بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصا ...
المادة (1) : 1- تُصنف المنشآت الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المشار إليه إلى ثلاث فئات:
1. ...
المادة (2) : مع مراعاة ما تنص عليه المادة (4) من هذا القرار، تُ ...
المادة (3) : مع مراعاة ما تنص عليه المادتين (2) و(4) من هذا القرار، تُصنف المنشآت ...
المادة (4) : يجوز نقل المنشآت من فئة إلى أخرى ومن مستوى إلى آخر وف ...
المادة (5) : تلتزم المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضمان مصرفي قبل استقدام العامل وفقاً للآتي:
1. المنشأة ال ...
المادة (6) : تستثنى من سداد الضمان المصرفي، المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القرار، الجهات الآتية:
1. المنشآت ...
المادة (7) : يتم تقديم الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون ساري المفعول ابتداء من تا ...
المادة (8) : لا يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي، أو استقطاع أي مبالغ منه وأداؤها للعامل إلا في الحالات الآتية: ...
المادة (9) : يجوز لصاحب العمل أن يسترد الضمان المصرفي أو جزء منه في الحالات الآتية:
1. إلغاء بطاقة العامل وتسف ...
المادة (10) : يُصدر وزير العمل القرارات ...
المادة (11) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والض ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على النحو التالي:
1. بالنسبة لمنشآت قوارب صيد ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء