بشأن ضمان الحكومة للبنك الصناعي "شركة مساهمة مصرية " لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953.
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين آخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدّلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 298 لسنة 1954
تولي الحكومة الشئون السياحية اهتماماً خاصاً باعتبارها مورداً هاماً من موارد الدخل القومي، وقد قامت بتشجيع شركات الفنادق الكبرى (شركة فنادق مصر الكبرى، شركة الأنجلو أميركان نايل، شركة الفنادق المصرية) على إعادة بناء فنادقها وتأثيثها وتجديدها لجعلها معدة إعداداً لائقاً لاستقبال وفود السائحين وذلك بتيسير إقراضها الأموال اللازمة لها من أموال صناديق التأمين والادخار الحكومية بفائدة بسيطة مع ضمان الحكومة لها لدى مصلحة الصناديق.
ورغبةً في تشجيع أصحاب فنادق الدرجة الثانية أيضاً على العناية بوسائل راحة نزلائهم وبخاصة السائحين الراغبين في زيارة البلاد فقد طلبت مصلحة السياحة تيسير إقراض هذه الفنادق أيضاً مبالغ تمكّنهم من مسايرة النهضة بفنادقهم وبشروط يسيرة وذلك في حدود مبلغ 100.000 جنيه.
وقد تم الاتفاق بين البنك الصناعي ومصلحة السياحة على المساهمة في التيسير على تلك الفنادق التي تزكّيها هذه المصلحة وذلك بأن يقوم البنك بإقراضها المبالغ التي تطلبها على أن تقدّم له الضمانات المعتادة.
وقد أبدت مصلحة صناديق التأمين والادخار استعداداً لإقراض البنك المبلغ المطلوب بضمان الحكومة حيث أن المصلحة لن تكون من حيث الضمان العقاري طرفاً في العقود التي ستبرم بين البنك وهذه الفنادق.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاستصدار القانون اللازم بضمان هذا القرض بالصيغة المرافقة التي أقرها مجلس الدولة.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضمن الحكومة البنك الصناعي (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائه سلفة في حدود مبلغ 100.000ج (مائة ألف جنيه مصري) لمدة عشر سنوات لإقراض فنادق الدرجة الثانية لتشجيعها على العناية براحة نزلائها وبخاصة من وفود السائحين بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية