تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 91, وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/ 2001 بإنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية, وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لسجل القوى العاملة", وتتبع مجلس الوزراء.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة لسجل القوى العاملة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى تكوين قاعدة بيانات عن القوى العاملة وتعزيز سياسات التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية, وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل.
المادة (2) : تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري, ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة محافظة مسقط, ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق بقرار من مجلس إدارتها.
المادة (3) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القوى العاملة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية), ومنشآت القطاع الخاص تتضمن البيانات الشخصية والحالة الوظيفية والمهنية ومستوى التأهيل العلمي والخبرات العملية. 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر وقيد الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات عن المواطنين الباحثين عن عمل تتضمن بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات. 3- وضع الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الالكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية), ومنشآت القطاع الخاص. 4- توفير المعلومات للجهات المعنية بتدريب وتأهيل المواطنين غير المؤهلين الباحثين عن عمل من أجل تهيئتهم وإعدادهم مهنيا على نحو يتيح لهم فرص الالتحاق بسوق العمل. 5- ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن الشاغرة بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص ومتابعة سير عملية التوظيف بها. 6- توفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف في القطاع الحكومي والتشغيل في منشآت القطاع الخاص وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل.
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : تؤول إلى الهيئة أصول واعتمادات وسجلات ومخصصات سجل القوى العاملة الوطنية بوزارة القوى العاملة, وينقل إلى الهيئة موظفو السجل بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة (5) : تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة (مدنية وعسكرية وأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بإخطار الهيئة بالبيانات المتعلقة بالعاملين لدى هذه الجهات وبأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات, على أن يتم التنسيق بين الهيئة والوحدات العسكرية والأمنية بشأن البيانات المطلوبة.
المادة (5) : يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وبصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها. 2- متابعة تنفيذ السياسة العامة لتشغيل القوى العاملة الوطنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية دون التقيد بقانون الخدمة المدنية, وبعد موافقة وزارة المالية. 5- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- إصدار قرارات تنظيم العمل داخل المجلس. 7- إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بتشغيل القوى العاملة الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل رفعها إلى وزارة المالية. 9- اعتماد الحساب الختامي للهيئة قبل رفعه إلى وزارة المالية. 10- إعداد تقرير رفع سنوي عن نشاط الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء. 11- كافة الصلاحيات الأخرى المعهود بها للهيئة بموجب المراسيم والقوانين الأخرى.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه - بحسب الأحوال - أربع مرات على الأقل في السنة وذلك للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول أعماله. ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه - بحسب الأحوال - وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (6) : يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة (مدنية وعسكرية وأمنية) ومنشآت القطاع الخاص والأفراد اتخاذ أية إجراءات لتعيين باحث عن عمل ما لم يثبت الباحث عن عمل أنه مقيد بسجل القوى العاملة.
المادة (7) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة, وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (7) : يعين المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
المادة (8) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة.
المادة (8) : يُلغى المرسوم السلطاني رقم 88/ 2001 المشار إليه, كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (9) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (9) : يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (10) : تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس, وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها. 2- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية وعرضها على المجلس. 3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4- إعداد الحساب الختامي للهيئة. 5- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس. 6- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة. 7- إعداد تقارير شهرية عن نشاط الهيئة وعرضها على المجلس. 8- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعرضها على المجلس. 9- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (11) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية, وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بمرسوم الإصدار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة. 2- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات. 3- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (13) : يتولى تدقيق الحسابات بالهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة, يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.
المادة (14) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة, وتتمتع بمزايا وحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها.
المادة (15) : دون إخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (16) : تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة ويحدد مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال, بعد موافقة وزارة المالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن