تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للتشغيل” يتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها المركز: المركز الوطني للتشغيل. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المادة (2) : يكون مقر المركز محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من المجلس.
المادة (2) : يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : تؤول إلى المركز الوطني للتشغيل الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، كما يؤول إليه كل ما يتعلق باختصاصات المركز من وزارة القوى العاملة.
المادة (3) : يهدف المركز إلى توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة في السلطنة.
المادة (4) : يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة. 2- توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها. 3- ترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. 4- توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل. 5- متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء. 6- التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يشمل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية. 7- دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة. 8- إجراء البحوث والدراسات بالشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية. 9- توفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل. 10- إعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها من منشآت القطاع الخاص، وذلك في المشاريع والعقود الحكومية، وتلك التي تساهم فيها الحكومة. 11- إعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة في منشآت القطاع الخاص. 12- تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 13- أي اختصاصات أخرى يقرها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (4) : ينقل إلى المركز الوطني للتشغيل موظفو الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بذات أوضاعهم الوظيفية. ويجوز نقل أي من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) إلى المركز بذات وضعه الوظيفي وفقا لاحتياجات وطبيعة عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (5) : تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بموافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (5) : يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يمثل القطاعين الحكومي والخاص، وتتولى غرفة تجارة وصناعة عمان اقتراح أسماء مرشحي القطاع الخاص في عضوية المجلس، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، (4) أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (6) : يكون تعديل نظام المركز الوطني للتشغيل المرفق من قبل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (7) : يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة (7) : يعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
المادة (8) : يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وبصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- إبرام مذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المركز. 4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز بعد التنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. 5- اعتماد الحساب الختامي للمركز قبل رفعه إلى وزارة المالية. 6- إعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلى مجلس الوزراء. 7- اعتماد خطة تنظيم العمل في المركز. 8- إصدار اللوائح بقواعد وإجراءات منح تصاريح مكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية الخاصة. 9- تفويض الرئيس التنفيذي في أي من اختصاصاته.
المادة (8) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 98/ 2011 المشار إليه, كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم, والنظام المرفق, أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (9) : يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من المجلس بطريق التعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لمجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي.
المادة (9) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2020م.
المادة (10) : يمثل الرئيس التنفيذي المركز في صلاته بالغير، وأمام القضاء.
المادة (11) : يكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي: 1- تسيير جميع شؤون المركز الإدارية، والمالية، والوظيفية. 2- تنفيذ خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية. 3- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية واختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس. 4- إعداد مشروعات مذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى المجلس. 6- إعداد خطة تنظيم العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس. 7- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز، وعرضها على المجلس. 8- إعداد خطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية. 9- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (12) : تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إقرارها من قبل المجلس، وتبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
المادة (13) : تتكون موارد المركز من الاعتمادات التي تخصصها الدولة له، إلى جانب حصيلة ما يتقاضاه المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.
المادة (14) : تودع أموال المركز في حساب خاص لدى أحد المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة.ة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن