تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74, وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 96, وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفق.
المادة (1) : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: 1- الجهاز: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. 2- الرئيس: رئيس الجهاز. 3- نائبا الرئيس: نائب الرئيس للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة, ونائب الرئيس للرقابة المالية والإدارية على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة. 5- الأعضاء: الموظفون الرقابيون بالجهاز. 6- الموظفون: الموظفون الفنيون والإداريون بالجهاز. 7- مراقبو الحسابات: المراجعون والمحاسبون الذين يزاولون المهنة وفقاً لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة.
المادة (2) : يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة.
المادة (2) : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الحالية, وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لائحة بتنظيم شؤون الأعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بجدول درجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000 المشار إليه, وأحكام اللائحة الحالية, وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا في الميزانية العامة للدولة خصما على مصروفات غير مبوبة ويعتمد الرئيس مشروع الميزانية التفصيلية. وللجهاز إعداد ميزانيته على أساس مبدأ الاستحقاق, ويتولى الجهاز وحده تدقيق حساباته.
المادة (4) : يتولى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون واللائحة.
المادة (4) : تسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه.
المادة (5) : يُلغى المرسوم السلطاني رقم 55/ 2000 المشار إليه, كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (5) : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم لإبداء ملاحظاته بشأنها.
المادة (6) : يكون مقر الجهاز محافظة مسقط, ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع له في المحافظات والمناطق الأخرى.
المادة (6) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (7) : يكون لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة (8) : يهدف الجهاز إلى ما يأتي: 1- حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية وإتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية. 2- التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته. 3- تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية. 4- بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها. 5- الالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية. 6- الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل. 7- تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية. 8- الكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
المادة (9) : يختص الجهاز بإجراء الرقابة المالية والإدارية في كافة المجالات ومنها: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. 2- الرقابة الإدارية. 3- رقابة الأداء. 4- الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. 5- الرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 6- أي أعمال أخرى يكلف بها الجهاز من جلالة السلطان.
المادة (10) : للجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته ما يأتي: 1- مراجعة تقارير تقييم الأصول للوحدات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. 2- مراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات المقيدة بالحسابات الآلية أو المسجلة على الأقراص بجميع أنواعها والحسابات المفتوحة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والقروض والتسهيلات الائتمانية والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية المعمول بها ومراجعة حسابات التسوية, والتحقق من أنها مؤيدة بالمستندات الرسمية. 3- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين ومستحقات ما بعد الخدمة للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية. 4- مراجعة أعمال المخازن والخزائن والمعمل والمختبرات وما في حكمها. 5- مراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 6- مراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية. 7- فحص مشروع الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز, وإبلاغ تقاريره إلى وزارة المالية لإجراء التسويات التصويبية قبل العرض على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي يتوجب إبلاغه بالتسويات التصويبية التي لم يتم الاستجابة لها لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان. 8- التحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها. 9- بحث الشكاوى التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. 10- مراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود أو الاتفاقيات المبرمة معها. 11- فحص المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 12- متابعة تنفيذ أوامر وتوجيهات جلالة السلطان للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 13- مراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد بها أو في مقر الجهاز, ويحق له طلب ومراجعة أي سند أو سجل أو أي محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي وثائق أو أوراق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل, دون إخطار مسبق لهذه الجهات, وله إذا اقتضى الأمر الاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص ويحق له ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الجهات الخاضعة لرقابته بالجهاز. 14- الاستعانة بالخبراء والفنيين مع تحديد وصرف مقابل الخدمة على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (11) : يباشر الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة (12) : يشكل الجهاز من الرئيس ونائبين للرئيس وعدد كاف من الأعضاء والموظفين.
المادة (13) : يعين الرئيس ونائبيه بمرسوم سلطاني ويكون تعيين الأعضاء والموظفين بقرار من الرئيس.
المادة (14) : يتولى الرئيس الإشراف على شؤون الجهاز ورسم سياسته ومتابعة تنفيذها.
المادة (15) : يؤدي نائبا الرئيس وأعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على كرامة الوظيفة وأسرارها".
المادة (16) : يلتزم كل من نائبي الرئيس وأعضاء وموظفي الجهاز بتقديم إقرار ذمة مالية يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر ومصدر هذه الملكية, وذلك عند التعيين لأول مرة, وكل خمس سنوات, وعند ترك الخدمة, وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الرئيس.
المادة (17) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز إلقاء القبض على العضو أو حبسه احتياطياً إلا بإذن من الرئيس.
المادة (18) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على العضو إلا بإذن من الرئيس بناء على طلب من المدعي العام.
المادة (19) : يحظر على كل من الرئيس ونائبيه والأعضاء والموظفين ما يأتي: 1- رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة. 2- الجمع بين العمل بالجهاز وبين أي عمل آخر يتعارض مع مقتضيات الوظيفة. 3- مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية. 4- قبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع يكون لها تأثير على قيامه بواجباته الوظيفية. 5- إفشاء سرية الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك, ويستمر هذا الحظر قائماً بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
المادة (20) : تخضع الجهات التالية لرقابة الجهاز: 1- وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. 2- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. 3- صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى. 4- الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها, بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها, الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمعة وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية, والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة, وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية الصادرة بشأنها والاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها. ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في أن يكون لها مراقبو حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. 5- الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز. 6- الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز, بناء على طلب تلك الجهات, إذا رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (21) : تكون مراجعة حسابات الجهات الموضحة بالبنود (2), (3), (4), (5) من المادة (20) وفقا للمعايير الدولية لكل من المحاسبة والمراجعة وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها والإرشادات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيما لا يتعارض مع القوانين الواجبة التطبيق. وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز بميزانياتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية وما تجريه عليها من تسويات وتعديلات إضافية وتقارير مجالس الإدارة ومراقبي الحسابات وخطابات الإدارة خلال شهرين من تاريخ اعتمادها.
المادة (22) : يجوز للجهاز بموافقة الرئيس إسناد مراجعة حسابات الجهات الموضحة بالبنود (2, 3, 4) من المادة (20) وتحديد الأعمال المراد فحصها إلى مراقبي حسابات على أن تتحمل الجهة التي تمت مراجعة حساباتها أتعاب المراجعة. ويقدم هؤلاء المراقبون تقاريرهم بنتائج الفحص إلى الجهاز لإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.
المادة (23) : للجهاز عند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية أن يطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التحفظية وتلتزم الجهة بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك, ويجب عليها في حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية إبلاغ الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها مع موافاة الجهاز بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ, وعلى الادعاء العام في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق إعلان الجهاز والجهة التي وقعت بها المخالفة, وللجهاز أو الجهة المعنية التظلم من قرار الحفظ وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال على الرئيس إبلاغ الادعاء العام بأي مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية.
المادة (24) : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه خلال أسبوع من تاريخ اكتشاف أي مخالفة مالية أو إدارية أو وقوع حادث يترتب عليه خسارة مالية للدولة أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك دون إخلال بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات قانونية أخرى.
المادة (25) : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بأوراق التحقيق في شأن المخالفات المالية والإدارية سواء تم كشفها بمعرفة الجهاز أو بمعرفة تلك الجهات فضلا عن موافاته بما تصدره من قرارات بنتيجة ما أسفر عنه تحقيقها, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه القرارات, وللجهاز الاعتراض على هذه القرارات خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها, وإعادة الأوراق والمستندات إلى الجهات المشار إليها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
المادة (26) : يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند طلب الرأي, إذا تعلق بأي حكم من أحكام هذا القانون, أن يكون مشفوعا برأي الجهاز في شأن ما يطلب الرأي فيه.
المادة (27) : يبلغ الجهاز نتائج الفحص إلى الجهات الخاضعة لرقابته أو تلك التي تم فحصها, وبما يراه لازما لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية. ويجب على هذه الجهات الرد على ملاحظات الجهاز ومكاتباته خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بذلك. وللجهاز دعوة المختصين من الجهات الخاضعة لرقابته للاجتماع في مقر الجهاز لبحث الموضوعات المترتبة على نتائج الفحص.
المادة (28) : يرفع الرئيس تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة, والتي لم تستجب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيذها, والصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه. كما يطلع الرئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير إذا رأى وجهاً لذلك.
المادة (29) : يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج أعماله ويرفعه الرئيس مباشرة إلى جلالة السلطان كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية.
المادة (30) : تعتبر مكاتبات الجهاز من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى في المخالفات المالية والإدارية.
المادة (31) : يعتبر من المخالفات المالية والإدارية ما يأتي: 1- عدم التقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة. 2- كل تصرف يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو إلحاق ضرر بها أو تأخر في إنجاز المشروعات الإنمائية أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 3- عدم موافاة الجهاز بالحسابات الختامية وتقارير وحدات التدقيق الداخلي والميزانيات والقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات في المواعيد المقررة. 4- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية والإدارية خلال المدة المحددة في القانون أو التقاعس عن اتخاذ اللازم حيالها. 5- التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون واللائحة بالمخالفات المالية والإدارية وبما تتخذه الجهات المختصة بشأنها. 6- عدم تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة أي من الحسابات أو الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو غيرها مما يحق لهم مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون أو إخفاء المعلومات أو البيانات أو المستندات أو تقديمها غير صحيحة لهم. 7- عدم الرد على التقارير والملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بالرقابة أو التأخير في الرد عليها بغير مبرر.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (6, 7) من المادة (31) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن