بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص ع ...
المادة (2) : أ. تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة الموضحة في الجدول أدناه، الرسوم المبينة قرين كل منها:
م ...
المادة (3) : الغرامات الإدارية
تفرض على المخالفات المبينة أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:
م ...
المادة (4) : تعفى المنشآت من سداد الرسوم الواردة في المادة (2) من هذا القرار، في حال كانت مستح ...
المادة (5) : تتم تسوية الغرامات، بحد أقصى (1000) درهم عن كل عامل، في حال كانت مستحقة لعدم إصدار بطاقات العمل في ...
المادة (6) : يجوز للوزير الإعفاء من الغرامات الإدارية الواردة في المادة (3) من هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أ ...
المادة (7) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغراما ...
المادة (8) : تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا ا ...
المادة (9) : أ. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء ا ...
المادة (10) : يصدر الوزير القرارات اللا ...
المادة (11) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء