلاوة التي يستحقها من هذا التاريخ دون صرف فروق عن الماضي، ومن كان استحقاقه للعلاوة في أول أبريل سنة 1953 أو بعد هذا التاريخ تخفض إلى النصف تطبيقاً للقانون رقم 325 سنة 1953 أما من كانت ترقيته واستحقاقه للزيادة المرتبة عليها قبل هذا التاريخ وحال دون صرف الزيادة المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له فتصرف له هذه الزيادة. وبنفاذ التشريع المعروض يسري في شأن الموظفين الذين رقوا واستحقت الزيادة المترتبة على الترقية قبل أول يوليه سنة 1953 قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 أغسطس و8 أكتوبر سنة 1952 و25 فبراير و30 يونيه سنة 1953 فتخصم الزيادة المرتبة على تطبيق أحكام الكادرات الجديدة من إعانة غلاء المعيشة ويخصم ما يعادل نصف علاوة الترقية من هذه الإعانة كما تخفض هذه الإعانة بالنسب الواردة في قرار 30 يونيه سنة 1953 كما يسري في شأن الموظفين الذين رقوا واستحقت الزيادة المرتبة على الترقية في أول يوليه سنة 1953 أو بعد هذا التاريخ قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فيما عدا قرار 25 فبراير سنة 1953 اكتفاء بالتخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 325 سنة 1953 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام محكمة القضاء الإداري والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية. وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا هذه الأحكام. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفعه إلى مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية وقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1952 باستقطاع الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة والقرار الصادر في 8 أكتوبر سنة 1952 بسريان القواعد السابقة على ضباط الجيش والبوليس والكونستبلات وعلى كل من يعين وفقاً للنظام الجديد - والقرار الصادر في 25 فبراير سنة 1953 يخصم ما يوازي نصف علاوة الترقية والعلاوة العادية التي تستحق من أول فبراير سنة 1953 من إعانة غلاء المعيشة - والقرار الصادر في 30 يونيه سنة 1953 بتخفيض مقدار إعانة غلاء المعيشة ومع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية يلغى المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 المشار إليه، ويلغى كذلك المرسوم بقانون رقم 336 لسنة 1952 المشار إليه - وتصرف من أول أبريل سنة 1954 الزيادة المترتبة على الترقيات التي تمت بالتطبيق لأحكام تلك المراسيم بقوانين دون صرف فروق عن الماضي.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن