تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع للقانون رقم 208 لسنة 1954 صدر القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس وعند العمل به رؤي أن الحاجة تدعو إلى تعديل بعض أحكامه لتحقيق الغرض المنشود من تنظيم كلية البوليس في شكلها الجديد. فقد رؤي أن يضم إلى عضوية مجلس الكلية رئيس شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة وذلك لأنه كثيراً ما تعرض مسائل قانونية على المجلس تستلزم الاستنارة برأي ممثل مجلس الدولة. ولما كانت التجارب العملية قد أثبتت أن الطالب المتزوج تعترضه مشاكل وأعباء عائلية تعوق سير دراسته. لذلك رؤي إضافة شرط جديد إلى شروط قبول الطالب بكلية البوليس المنصوص عليها في المادة 8 من القانون وهو ألا يكون طالب الالتحاق بالكلية متزوجاً فإذا تزوج أثناء قيده أو فقد جنسيته المصرية اعتبر مفصولاً من الكلية. وقد رؤي أن يضم عميد كلية الحقوق بجامعة إبراهيم إلى عضوية لجنة اختيار الطلبة الجدد المنصوص عليها في المادة 9 من القانون وذلك بدلاً من العضو الذي يختاره مجلس الكلية كل عام. هذا وقد أضيفت فقرة جديدة للمادة 10 من القانون الخاصة بالرسوم الدراسية يلزم الطالب بمقتضاها أن يؤدي كل عام مبلغ 150 قرشاً كتأمين صحي ومثله كتأمين للعهدة على ألا يرد المبلغ الأخير إلا بعد خصم قيمة العجز في عهدة الطالب. كذلك رؤي تعديل المادة 14 من القانون وذلك بالنص على وجوب تحصيل نسبة الـ 50% المنصوص عليها في هذه المادة في كل من مجموعتي التدريب العسكري والتدريب الرياضي على أنه فيما يتعلق بهاتين المجموعتين رؤي أن تطبق نسبة الـ 50% سالفة الذكر، لا على كل مادة على حدة من مواد المجموعة كما هو الحال في المواد البوليسية وإنما على مجموع النهايات العظمى لمواد المجموعة، كذلك رؤي فصل كل من السلوك والمواظبة عن أعمال السنة واعتبار كل منهما قائم بذاته واشترط حصول الطالب على 50% من النهاية العظمى لكل منهما، وقد روعي في ذلك أهمية السلوك والمواظبة في نظام الكلية وفي تشبع الطالب بالروح والنظام العسكري، أما أعمال السنة فقد اقتصرت بعد هذا التعديل على المحاضرات والبحوث والتطبيقات العملية، والمقصود بالبحوث والتطبيقات العملية ما يلقي على الطالب أو يقوم به في نطاق الدراسات غير القانونية نظراً لأن ما يتصل منها بالدراسات القانونية ويعتبر من أعمال السنة يدخل فيما هو متبع بنظام كلية الحقوق بجامعة إبراهيم. هذا وقد أضيفت للمادة 15 سالفة الذكر فقرة جديدة تقضي بأن يحدد مجموع درجات الامتحان لطلبة السنة الرابعة في المواد البوليسية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة الأربع مضافاً إليها درجات المواد القانونية خلال العام الدراسي، وقد روعي في ذلك أن الدراسة بالكلية دراسة متصلة وأن الطالب يجب أن يكون مثالاً للنظام والخلق القويم والتحصيل العلمي، وليس فقط في السنة النهائية بل طوال سني الدراسة. هذا وقد رؤي إضافة حكم جديد للمادة 18 يقضي بأن الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك عن أفعال يرتكبها الطالب أثناء فترة الامتحان يكون من الدرجات التي حصل عليها الطالب أثناء العام الدراسي الذي يؤدي الامتحان في نهايته وذلك حتى ينطبق هذا الحكم على جميع الطلبة خصوصاً طلبة السنة الرابعة الذين سيتخرجون عقب انتهاء الامتحان. ولما كانت دراسة الطالب بالكلية وحدة متصلة منذ بدء قيده بها حتى تخرجه منها فإن ذلك يستتبع أن يكون الطالب خاضعاً لرقابة الكلية حتى أثناء العطلات، ومن بين هذه العطلات ما يقضيه الطالب كمدة تمرين بأقسام ومراكز البوليس. لذلك رؤي أن ينص على خضوع الطالب لرقابة الكلية وللعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون طوال فترة قيده بالكلية وقد صيغ هذا التعديل في فقرة جديدة أضيفت للمادة 18 سالفة الذكر. هذا وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق بالتعديلات سالفة الذكر على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الداخلية
المادة (1) : تستبدل بالمواد 3 و8 و9 (فقرة أولى) و10 و15 من القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس النصوص الآتية: "مادة 3ـ يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شئون التعليم فيها ويشكل من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم ............ رئيساً. (2) النائب العام ........... عضواً (3) رئيس شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة ........... عضواً (4) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس ............ عضواً (5) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام ........... عضواً (6) عميد كلية الحقوق بجامعة إبراهيم ........... عضواً (7) مدير كلية البوليس ........... عضواً (8) كبير معلمي كلية البوليس ............ عضواً (9) أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية يختاره مجلسها سنوياً .......... عضواً (10) أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة إبراهيم يختاره مجلسها سنوياً ........... عضواً (11) مدير الكلية الحربية ........... عضواً (12) ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الداخلية لمدة سنة ويجوز تجديد اختيارهم" ..... أعضاء. "مادة 8ـ يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أولاً) أن يكون مصرياً. (ثانياً) أن يكون حاصلاًَ على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص ـ التوجيهية) أو الشهادة التي تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها. (ثالثاً) أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف. (رابعاً) ألا تزيد سنه عند بدء الدراسة على إحدى وعشرين سنة ميلادية. (خامساً) ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم. (سادساً) أن يقرر القومسيون الطبي العام استكماله لشروط اللياقة الطبية للخدمة ولا تقل درجة إبصاره بالعين المجردة عن واحد ونصف في العينين ولا عن الثلثين في كل منهما على حدة. (سابعاً) ألا يكون الطالب قد سبق فصله من معهد آخر بسبب ماس بالشرف أو بسبب استنفاده فرص النجاح. (ثامناً) ألا يكون متزوجاً. فإذا تغيرت جنسية الطالب أو تزوج أثناء قيده بالكلية اعتبر مفصولاً". "مادة 9ـ (فقرة أولى) ـ تشكل لجنة من رئيس مجلس الكلية وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس أو مدير البوليس. عميد كلية الحقوق بجامعة إبراهيم. مدير الكلية. كبير المعلمين. وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله من يقوم مقامه". "مادة 10ـ تعين الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية على ألا تجاوز 50 جنيهاً في السنة ويعين المرسوم أحوال الإعفاء من أداء كل هذه الرسوم أو بعضها. ويؤدي الطالب عدا ما تقدم مبلغ 150 قرشاً سنوياً كتأمين صحي ومثله كتأمين للعهدة ويرد المبلغ الأخير للطالب عند التخرج بعد خصم قيمة العجز في عهدته. ولمجلس الكلية أن يقرر رسوماً إضافية مقابل الاشتراك في نواحي النشاط العلمي والرياضي على ألا تجاوز ستة جنيهات في السنة. وتكون ملابس التدريب العسكري والرياضي على نفقة الحكومة وما عدا ذلك يكون على حساب الطالب". "مادة 15ـ لا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقاً لما هو متبع في كلية الحقوق بجامعة إبراهيم وحصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للدرجات المقدرة لكل مادة على حدة من المواد البوليسية وحصل كذلك على نفس النسبة في كل من مجموعة التدريب العسكري، ومجموعة التدريب الرياضي، والسلوك والمواظبة، وأعمال السنة، ويعتبر من أعمال السنة المحاضرات والبحوث والتطبيقات العلمية. فإذا كان رسوب الطالب في المواد البوليسية جاز نقله إلى السنة التالية على أن ترتب له دراسات خاصة إضافية يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس كلية البوليس، فإذا رسب بعد ذلك فصل من الكلية. ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة الرابعة على أساس ما حصلوا عليه من الدرجات في المواد القانونية خلال العام الدراسي مضافاً إليه مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في المواد البوليسية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة الأربع".
المادة (2) : تضاف فقرتان أخيرتان للمادة 18 من القانون رقم 416 لسنة 1953 المشار إليه نصهما الآتي: "وفيما يتعلق بالخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك كعقوبة أصلية أو تبعية عن أفعال أتاها الطالب أثناء فترة الامتحان فتستنزل من الدرجات التي حصل عليها الطالب أثناء العام الدراسي ذاته. ويعتبر الطالب خاضعاً لرقابة الكلية وللعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة طوال فترة قيده بها".
المادة (3) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن