بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 298 لسنة 1954 في شأن ضمان الحكومة للبنك الصناعي (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952، بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 298 لسنة 1954 في شان ضمان الحكومة للبنك الصناعي (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 554 لسنة 1954 ...
نظرا لما توليه الحكومة من اهتمام و عناية بشئون السياحة باعتبارها من موارد الدخل القومي فقد رأت تشجيع اصحاب الفنادق بالعمل على تجديدها و إعادة تأثيثها بحيث تصبح معدة اعدادا لائقا لاستقبال وفود السائحين وذلك بتيسير اقراضها الأموال اللازمة لها بفائدة بسيطة . وقد رأت مصلحة السياحة بعد الاتفاق مع البنك الصناعى أن تيسر اقراض فنادق الدرجة الثانية التى تزكيها المصلحة المذكورة وذلك بأن يقوم البنك المذكور باقراضها المبالغ التى تطلبها بعد أن تقدم له هذه الفنادق الضمانات المعتادة . ولذا صدر القانون رقم 298 لسنة 1954 بضمان الحكومة للبنك الصناعى ( شركة مساهمة مصرية ) لدى مصلحة صناديق التأمين و الادخار لاعطاء البنك قرضا فى حدود مبلغ 1000.000 جنيه لكى يستخدمه فى هذا الغرض . إلا أنه تبين أن هناك فنادق أخرى غير فنادق الدرجة الثانية تكون فى حاجة الى سلف لنفس الغرض و لا يتيسر للبنك الصناعى فى ظل أحكام قانون الضمان سالف الذكر منحها القروض التى تطلبها من هذا المبلغ . لذلك يقتضى الأمر لتيسير اقراض هذه الفنادق تعديل المادة الأولي من القانون رقم 298 لسنة 1954 المشار اليه بحيث يصبح الاقراض شاملا كل الفنادق التى تزكيها مصلحة السياحة بدلا من قصره على فنادق الدرجة الثانية فقط .
وتتشرف وزارة المالية و الاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه و استصداره .
وزير المالية و الاقتصاد .
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 298 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- يرخص للحكومة في أن تضمن البنك الصناعي (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائه سلفة في حدود مبلغ 100.000 ج (مائة ألف جنيه مصري) لمدة عشر سنوات لإقراض الفنادق لتشجيعها على العناية براحة نزلائها وبخاصة وفود السائحين بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية