بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 81/ 2007 والقانون المرفق به.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 112/ 2004 بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/ 2007 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم 81/ 2007 المشار إليه والقانون المرفق به.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 81 /2007 نصها الآتي:
"ويجوز استثناء بعض الهيئات الخاصة من الخضوع لبعض أحكام القانون المرفق بقرار من وزير الشؤون الرياضية بعد موافقة مجلس الوزراء لكل حالة على حدة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (33) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2007 النص الآتي:
المادة (33)
للوزير في حالة خلو مركز أو أكثر من مراكز الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الهيئة الخاصة لأي سبب من الأسباب أن يعين من يشغلها, فإذا زاد عدد المراكز التي خلت على النصف حل المجلس بقوة القانون من تاريخ خلو آخر مركز مكمل لهذا العدد, ويستمر الأعضاء الباقون من المجلس السابق في إدارة شؤون الهيئة كلجنة لتسيير الأعمال لحين صدور قرار من الوزير بتعيين مجلس إدارة جديد, وفي الحالتين يكون التعيين من بين من تتوفر فيهم شروط العضوية وفق أحكام النظام الأساسي, على أن يكون ذلك مؤقتا لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية يتم فيها انتخاب العدد المكمل لتشكيل مجلس الإدارة أو لانتخاب مجلس إدارة جديد بحسب الأحوال.
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان