بشأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدّل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين رقم 79 و125 و134 و225 و287 لسنة 1952.
وعلى المرسوم بقانون رقم 186 لسنة 1952 في شأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : في حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عنها أو بتسوية معاشه على أساس الرتبة أو الدرجة التالية لا تُصرف الزيادة المترتبة على الترقية إلا بعد انتهاء المدة المضمومة في حالة الإحالة إلى المعاش مع ضم مدة أو المدة التي كان يقضيها في رتبته الأصلية في حالة تسوية المعاش على أساس الرتبة أو الدرجة التالية، وفي كلا الحالين لا تجاوز المدة السنتين.
غير أنه إذا خلت في الوزارة أو المصلحة التي يتبعها الموظف أو الضابط لسبب غير ما سبق درجة أو رتبة معادلة للدرجة أو الرتبة المرقّى إليها تُصرف إليه علاوة الترقية من تاريخ خلوّ هذه الدرجة أو الرتبة ولا تُمنح علاوة الترقية لمن يرقّى بهذه إلا بعد انقضاء المدة الباقية من السنتين.
المادة (2) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 186 لسنة 1952 المشار إليه وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 14 سبتمبر سنة 1952.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت