تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 54/ 2010 بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي, وإلى موافقة م ...
المادة () : المادة () : قواعد الترحيل والسفر
بند (1): يستحق الموظف العماني من ساكني محافظتي ظفار ومسندم تذاكر سفر على نفقة ... المادة () : بدل السفر في المهمات الرسمية
أولا: المهمات الرسمية داخل السلطنة:
بند (1): يستحق الموظف الموفد في ... المادة () : بدل التدريب
بند (1): يستحق الموظف الموفد للتدريب خارج السلطنة بدل تدريب عن كل يوم وفقا للجدول الآت ... المادة () : بدل الإيجار وبدل التأثيث
بند (1): يمنح الموظف غير العماني المعين لشغل إحدى الوظائف الدائمة في الهي ... المادة () : بدل الملابس لشاغلي بعض الوظائف
بند (1): يمنح المراسلون والفراشون والسائقون والحراس والعمال بدل ملا ... المادة () : المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين بالهي ... المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سي ... المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي الهيئة فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم عقود خاصة فيما نص ... المادة (2) : يُلغى كل ما يخالف أحكام اللائ ... المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ... المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ... المادة (4) : يختص المجلس بتنظيم شؤون الهيئة وتصريف أمورها وله كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاته وتحقيق أه ... المادة (5) : تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- اع ... المادة (6) : يجوز للرئيس تفويض الرئيس ... المادة (7) : يختص الرئيس التنفيذي بتسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة, وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- متا ... المادة (8) : يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أحد مساعديه ورؤسا ... المادة (9) : وظائف الهيئة إما دائمة أو مؤقتة, وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية, ... المادة (10) : تحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف ا ... المادة (11) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد جداول الوظائف الدائمة بالهيئة وتصنيفها في مجموعات نوعية, ب ... المادة (12) : يكون تعديل جداول الوظائف الدائمة بالهيئة وإنشاء وظائف جديدة أو إلغاء وظائف قائمة أو إضافة أو استبدا ... المادة (13) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا يسمى سجل موازنة الوظائف, تقيد فيه الوظائف الدائمة وفقا لجداول ... المادة (14) : يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعا ... المادة (15) : تشكل بالهيئة لجنة لشؤون الموظفين بقرار من الرئيس من عدد فردي من الموظفين لا يقل عن ثلاثة من بينهم ر ... المادة (16) : تختص اللجنة بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في هذه اللائحة بالموافقة على خطة التوظيف السنوية بعد التأ ... المادة (17) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين بيانا بالمسائل المطلوب عرضها ... المادة (18) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب الرئيس التنفيذي, ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحض ... المادة (19) : تثبت أعمال اللجنة في محاضر تحرر بمعرفة أمين سرها, ويجب أن تتضمن هذه المحاضر بيانا بأسماء الأعضاء ال ... المادة (20) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة بالهيئة استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون عماني الجنسية با ... المادة (21) : يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ... المادة (22) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسلة حسب أسبقية ورودها, وملخص ... المادة (23) : تشكل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإجراء المقابلات الشخص ... المادة (24) : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة معرفة شخصية بأحد المتقدمين فعليه الإفصاح عن ذلك والتنحي عن الاشتراك في إج ... المادة (25) : يكون التعيين في الوظائف من بين المرشحين لشغلها بحسب أسبقيتهم في الترتيب النهائي بكشف نتا ... المادة (26) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين بإخطار المرشح الذي تم اختياره لشغل الوظيفة كتابة أو بأية وسيلة أخ ... المادة (27) : يلتزم المتقدم لشغل الوظيفة الذي تم إخطاره بترشيحه للتعيين فيها بتقديم المستندات الآتية إلى الجهة ال ... المادة (28) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين بعد استيفاء مسوغات التعيين بإعداد قرار التعيين, ليوقع من الرئيس ا ... المادة (29) : يوقع المعين إقرارا باستلام العمل محددا فيه تار ... المادة (30) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين لكل موظف ملف خدمته إلكترونيا وآخر ورقيا تودع فيه مسوغات التعيين وا ... المادة (31) : يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم ال ... المادة (32) : تتقرر صلاحية الموظف المعين للعمل من عدمها في ضوء نتيجة تقييم أدائه وفقا لحكم المادة (31) من هذه الل ... المادة (33) : يصدر بإنهاء خدمة الموظف الذي لا يجتاز فترة الاختبار قرار من الرئيس بناء ع ... المادة (34) : يستحق الموظف الذي أنهيت خدمته لعدم اجتياز فتر ... المادة (35) : للهيئة التعاقد مع موظفين غير عمانيين لشغل وظائف دائمة بالاسترش ... المادة (36) : الوظائف المؤقتة هي تلك الأعمال المحدد لإنجازها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو ... المادة (37) : يشترط لإنشاء الوظائف المؤقتة أن يتوافر لدى الهيئة مشروع مؤقت معتمد أو أعمال تتسم بطابع التأقيت, وير ... المادة (38) : يكون شغل الوظائف المؤقتة عن طريق التعاقد بعد الإعلان عنها وإجراء الاختبارات والمقابلات التي يحددها ... المادة (39) : يكون التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة بالاسترشاد بنموذج ا ... المادة (40) : يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية, وبناء على طلب الرئيس التنفيذي, التعاقد مع غير العمانيين ممن يتم ... المادة (41) : تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس تقويم الأداء المنصوص عليه بهذه اللائح ... المادة (42) : يكون تقدير التقويم بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) وذلك على النحو التالي: ... المادة (43) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا للأداء الوظيفي يدون فيه الرئيس المباشر كتابة الملاحظات التي ت ... المادة (44) : على الرئيس المباشر أن يلتقي بمرؤوسيه كلا على حدة مرة واحدة في العام لمناقشة تقارير تقويم الأداء الو ... المادة (45) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس ال ... المادة (46) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من كل عام بتوزيع نماذج تقارير تقوي ... المادة (47) : يوقع الموظف على تقرير تقويم أدائه الوظيفي بالعلم, وللموظف حق التظلم من تقارير تق ... المادة (48) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا تقيد فيه التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن تقارير تقويم أدائه ... المادة (49) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح ومض ... المادة (50) : في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة, تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التي قضى فيها المد ... المادة (51) : يعتد بتقرير تقويم الأداء الوظيفي الأخير للموظف عند إجراء أي شأن من الشؤون الوظيفية التي يعول فيها ع ... المادة (52) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويا متتاليان بمرتبة (ضعيف) على اللجنة, فإذا تبين لها أنه يص ... المادة (53) : مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى, تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في ا ... المادة (54) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري التقويم والأقدمية وذلك على النحو الآتي:
70% لعنصر ... المادة (55) : لا تجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم بها عليه, كما لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو ... المادة (56) : لا تجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه إحدى العقوبات التالية إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها: ... المادة (57) : لا تجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير تقو ... المادة (58) : يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة ودرجة وظيفته داخل الهيئة, كما يجوز نقله إلى إحدى وحد ... المادة (59) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى شريط ... المادة (60) : يجوز بقرار من الرئيس بناء على طلب الرئيس التنفيذي ندب الموظف من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إل ... المادة (61) : يجوز بقرار من الرئيس بناء على طلب الرئيس التنفيذي ندب الموظف من الهيئة إلى إحدى وحدات الجهاز الإدار ... المادة (62) : إذا اقتضت مصلحة العمل بالجهة المنتدب إليها استمرار الموظف في الوظيفة المنتدب إليها بعد انقضاء مدة ا ... المادة (63) : يجوز بقرار من الرئيس, وبناء على طلب الرئيس التنفيذي, إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد مواف ... المادة (64) : يكون الراتب الإجمالي للمعار وجميع مستحقاته على الجهة المستعيرة, وتدخل مدة الإعارة في استحقاق العلا ... المادة (64) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريقة التعيين, أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة, على ... المادة (65) : التطوير الوظيفي واجب وحق لجميع الموظفين, ويجب على الهيئة العمل على تطوير أداء موظفيه ... المادة (66) : يجب على الرؤساء المباشرين العمل على تطوير أداء مرؤوسيهم وتحسين كفاءة أدائهم من خلال ... المادة (67) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين وضع الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية بما يتفق و ... المادة (68) : تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته بما في ذلك بدل ال ... المادة (69) : يتم تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين في نهاية كل سنة في إطار عملية تقويم الأداء الوظيفي, وذلك عل ... المادة (70) : يراعى في اختيار الفعاليات والبرامج التدريبية للموظف ما يلي:
1- أن يكون الهدف منها مساعدة الموظف عل ... المادة (71) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين - بالتنسيق مع كافة التقسيمات الإدارية بالهيئة - إعداد الخطة السن ... المادة (72) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي إيفاد الموظفين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقام داخل وخارج ال ... المادة (73) : يقدم الموظف المشارك في الفعاليات والأنشطة المشار إليها في المادة (72) من هذه اللائحة تقريرا عن مشار ... المادة (74) : يجب على كافة التقسيمات الإدارية الراغبة في عقد الفعاليات والأنشطة التدريبية بمقر الهيئة كالدورات وا ... المادة (75) : يجوز للهيئة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل السلطنة أو خارجها ... المادة (76) : يقوم التقسيم الإداري المعني بإجراء الفعالية بتقييم تلك الفعالية بعد انتهائها للوقوف على مدى جدواها ... المادة (77) : إذا تجاوزت مدة التدريب ستة أشهر, يلتزم الموظف بخدمة الهيئة مدة تعادل ضعف مدة التدريب وإلا التزم برد ... المادة (78) : يجوز للهيئة, بغرض توفير كوادر وطنية يمكن الاستفادة منها مستقبلا, إتاحة فرص التدريب بها للطلبة العما ... المادة (79) : يجوز للهيئة بقرار من الرئيس وبناء على طلب من الرئيس التنفيذي وتوصية الرئيس المباشر إيفاد الموظف الع ... المادة (79) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة, أو منحة دراسية, أو للتدريب بطريق الندب بش ... المادة (80) : يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية على رات ... المادة (81) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين متابعة دراسة الموفدي ... المادة (82) : يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي وبناء على توصية التقسيم الإداري المعني أن تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية ... المادة (83) : يستحق الموظف المعين الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات المالية والرواتب والعلاوات الدوري ... المادة (84) : يستحق الموظف راتبه ابتداء من تاريخ استلامه العمل بعد صدور قرار تعيينه بالنسبة للعماني, ومن تاريخ دخ ... المادة (85) : يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها طبقا لما ه ... المادة (86) : يستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة من ع ... المادة (87) : يستحق الموظف المتعاقد معه لشغل وظيفة دائمة كلا من بدل الإيجار وبدل التأثيث المقررين وفقا للملحق رقم ... المادة (88) : للرئيس وبناء على طلب الرئيس التنفيذي وتوصية اللجنة, الموافقة على منح الموظف علاوة تشجيعية أو أكثر, ... المادة (89) : يجوز منح الموظف الحاصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه, علاوة تشجيعية بفئة العلاوة ... المادة (90) : يمنح موظفو الهيئة بدلات المياه والكهرباء والسكن والهاتف والانتقال على النحو المبين بالملحق رقم (2) ... المادة (91) : يكون ترحيل الموظفين طبقا للقواعد الوا ... المادة (92) : يكون إيفاد الموظف في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية بقرار يصدر من الرئيس التنفيذي بعد موافقة ... المادة (93) : يستحق شاغلو الوظائف الواردة بالملحق رقم (9) المرفق بهذه اللائحة بدل ملابس على النحو المبين بهذا ال ... المادة (94) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل وخارج السلطنة تذكرة سفر على النحو المبين بالملحق ... المادة (95) : يجوز للرئيس بناء على طلب من الرئيس التنفيذي, منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة, أو أ ... المادة (96) : لا يجوز تكليف الموظف غير الفني بأعمال إضافية بعد ساعات العمل الرسمية إلا بموافقة كتابية من رئيسه ال ... المادة (97) : يستحق الموظف غير الفني أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها في غير أوقات العمل الرسمية, وفقا ... المادة (98) : يجب أن يراعى في منح الأجر الإضافي الالتزام بالضوابط الآتية:
1- يمنح الموظف ما يعادل أجر ساعة وربع ... المادة (99) : يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على صرف سلفة للموظفين الجدد بما لا يج ... المادة (100) : يجوز للهيئة استضافة الموظف غير العماني على نفقتها عند قدومه السلطنة للمرة الأولى لاستلام العمل في ف ... المادة (101) : تحدد بقرار من الرئيس مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالهيئة, في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية ال ... المادة (102) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا ... المادة (103) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:
1- (48) يوما لشاغلي وظائف الدرجة من ... المادة (104) : يتمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل, ولا يجوز للموظف القيام بإجازة ... المادة (105) : للموظف الحق في الحصول على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الج ... المادة (106) : للرئيس التنفيذي, ولمصلحة العمل قطع إجازة الموظف, على أن يتمتع بما تبقى منها ... المادة (107) : للموظف الحق في إجازة براتب إجمالي عن أيام الإجازة الأسبوعية وعن ... المادة (108) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة الأسبوعية أو أيام الإجازات الرسمية المقررة قانونا لو ... المادة (109) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:
1- مدة التفرغ بسبب الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية ... المادة (110) : يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى ... المادة (111) : يحسب رصيد الموظف السنوي من الإجازات الاعتيادية في نهاية ديسمبر من كل عام, وتعد الجهة المختصة بشؤون ... المادة (112) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية من الموظف الراغب في الحصول عليها إلى رئيسه المباشر على النموذج المعد له ... المادة (113) : يجب على الموظف عقب انتهاء إجازته الاعتيادية المرخص له بها العودة إلى مقر عمله واستلام العمل في أول ... المادة (114) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي مد مدة الإجازة الاعتيادية للموظف الراغب في ذلك بناء على طلبه, شريطة أ ... المادة (115) : يستحق الموظف العماني في حالة المرض إجازة مرضية على النحو الآتي:
1- ستة أشهر براتب إجمالي.
2- ستة ... المادة (116) : استثناء من حكم المادة (115) من هذه اللائحة, يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية وفقا ... المادة (117) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء إجازة أخرى مصرح له بها, وإذا وقع جزء منها في نه ... المادة (118) : للموظف في حال المرض الحق في التقدم لجهة عمله بطلب لتحويل إجازت ... المادة (119) : يستحق الموظف إجازة طارئة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في السنة في الحالات الطارئة التي لا يستطيع الإبلا ... المادة (120) : يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي, منح الموظف الفني إجازة علمية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز ثلاثي ... المادة (121) : يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي, منح الموظف إجازة براتب إجمالي لحضور المؤتمرات والندوات وما في حكم ... المادة (122) : يجوز للرئيس التنفيذي منح الموظف إجازة لمدة (5) خمسة أيام براتب إجمالي ولمدة (10) عشرة أيام إضافية ب ... المادة (123) : يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على صرف تذكرة سفر للموظف وذلك بحسب درجته الوظيفية لحضور المؤتمرات وال ... المادة (124) : يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي وبناء على توصية الجهة المختصة بشؤون الموظفين منح الموظف العماني المعين ... المادة (125) : يكون إنهاء الإجازة الدراسية المرخص بها للموظف وجوبيا في الحالات الآتية:
1- إذا لم يقم الموظف بالتس ... المادة (126) : يستحق الموظف العماني إجازة خاصة براتب إجمالي لأداء الامتحان شريطة الآتي:
1- أن يكون مقيدا للدراسة ... المادة (127) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لم ... المادة (128) : تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها إجازة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب إجمالي ... المادة (129) : تمنح الموظفة العمانية إجازة خاصة براتب إجمالي, لتغطية فترة ما قبل وما بعد الولادة, مدتها خمسون يوما ... المادة (130) : تمنح الموظفة العمانية بناء على طلبها, إجازة بدون راتب إجمالي لمدة لا تزيد على عام ... المادة (131) : يجوز للرئيس التنفيذي منح الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة خمسة عشر يوما في السنة لمرافقة زوجه أو ... المادة (132) : يستحق الموظف العماني الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمدة أقصاها أربع سنوات طوال مدة ... المادة (133) : يمنح الموظف الذي يختار لتمثيل السلطنة في المجال الثقافي أو الرياضي, في داخل السلطنة أو خارجها, إجاز ... المادة (134) : يجوز لأسباب يقدرها الرئيس التنفيذي, وبناء على توصية الجهة المختصة بشؤون الموظفين, منح الموظف إجازة ... المادة (135) : يلتزم الموظف بالعودة إلى العمل في نهاية الإجازة المصرح له بها, وإذا تخلف عن ... المادة (136) : تحسب مدة الإجازة أيا كان نوعها اعتبارا من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم السابق على تاريخ العودة ... المادة (137) : إذا تغيب الموظف عن عمله أو لم يعد إليه بعد انتهاء إجازة مرخص له بها لمدة تزيد على سبعة أيام دون إخط ... المادة (138) : يخصم من راتب الموظف الإجمالي مقابل الساعات التي لم يباشر فيها العمل بسبب تأخره عن مواعيد العمل الرس ... المادة (139) : تكون إجازات الموظف المعار طوال مدة إعارته وفقا لأحكام ا ... المادة (140) : تكون إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتمتع بها الموظف الموفد للدراسة أو للتدريب مدة تزيد ... المادة (141) : إذا صادف انتهاء الإجازة المصرح بها إجازة رسمية, وتغيب الموظف عن العمل بعد انتهاء تلك الإجازة, اعتبر ... المادة (142) : إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها وقدم عذرا مقبولا احتسبت مدة غيابه من إجازاته ال ... المادة (143) : فيما لم يصدر به قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس, تطبق في شأن كل ما يتعلق بإصابات ا ... المادة (144) : يجب على الموظف مراعاة أحكام هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة, ويجب عل ... المادة (145) : يحظر على الموظف الآتي:
1- الجمع بين وظيفته بالهيئة وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة سواء بالجه ... المادة (146) : كل موظف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أ ... المادة (147) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله, وتحقيق دفاعه, ويجب أن يكون ا ... المادة (148) : لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن أية مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها, ومع ذل ... المادة (149) : تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة (148) من هذه اللائحة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو ... المادة (150) : للرئيس التنفيذي أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف ر ... المادة (151) : إذا صدر قرار بوقف موظف عن العمل أو اعتبر الموظف موقوفا عن العمل بقوة القانون يجب على الجهة المختصة ... المادة (152) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه, ويوقف صرف نص ... المادة (153) : كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه, ويحرم من راتبه الإجمالي عن هذه المدة, ... المادة (154) : إذا وجه للموظف اتهام جنائي, فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي ... المادة (155) : كل موظف يصدر ضده حكم جزائي في جناية أو حكم غير نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا ع ... المادة (156) : تحدد العقوبات الجائز توقيعها على الموظف على النحو الآتي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الراتب لمدة لا ت ... المادة (157) : يخضع شاغلو الوظائف المؤقتة للمساءلة الإدارية وفقا لأحكام هذه اللائحة, وتكون العقوبات الجائز توقيعها ... المادة (158) : يتولى التحقيق الموظفون القانونيون بالهيئة أو غيرهم ممن يصدر بتكليفهم لهذا الغرض قرار من الرئيس التن ... المادة (159) : على المحقق أن يفتح محضرا للتحقيق في اليوم المحدد لسماع أقوال الموظف المحال للتحقيق, يتضمن ما يلي:
... المادة (160) : إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق مخالفة أخرى غير التي يجري التحقيق بشأنها, وجب عليه إعداد مذكرة تتضمن ت ... المادة (161) : إذا رأى المحقق أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية, وجب عليه إعداد مذكرة بذلك للعرض ع ... المادة (162) : يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا بأقوال المحال للتحقيق والشهود - إن وجدوا - وال ... المادة (163) : يجوز للرئيس التنفيذي حفظ التحقيق, أو توقيع عقوبة اللوم, أو الإنذار, وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائي ... المادة (164) : تشكل لجنة المساءلة الإدارية من عدد فردي من الأعضاء من بينهم رئيسها, ويشترط ألا تقل درجة عضو اللجنة ... المادة (165) : تختص لجنة المساءلة الإدارية بالآتي:
1- النظر في مد مدة إيقاف الموظف عن العمل وفقا لحكم المادة (151 ... المادة (166) : على أمين سر لجنة المساءلة الإدارية أن يقيد قرارات إحالة الموظفين إلى لجنة المساءلة في السجل المعد ل ... المادة (167) : على أمين سر لجنة المساءلة الإدارية أن يعرض الملف المشار إليه في المادة (166) على رئيس لجنة المساءلة ... المادة (168) : على الموظف أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه وأن يبدي دفاعه كتابة, وله أن يستعين بوكيل وأن يطلب استدعاء ... المادة (169) : للموظف الحق في الاطلاع على محاضر الجلسات في الموعد الذي يحدد لذلك من رئيس لجنة المساءلة, والاطلاع ع ... المادة (170) : إذا استوجبت المساءلة الإدارية الاستعانة بخبير في بعض المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة, فيحق للجنة ... المادة (171) : للجنة المساءلة أن تجري ما تراه لازما من التحق ... المادة (172) : على لجنة المساءلة الإدارية أن تصدر قراراتها على وجه السرعة ويجب أن تكون القرارات مسببة, وعلى أمين ا ... المادة (173) : يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة ودرجة جسامتها, وتؤخذ في الاعتبا ... المادة (174) : تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة, المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وقعت بالهي ... المادة (175) : على عضو لجنة المساءلة التنحي إذا كان هناك سببا يوجب ذلك وفقا للقواعد العامة في المحاكمات وللموظف ال ... المادة (176) : إذا رأت لجنة المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جري ... المادة (177) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحكمة الجزائية, وذلك إ ... المادة (178) : تنقضي المساءلة الإدارية بوف ... المادة (179) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان ... المادة (180) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في استرداد الأموال التي يكون الموظف قد تسبب في ضياعها, تكون العقوبات الجا ... المادة (181) : في حال توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (6 و7) من المادة (156) من هذه اللائحة, يستحق ... المادة (182) : تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:
1- ستة أشهر: في حالات اللوم أو الإنذار أو ... المادة (183) : دون الإخلال بحكم المادة (182) من هذه اللائحة, يكون محو العقوبات الموقعة على الموظف بقرار من الجهة ا ... المادة (184) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقب ... المادة (185) : يقدم التظلم من قرار العقوبة إلى الجهة المختصة بشؤون الموظفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, ويجب ... المادة (186) : على الموظف المعني في الجهة المختصة بشؤون الموظفين قيد التظلمات فور تقديمها في السجل المعد لذلك برقم ... المادة (187) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إحالة ملف التظلم إلى التقسيم الإداري المختص بالشؤون القانونية, وال ... المادة (188) : يجب على التقسيم الإداري المختص بالشؤون القانونية عرض ملف التظلم مرفقا به المذكرة التي أعدها بنتيجة ... المادة (189) : تنتهي خدمة الموظف بأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بالنسبة للموظفين العمانيين.
2- الاستقالة ... المادة (190) : للموظف أن يقدم استقالته من الخدمة شريطة أن تكون مكتوبة وغير مشروطة, ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة ... المادة (191) : يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين:
1- إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمس ... المادة (192) : تنتهي خدمة الموظف غير العماني المتعاقد بانتهاء مدة العقد المبرم معه دون تجديده وذلك ما لم ينته العق ... المادة (193) : للهيئة إنهاء عقد العمل دون تعويض أو إنذار, وذلك بالنسبة للموظف الذي يقدم بيانات ... المادة (194) : إذا ألغيت الوظيفة بدرجتها المالية من موازنة الهيئة, ينقل شاغلها إلى وظيفة أخرى بالهيئة من نفس المست ... المادة (195) : يخطر الموظف أو ورثته بنسخة من قرار إنهاء خدمته وتودع صورة منه في ملف الخدمة وترسل صورة أخرى مع بقية ... المادة (196) : في حالة وفاة أحد الموظفين غير العمانيين, تتحمل الهيئة نفقات نقل الجثمان وأمتعته الشخصية, إلى وطنه أ ... المادة (197) : تصرف منحة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين الذين تنتهي خدماتهم وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائ ... المادة (198) : ينقل موظفو الهيئة الفنيون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة إلى الدرجات المالية ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : د. حمد بن هاشم الذهب - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
تطبيق الهواتف الذكية