تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تقوم كلية البوليس بإعداد ضباط البوليس.
المادة (2) : تتبع الكلية وزارة الداخلية ويتولى الإدارة فيها مدير برتبة ضابط عظيم يعاونه كبير معلمين برتبة ضابط عظيم.
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شئون التعليم فيها ويشكل من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم (رئيسا). (2) النائب العام. (3) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس. (4) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام. (5) عميد كلية الحقوق بجامعة إبراهيم. (6) مدير كلية البوليس. (7) كبير معلمي كلية البوليس. (8) أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية يختاره المجلس سنويا. (9) أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة إبراهيم يختاره مجلسها سنويا. (10) مدير الكلية الحربية. (11) ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الداخلية لمدة سنة ويجوز تجديد اختيارهم.
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية: (1) توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وإعداد مناهجها وتحديد حصص الدراسة لكل مادة على أن تتفق المواد القانونية في توزيعها ومناهجها وعدد حصصها مع ما هو مقرر بكلية الحقوق بجامعة إبراهيم. (2) مناهج التدريب العسكري والرياضي والمواد البوليسية العملية والفنية. (3) ترشيح أعضاء التدريس لغير المواد القانونية والضباط المشرفين بالكلية واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم. أما أساتذة المواد القانونية ومدرسوها فيكون ترشيحهم بناء على اقتراح مجلس كلية الحقوق بجامعة إبراهيم ويشترط فيهم استيفاء الشروط اللازمة في نظرائهم بوظائف هيئة التدريس بالكلية المذكورة. (4) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد غير القانونية. (5) مشروع الميزانية السنوية للكلية. (6) اقتراح ما يراه من تعديل في نظام الكلية. (7) ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئونها.
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو أربعة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس. ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه. وعلى كل حال يجب أن يعقد المجلس مرتين على الأقل في خلال العام الدراسي.
المادة (6) : تصدر قرارات مجلس الكلية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (7) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية فإذا لم يصدق عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه اعتبرت نافذة دون حاجة إلى تصديق.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص ـ التوجيهية) أو الشهادة التي تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها. (ثالثا) أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف. (رابعا) ألا تزيد سنة عند بدء الدراسة على إحدى وعشرين سنة ميلادية. (خامسا) ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم. (سادسا) أن يقرر القومسيون الطبي العام استكماله لشروط اللياقة الطبية للخدمة ولا تقل درجة إبصاره بالعين المجردة عن واحد ونصف في العينين ولا عن الثلثين في كل منهما على حدة. (سابعا) ألا يكون الطالب قد سبق فصله من معهد آخر بسبب ماس بالشرف أو بسبب استنفاده فرص النجاح.
المادة (9) : تشكل لجنة من رئيس مجلس الكلية وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس أو مدير البوليس. مدير الكلية. كبير المعلمين. أحد أعضاء مجلس الكلية يخطره المجلس كل سنة. وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله من يقوم مقامه. وتختص هذه اللجنة باختيار الطلبة الذين يحدد عددهم وزير الداخلية ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بها وعليها أن تراعي في الاختيار التفوق في النجاح واللياقة البدنية والعقلية وصلاحية البيئة التي تتبعها تحريات إدارة الكلية فإذا لم يكمل العدد المطلوب جاز للجنة تكملته ممن لا تتجاوز سنه الثانية والعشرين أو ممن لا يقل طوله عن 168 سم ولم يجاوز الحادية والعشرين. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس. وللجنة دون غيرها الحق في اختيار العدد المطلوب للكلية ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية فإذا لم يصدق على قراراتها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه أصبحت نهائية.
المادة (10) : تعين الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية على ألا تجاوز 50 جنيها في السنة ويعين المرسوم أحوال الإعفاء من أداء كل هذه الرسوم أو بعضها. ولمجلس الكلية أن يقرر رسوما إضافية مقابل الاشتراك في نواحي النشاط العلمي والرياضي على ألا تجاوز ستة جنيهات في السنة. وتكون ملابس التدريب العسكري والرياضي على نفقة الحكومة وما عدا ذلك يكون على حساب الطالب.
المادة (11) : تكون مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات.
المادة (12) : يكون التدريس باللغة العربية ولمجلس الكلية أن يقرر تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.
المادة (13) : يتلقى الطلبة الدراسات الآتية: أولا- دراسات قانونية طبقا لما هو مقرر بكلية الحقوق بجامعة إبراهيم وذلك حسب المناهج المقررة لكل فرقة بالكلية المذكورة. ثانيا - دراسات بوليسية تشمل: (أ) الدراسات النظرية الآتية: 1- النظم البوليسية. 2- التحقيق الجنائي الفني والعملي والتطبيقي. 3- مبادئ عامة في التشريع وعلم وظائف الأعضاء والإسعافات والطب الشرعي. 4- اللغتين الإنجليزية والفرنسية على أن تكون دراستهما تكميلية للمواد القانونية والبوليسية. (ب) دراسات بوليسية عملية وفنية تشمل: (أ) الميكانيكا - قيادة السيارات والموتوسيكلات. (ب) المساحة ومبادئ الطبوغرافيا وقراءة الخرائط. (جـ) مكافحة الحريق. (د) الفوتوغرافيا. (هـ) المفرقعات. (و) الدفاع المدني. (ز) اللاسلكي. ثالثا - التدريب العسكري ويشمل: (أ) الخيالة والهجانة. (ب) المشاة. (جـ) الأسلحة وضرب النار. رابعا - التدريب الرياضي ويشمل: (أ) المصارعة اليابانية. (ب) الفروسية. (جـ) السباحة. (د) أنواع الرياضة الأخرى. ويجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف مواد أخرى لها صلة بأغراض الكلية.
المادة (14) : يؤدي الطلبة في نهاية كل عام دراسي امتحانات في المواد التي درسوها خلال العام. ويكون الامتحان في المواد القانونية هو ذات الامتحان الموضوع لطلبة كلية الحقوق بجامعة إبراهيم وتتولى هذه الكلية تصحيحه والفصل في نتيجته مراعية المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى طلبتها. ويكون الامتحان في المواد البوليسية بكلية البوليس.
المادة (15) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقا لما هو متبع في كلية الحقوق بجامعة إبراهيم وحصل على خمسين في المائة على الأقل من النهاية العظمى المقدرة لكل مادة على حدة من المواد البوليسية ولكل عنصر من عناصر أعمال السنة ويعتبر من أعمال السنة السلوك والمواظبة والمحاضرات والبحوث والتطبيقات العملية. فإذا كان رسوب الطالب في المواد البوليسية جاز نقله إلى السنة التالية على أن ترتب له دراسات خاصة إضافية يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس كلية البوليس فإذا تكرر هذا الرسوب، فصل من الكلية.
المادة (16) : كل طالب يرسب خلال سني الدراسة بالكلية أكثر من مرتين أو في فرقة واحدة أكثر من مرة يفصل من الكلية وله في هذه الحالة أن يستكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة إبراهيم وفقا للنظم المقررة فيها.
المادة (17) : يمنح وزير الداخلية من يحوزون بنجاح امتحان ليسانس الحقوق بجامعة إبراهيم من طلبة كلية البوليس ويكونون قد حازوا امتحان الفرقة النهائية لهذه الكلية في المواد البوليسية شهادة "الليسانس في الحقوق والبوليس".
المادة (18) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: (1) اللوم على انفراد أو بحضور طلبة الفصل. (2) التكليف بخدمات وتدريبات إضافية على ألا تجاوز خمس مرات في الشهر. (3) الحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويستتبع هذا الحرمان خصم ربع درجة من السلوك عن كل أسبوع. (4) خصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك. (5) حرمان ضباط الصف من الطلبة وعزلهم من رتبتهم أو تنزيلهم إلى درجات أدنى. (6) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على 14 يوما متتالية ويستتبع ذلك خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم. (7) الحرمان من التقدم للامتحان دورا أو دورين وفي هذه الحالة يعتبر الحرمان بمثابة رسوب. (8) الفصل من الكلية نهائيا. ويجوز أن تشمل عقوبة الحجز الانفرادي، الأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة إذا رئي في أخلاق الطالب أو ماضيه أو الظروف التي اقترف فيها الذنب، ما يبعث على الاعتقاد بحسن سيره مستقبلا - كما يجوز أن يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبة التبعية. ويلغى الأمر بوقف التنفيذ إذا وقعت على الطالب عقوبة تأديبية مماثلة خلال العام الدراسي ذاته ويترتب على هذا الإلغاء تنفيذ العقوبة الأصلية والتبعية.
المادة (19) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: (أولا) مجلس تأديب الكلية وله توقيع جميع العقوبات. (ثانيا) مدير الكلية وله توقيع العقوبات الست الأولى. (ثالثا) كبير معلمي الكلية وله توقيع العقوبات الخمس الأولى والحجز الانفرادي مدة أقصاها 120 ساعة. (رابعا) قادة الكتائب والسرايا ولهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج في العطلات الأسبوعية والرسمية لمدة أسبوع. (خامسا) القائمون بالتدريس بالكلية ولهم توقيع العقوبة الأولى والحرمان من الخروج في العطلات الأسبوعية والرسمية مدة أسبوع مرة واحدة في الشهر.
المادة (20) : يؤلف مجلس تأديب الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية أو من يقوم مقامه عند غيابه........................ رئيسا. كبير المعلمين.................................................... أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة إبراهيم عضوين يختاره مجلسها سنويا...........................................
المادة (21) : تكون الإحالة على مجلس التأديب بأمر من مدير الكلية وتعرض قرارات المجلس الصادرة بالحرمان من التقدم للامتحان أو الفصل النهائي على وزير الداخلية للتصديق عليها أو إلغائها أو تخفيضها ويكون قرار الوزير في ذلك نهائيا.
المادة (22) : يجب على الحاصل على الليسانس في الحقوق والبوليس، الخدمة في البوليس مدة خمس سنوات من تاريخ تخرجه وإلا ألزم بالتضامن مع ولي أمره بمثلي الرسوم المقررة عن كل سنة قضاها في الكلية.
المادة (23) : يصدر وزير الداخلية بمقتضى قرار منه وبعد أخذ رأي مجلس الكلية، لائحة بالنظام الداخلي للكلية. كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبة المقيدين بالكلية ابتداء من العام الدراسي 1953-1954، أما الطلبة المقيدون بالكلية قبل هذا التاريخ فيظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1950 فيما يتعلق بنظام التعليم.
المادة (25) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن