بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القرار رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي.
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (24) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:
المادة (6)
يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتقرر دعمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة بتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع.
3- كفالة التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى الغير.
4- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
5- إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو يتملك حصص أو أسهم فيها، سواء داخل الإمارة أو خارجها.
6- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتحقيق أهدافه وأهداف الشركات والمؤسسات التابعة له.
7- فرض التأمينات العينية والكفالات المالية اللازمة على الجهات التي يتقرر إقراضها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل استيفاء حقوقه منها، بما في ذلك تحويل هذه الحقوق إلى أسهم وأصول لديها.
8- أية مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف الصندوق.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي