تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 96, وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/ 2006, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5, 10, 12, والبندين الثالث والسابع من المادة 15) من نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية النصوص الآتية: المادة (5) " يهدف المجلس إلى إعداد وتأهيل ورفع كفاءة الأطباء وتطوير أدائهم المهني وإثراء الفكر العلمي لديهم, والوصول إلى الاعتراف الدولي ببرامجه التدريبية ". المادة (10) "يتولى إدارة المجلس وتسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي وفقا للاختصاصات المعقودة لكل منهم على النحو المنصوص عليه في هذا النظام". المادة (12) دون الإخلال بالاختصاصات المعقودة لكل من المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي, يختص مجلس الأمناء بإقرار اللوائح وإصدار القرارات والتوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام, وله بصفة خاص الآتي: 1- إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المجلس في تدريب الأطباء في حدود الاختصاصات المعقودة للمجلس. 2- اعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس والتقسيمات التنظيمية الفرعية وتحديد اختصاصاتها, وذلك بعد موافقة وزارة المالية. 4- إقرار اللوائح الفنية (لوائح تدريب الأطباء) واللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفين بالمجلس, وذلك بعد موافقة وزارة المالية. 5- اعتماد شروط قبول المتدربين في كل تخصص وتحديد عددهم. 6- متابعة سير العمل بالمجلس ومركزه المالي من خلال التقارير الدورية التي ترفع إليه من المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي. 7- اعتماد شهادات اكتمال التدريب التخصصي الصادرة عن المجلس. 8- تشكيل اللجان العلمية واللجان الفرعية اللازمة لقيام المجلس بالأعمال المنوطة به. 9- اعتماد المواصفات والشروط اللازمة للاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب الطبي التخصصي. 10- اعتماد الموازنة السنوية للمجلس قبل بداية السنة المالية ورفعها إلى وزارة المالية. 11- اعتماد الحساب الختامي للمجلس بعد انتهاء السنة المالية ورفعه إلى وزارة المالية. المادة (15) البندان الثالث والسابع البند الثالث: "إعداد المواصفات والشروط اللازمة لاعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب الطبي التخصصي". البند السابع: "إعداد برامج المؤتمرات والندوات واللقاءات الطبية التي ينظمها المجلس".
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 31/ 2006 المشار إليه النص الآتي: "يصدر رئيس مجلس الأمناء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق, وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة (2) : تجرى التعديلات المرفقة على نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/ 2006 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بعبارة "اللائحة التنفيذية" الواردة في المادة (6) من نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية عبارة "لائحة شؤون الموظفين", كما يستبدل بعبارة "أو اللائحة التنفيذية له" الواردة في المادة (9) من ذات النظام عبارة "واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه".
المادة (3) : تضاف إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية مادة جديدة نصها الآتي: المادة (5 مكررا) "يختص المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالآتي: 1- رسم السياسة العامة التي يسير عليها المجلس في ممارسته لاختصاصاته. 2- وضع البرامج التخصصية الطبية وإقرارها والإشراف على تنفيذها ووضع برامج التعليم المستمر في مختلف التخصصات الطبية. 3- الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب بعد تقويمها وفقا للمواصفات والشروط المعتمدة. 4- الإشراف على الامتحانات التخصصية للأطباء وإقرار نتائجها. 5- إصدار الشهادات المهنية والتخصصية للأطباء كشهادات البورد والدبلومات والزمالات والعضويات سواء كان امتحانهم قد تم من قبل المجلس مباشرة أو بالتعاون معه. 6- العمل على إقامة وتطوير العلاقات مع الهيئات الطبية المحلية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه. 7- تقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها. 8- إصدار وإدارة مجلة عمان الطبية وتنظيم نشرها محليا ودوليا, والعمل على نشر المقالات العلمية في مجال اختصاصه, وإصدار مجلات أو دوريات خاصة به. 9- العمل على إعداد وتطوير وتنمية الموارد البشرية في المجالات الطبية في السلطنة. 10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية في التعليم الطبي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. 11- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الطبية. 12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الطبية واقتراح موضوعات البحث وسبل دعمها. 13- اعتماد نظام الدراسات الطبية العليا للكوادر الطبية. 14- المشاركة في تنظيم أنشطة التعليم الطبي المستمر كالمؤتمرات الطبية وورش العمل. 15- ابتعاث الكوادر الطبية إلى خارج السلطنة ومتابعة شؤونهم الأكاديمية, وذلك في حدود أهدافه واختصاصاته. 16- العمل على توفير فرص تدريبية للأطباء المبتعثين خارج السلطنة من خلال التنسيق مع المؤسسات الصحية والجهات المختصة. 17- اعتماد أساليب التدريب الطبي في السلطنة كنظام المحاكاة الطبي وغيره. 18- اعتماد ساعات وأنشطة التعليم الطبي المستمر في السلطنة ومراقبة اكتمال ساعات التدريب المطلوبة للأطباء والمهن الطبية الأخرى كما هو معتمد بالمجلس.
المادة (3) : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (4) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن