بشأن إصدار قانون الجريدة الرسمية.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96,
وعلى قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية,
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يُعمل في شأن الجريدة الرسمية بالقانون المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة الشؤون القانونية.
الوزير:
وزير الشؤون القانونية.
المدير العام:
مدير عام الجريدة الرسمية بالوزارة.
المادة (2) : يكون للسلطنة جريدة تسمى "الجريدة الرسمية" تصدرها الوزارة في أول يوم عمل من كل أسبوع طالما وجدت مادة صالحة للنشر فيها, وكان النشر ممكنا.
وللوزارة إصدار ملاحق مستقلة للجريدة الرسمية في ذات تاريخ صدورها أو في تاريخ لاحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
المادة (2) : يُلغى قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973 المشار إليه, كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : ينشر في الجريدة الرسمية المواد الآتية:
1- القوانين.
2- المراسيم السلطانية.
3- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطنة أو تنضم إليها, بعد التصديق عليها.
4- الأوامر والقرارات السلطانية.
5- اللوائح.
6- القرارات الوزارية والقرارات الإدارية الأخرى التي تصدرها وحدات الجهاز الإداري للدولة التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية, أو تقتضي المصلحة العامة نشرها بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
7- المواد التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية, ويتحمل طالب النشر وحده مسؤولية صحة البيانات الواردة في المواد التي تنشر طبقا لهذا البند.
8- أية مادة غير ما تقدم, تقتضي المصلحة العامة نشرها في الجريدة الرسمية بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
المادة (4) : تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية, ويجوز إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
المادة (5) : يُعمل بالقوانين والمراسيم السلطانية ذات الطبيعة التشريعية واللوائح من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو ملاحقها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر, ويُعد النشر قرينة على علم الكافة بها ولا يقبل دليل على خلاف ذلك.
المادة (6) : تحدد رسوم النشر في الجريدة الرسمية أو ملاحقها ورسوم الاشتراك السنوي فيها وثمن الإصدار الواحد منها بقرار من الوزير بمراعاة أحكام القانون المالي.
ويكون الاشتراك في الجريدة الرسمية وإرسال الإصدارات للمشتركين وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (7) : تتولى الوزارة إرسال أو تسليم نسخ مجانية من الجريدة الرسمية وملاحقها في أول يوم عمل تال لتاريخ صدورها إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة, ويصدر بتحديد عدد النسخ المجانية لكل وحدة قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يراعى في ذلك حجم الوحدة واحتياجاتها.
ويجوز لأي وحدة الحصول بمقابل على أعداد إضافية من الجريدة الرسمية وملاحقها زيادة على النسخ المجانية.
المادة (8) : تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من رسوم النشر في الجريدة الرسمية وملاحقها, وذلك ما لم يكن النشر لحساب الغير ومقابل رسوم مقررة قانونا, فيجب في هذه الحالة على تلك الوحدات تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة.
المادة (9) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة طالبة النشر في الجريدة الرسمية أو ملاحقها موافاة المدير العام بنسختين من المادة المطلوب نشرها إحداهما الكترونية والأخرى ورقية معتمدة من السلطة المختصة بها, على أن تكون كلتاهما مقروءة وبحالة جيدة, وذلك قبل التاريخ المحدد لإصدار الجريدة الرسمية أو ملحقها بوقت كاف, وإلا جاز للمدير العام رفض طلب النشر أو إرجاؤه لحين استيفاء ما تقدم.
المادة (10) : على المدير العام اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية وملاحقها واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها, وإنشاء سجل تقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها يبين قرينها ملخص بمحتوى تلك المادة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان