تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة (5) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي : - إعداد وتأهيل ورفع كفاءة وتطوير الأداء المهني وإثراء الفكر العلمي للأطباء. - المساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية في المجال الطبي. - إقامة وتطوير العلاقات مع الهيئات الطبية المحلية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه. - الحصول على الاعتراف الدولي لبرامجه التدريبية.
المادة (5) : يختص المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالآتي: 1- رسم السياسة العامة التي يسير عليها المجلس في ممارسته لاختصاصاته. 2- وضع البرامج التخصصية الطبية وإقرارها والإشراف على تنفيذها ووضع برامج التعليم المستمر في مختلف التخصصات الطبية. 3- الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب بعد تقويمها وفقا للمواصفات والشروط المعتمدة. 4- الإشراف على الامتحانات التخصصية للأطباء وإقرار نتائجها. 5- إصدار الشهادات المهنية والتخصصية للأطباء كشهادات البورد والدبلومات والزمالات والعضويات سواء كان امتحانهم قد تم من قبل المجلس مباشرة أو بالتعاون معه. 6- العمل على إقامة وتطوير العلاقات مع الهيئات الطبية المحلية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصه. 7- تقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها. 8- إصدار وإدارة مجلة عمان الطبية وتنظيم نشرها محليا ودوليا, والعمل على نشر المقالات العلمية في مجال اختصاصه, وإصدار مجلات أو دوريات خاصة به. 9- العمل على إعداد وتطوير وتنمية الموارد البشرية في المجالات الطبية في السلطنة. 10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية في التعليم الطبي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. 11- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الطبية. 12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الطبية واقتراح موضوعات البحث وسبل دعمها. 13- اعتماد نظام الدراسات الطبية العليا للكوادر الطبية. 14- المشاركة في تنظيم أنشطة التعليم الطبي المستمر كالمؤتمرات الطبية وورش العمل. 15- ابتعاث الكوادر الطبية إلى خارج السلطنة ومتابعة شؤونهم الأكاديمية, وذلك في حدود أهدافه واختصاصاته. 16- العمل على توفير فرص تدريبية للأطباء المبتعثين خارج السلطنة من خلال التنسيق مع المؤسسات الصحية والجهات المختصة. 17- اعتماد أساليب التدريب الطبي في السلطنة كنظام المحاكاة الطبي وغيره. 18- اعتماد ساعات وأنشطة التعليم الطبي المستمر في السلطنة ومراقبة اكتمال ساعات التدريب المطلوبة للأطباء والمهن الطبية الأخرى كما هو معتمد بالمجلس.
المادة (6) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط شغل الوظائف الفنية والإدارية بالمجلس والأحكام المنظمة للتعيين والترقية والبدلات والعلاوات وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (9) : تكون اجتماعات المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة التنفيذية له صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (10) : يتكون المجلس من: - مجلس الأمناء. - المجلس التنفيذي. - الأقسام واللجان المتخصصة.
المادة (12) : يتولى إدارة المجلس وتنظيم شؤونه وتحقيق أهدافه مجلس الأمناء الذي يختص بالآتي: - إقرار السياسة العامة لتدريب الأطباء التي يتولاها المجلس. - اعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي التي تلبي حاجات العمل. - اعتماد عدد المتدربين وشروط قبولهم في كل تخصص. - اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة بالمجلس. - الموافقة على اللائحة التنفيذية لهذا النظام قبل إصدارها. - اعتماد التقارير الدورية عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي. - اعتماد شهادات اكتمال التدريب التخصصي الصادرة عن المجلس. - اعتماد إنشاء الأقسام واللجان المتخصصة. - اعتماد المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية للتدريب. - اعتماد الموازنة السنوية المقدمة من المجلس التنفيذي. - أية موضوعات أخرى داخلة ضمن اختصاصات المجلس يعرضها الوزير أو المجلس التنفيذي.
المادة (15) : يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات الآتية: - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المعتمدة. - التوصية باعتماد البرامج التدريبية. - إقرار المواصفات والشروط اللازمة لاعتماد المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتدريب الطبي التخصصي. - تنظيم شؤون التدريب والامتحانات واقتراح شروط القبول للالتحاق بالبرامج التدريبية. - التوصية بتحديد عدد المتدربين في كل تخصص وفقا للإمكانات المتاحة. - التوصية بمنح شهادات اكتمال التدريب والامتحانات المقررة. - اعتماد برامج المؤتمرات والندوات واللقاءات الطبية. - التوصية باعتماد شهادات التدريب الطبي التخصصي الصادر عنه. - التوصية بإنشاء الأقسام وتشكيل اللجان المتخصصة. - إبداء الرأي في التقارير التي بعدها الرئيس التنفيذي. - إبداء الرأي في الموازنة المقدمة من الرئيس التنفيذي تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء للاعتماد. - اقتراح القواعد المنظمة لمهام واختصاصات وواجبات الأقسام واللجان المتخصصة وموظفي المجلس. - دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي وتكون داخلة ضمن اختصاصاته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن