تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) بند/ 2 مكررا، (4) بند/ 4، (10)، (11) بنود/ 1، 5، 7، 8، 9، 10، (42)، (43)، (51) بنود/ 1، 2، 3، (67)/ فقرة أولى وعنوان الفصل الثالث من قانون تنظيم الاتصالات، النصوص الآتية: المادة (1) بند 2) مكررا – المجلس: مجلس إدارة الهيئة. بند 2) مكررا 1) – الرئيس: رئيس المجلس. بند 2) مكررا 2) – الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المادة (4) بند4) – الإشراف على تمثيل السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض الرئيس كتابة في ذلك. المادة (10) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء غير متفرغين من بينهم الرئيس، ويعين الرئيس بمرسوم سلطاني وباقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء فيما عدا التشكيل الأول للمجلس فيكون تعيين جميع الأعضاء بمرسوم سلطاني. وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بذات أداة التعيين. ويضع مجلس الوزراء قواعد وأسس تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس. المادة (11) يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لذلك وبصفة خاصة الآتي: 1- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومراقبة سير أعمالها. 5- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة والتقرير السنوي عن نشاط الهيئة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء. 7- اقتراح أسس تحديد تعرفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يرى المجلس تضمينها في التراخيص، وذلك تمهيداً لإقرارها واعتمادها وفقاً لنص البند (1) المادة (4) من هذا القانون. 8- الموافقة على الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أية موضوعات تدخل في اختصاصات الهيئة. 9- إقرار القواعد المنظمة لإلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحسابات توزيع تكاليف الخدمات المرخصة. 10- تحديد الجهة أو الموظف المسؤول بالهيئة، المختص بإصدار القرارات والموافقات والتصاريح والقواعد والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات وتحديد الأسعار والآجال وإتاحة قواعد البيانات المنصوص عليها. في المواد أرقام "14، 15، 16، 21، 23، 24، 25، 27، 27 مكررا، 30، 32، 33، 34، 37، 37 مكررا (1)، 37 مكررا (2)، 37 مكررا (4)، 37 مكررا (5)، 38، 39، 41، 46، 46 مكررا (1)، 46 مكررا (5)، 46 مكررا (6)، 46 مكررا (8)، 51، 51 مكررا، 51 مكررا (1)، 51 مكررا (2) 51 مكررا (3)، 51 مكررا (4)، 53، 55، 57، 61، 68 مكررا (2)، 68 مكررا (3)" من هذا القانون. المادة (42) لا يجوز لرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أن تكون لأي منهم خلال فترة عضويتهم أو عملهم بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، وعلى كل منهم تقديم إقرار سنوي للمجلس عن أية مصلحة نشأت أو قد تنشأ في قطاع الاتصالات سواء له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وغيرها من المصالح التي قد تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم بالهيئة. ويلتزم الرئيس بإخطار المجلس كما يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بإخطار الرئيس بوجه المصلحة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة والتنحي عن نظر الموضوع. المادة (43) يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة خلال فترة عضويتهم بالمجلس أو عملهم بالهيئة القيام بعمل أو تقديم خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة تخرج عن نطاق مهامهم وواجباتهم الوظيفية بالهيئة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية بالمجلس أو العلاقة الوظيفية بالهيئة ما لم يصرح لأي منهم خلالها بالقيام بعمل أو خدمة مما ذكر بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وبقرار من المجلس بالنسبة لموظفي الهيئة. ويحظر على أي صاحب عمل توظيف رئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أو إسناد عمل أو خدمة لأي منهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحكم الفقرة السابقة. المادة (51) البند 1): المجالات التي يباشر فيها رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي مهامهم وواجباتهم. البند 2): قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته وتوصياته. البند 3): القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بتقديمها وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا القانون والمواعيد المحددة لتقديمها والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد. المادة (67) فقرة أولى "يعاقب رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي على مخالفة أحكام المادتين (42، 43) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني".
المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان للفصل الثالث من قانون تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المادة (11) مكررا يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني. المادة (11) مكررا (1) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويتولى على الأخص الآتي: 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس. 2- الإشراف على موظفي الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعرضها على المجلس للاعتماد. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة ورفعهما للمجلس. 5- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط الهيئة ورفعها للمجلس. 6- إعداد مشروعات اللوائح ذات الصلة باختصاصات الهيئة أو اللازمة لممارسة أنشطتها وعرضها على المجلس لإقرارها. 7- موافاة مجلس الوزراء وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة وفقاً للقوانين المعمول بها، بعد اعتمادها من المجلس.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تلغى من قانون الاتصالات الفقرة الرابعة من المادة (6) ونصها "ويمثل الهيئة رئيسها في صلاتها بالغير وأمام القضاء"، والمادة (10) مكررا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن