تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 354 لسنة 1953 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953 – 1954، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 320 لسنة 1954 كانت إدارة الأسواق الحكومية واستغلالها موضع التزام ألغي في سنة 1938 وأجرت بعد ذلك لمن رسا عليه التزامها – ولكن المستأجر أخل بشروط التعاقد ففسخ عقد تأجيرها في ديسمبر سنة 1941 وتولت لجنة حكومية منذ يناير 1942 مهمة إدارة تلك الأسواق. وبإنشاء وزارة الشئون البلدية وإلحاق الأسواق بها – انتقلت إلى هذه الوزارة إدارة تلك الأسواق ونيط بمصلحة البلديات الإشراف عليها. وتضمنت ميزانية هذه الوزارة للسنة المالية الماضية مصروفات وإيرادات الأسواق المذكورة وأدرجت أيضا بميزانيتها الوظائف التي حددها "إدارة الأسواق الحكومية". كما تضمنت ميزانية السنة المالية الحالية الاعتمادات الخاصة بإدارة الأسواق الحكومية تحت فرع خاص (رقم 4 بميزانية القسم 12). ولما كان معظم موظفي الأسواق ومستخدميها قد عين فيها قبل تولي الحكومة إدارتها والإشراف عليها – ولم تتغير طبيعة عملهم بعد ذلك كما أن أغلبهم يشغل وظائف رئيسية في الأسواق. فقد بحث ديوان الموظفين بالاشتراك مع وزارة الشئون البلدية والقروية حالة هؤلاء الموظفين – انتهى البحث إلى اقتراح ما يلي: 1- نقل الموظفين والمستخدمين بمرتباتهم الحالية إلى الدرجات التي دخل في حدودها مرتباتهم واعتبار أقدمياتهم فيها من أول يوليه سنة 1952 (بداية السنة المالية التي أدرجت فيها وظائف إدارة الأسواق بميزانية الدولة). وتحديد علاواتهم من هذا التاريخ أيضا. 2- وضع ذوي المؤهلات في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ومنحهم أول مربوطها إن كانت مرتباتهم أدنى من ذلك وذلك كلما وجدت وظائف خالية من تلك الدرجات. 3- نقل الخدم الخارجين عن الهيئة بمرتباتهم الحالية إلى الدرجات التي يقع في حدودها ذلك المرتب. 4- منح إعانة غلاء المعيشة المقررة لهؤلاء جميعا من أول يوليه سنة 1952. 5- إعفاؤهم جميعا من شروط التوظف. وطبقا لذلك تعدل الوظائف الواردة بميزانية إدارة الأسواق ودرجاتها طبعا لعدد الموظفين والمستخدمين والخدم الحاليين بحيث يوضع الموظفون والمستخدمون في درجات حكومية تعادل أو تقارب في بدايتها ونهايتها للدرجات المقررة لهم طبقا للائحة الأسواق. وعلى هذا الأساس تصبح ميزانية الوظائف على الوجه الآتي: المجموع جملة العدد الدرجة الوظيفة الربط جنيه جنيه 720 2 خامسة كتابية مفتش أول 480 2 سادسة " " 522 3 سابعة " " ومراجع 2898 21 ثامنة " " " 4620 ـــــــــــ 4500 50 تاسعة معاون وكاتب ومخزنجي 4500 ـــــــــــــ 2970 55 ثانية خارج الهيئة محصل ومستخدم ومساعد مخزنجي 3192 76 خصوصية 36/48 محصل مساعد 126 3 " 36/48 ساع 3600 120 " 24/36 خفر 9888 ــــــــــ ــــــــ 322 19007 ويترتب على هذا التعديل خفض جملة متوسطات الربط من 28.116ج إلى 19.008 ج كما يلي: ميزانية سنة 1953 الوضع الجديد عدد جنيه عدد جنيه 72 11646 28 4620 الدرجات الدائمة 60 5400 50 4500 " المؤقتة 205 11070 254 6888 " خارج الهيئة 337 28116 332 16008 وتبدي وزارة المالية والاقتصاد أنه وقد استبعد مبلغ 13532 ج من الباب الأول من ميزانية "إدارة الأسواق الحكومية" للسنة المالية الحالية – للمنظور عدم صرفه والمنظور إلغاؤه من الوظائف الحالية ونقص الماهيات فإنه ينبغي تعديل الأرقام المستبعدة تبعا لما أدخل على الوظائف من تعديل وذلك على الوجه التالي: الحالي المعدل جنيه جنيه 11646 4620 (أ) الدرجات الدائمة 5400 4500 (ب) الدرجات المؤقتة 11070 9888 (ج) الوظائف الخارجة عن هيئة العمال 36 36 (د) عمال اليومية 2280 2280 (هـ) مرتبات ـــــــــــــ ــــــــــ 30432 21324 يضاف: ــــ 2392 كمالة الماهيات ــــــــــــ ـــــــــــــــ 30432 23716 تنزيل: 4500 6816 المستبعد للمنظور عدم صرفه 2316 - المستبعد إلغاؤه من الوظائف 6716 - المستبعد لنقص الماهيات ــــــــــ ــــــــــــ 16900 16900 وبهذا تبقى جملة الباب الأول كما هي الآن 16900 ج. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على التعديلين اللذين اقترحهما ديوان الموظفين ووزارة المالية والاقتصاد في كادر وظائف إدارة الأسواق الحكومية وميزانيتها. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : تعدل درجات وظائف إدارة الأسواق المدرجة بميزانية الدولة للسنة المالية 1953 - 1954 بالقسم 12 "وزارة الشئون البلدية والقروية" فرع 4 "إدارة الأسواق" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" كما يلي:
المادة (2) : ينقل موظفو ومستخدمو الأسواق الحكومية إلى الدرجات المبينة في المادة الأولى كل إلى الدرجة المحددة لوظيفته ويمنحون نفس المرتب الذي يتقاضاه كل منهم. ويمنح الحاصلون على مؤهلات دراسية الدرجات المقررة لمؤهلاتهم كلما وجدت وظيفة خالية من هذه الدرجات - ويمنح كل منهم مرتبه الذي يتقاضاه أو أول ربط الدرجة أيهما أكبر.
المادة (3) : تعتبر أقدميات هؤلاء الموظفين والمستخدمين في الدرجات التي ينقلون إليها من أول يوليه سنة 1952 وتحدد مواعيد علاوتهم طبقا لنظام موظفي الدولة المقرر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له - اعتبارا من ذلك التاريخ. كذلك يمنحون إعانة غلاء المعيشة المقررة من أول يوليه سنة 1952.
المادة (4) : يعفي هؤلاء الموظفون والمستخدمون من شروط التوظف المنصوص عليها في نظام موظفي الدولة المقررة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له.
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. صدر بقصر الجمهورية في 9 شوال سنة 1373 (10 يونيه سنة 1954).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن