تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74, وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح, وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98, وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: وحدات الجهاز الإداري للدولة: مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعهما من أجهزة إدارية وفنية والمجالس المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة, وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي وحدة إدارية تستمد سلطاتها من الدولة. المال العام: كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (40%), والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات, كأموال الوقف والزكاة, وأموال الأيتام والقصر. المسؤول الحكومي: كل شخص يشغل منصبا حكوميا, أو يتولى عملا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل, ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان, وممثلو الحكومة في الشركات, والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها. المنفعة: المقابل الذي يحصل عليه المسؤول الحكومي, أيا كانت صورته, وسواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2) : تعد أموالا مملوكة ملكية عامة الأموال التي تخصص للمنفعة العامة بموجب قانون, أو مرسوم سلطاني, أو قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من يباشر سلطاته واختصاصاته, أو بالفعل. ويكون تخصيص المال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة برصده وتهيئته للنفع العام.
المادة (2) : يُلغى المرسوم السلطاني رقم 39/ 82 المشار إليه, كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (3) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تعد أموالا مملوكة ملكية خاصة الأموال التي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة, أو التي انتهى تخصيصها لذلك.
المادة (4) : للأموال العامة حرمتها, ويجب المحافظة عليها, ولا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقا لأحكام القانون, ولا يجوز الحجز عليها أو التعدي عليها, كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم, ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لما تقدم, ويتم إزالة أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري.
المادة (5) : يجب على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال العام, وأن يبلغ الجهات المختصة فورا بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.
المادة (6) : لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (7) : يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة, أو معاملة متميزة. كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.
المادة (8) : يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله. ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة.
المادة (9) : لا يجوز للمسؤول الحكومي استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (10) : يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله, بصفة دائمة أو مؤقتة, وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبته, أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته, ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين. ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض, يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها.
المادة (11) : لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر, أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح, ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة. ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يلتزم المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة, وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر, ومصدر هذه الملكية, وذلك بناء على طلب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلما استدعت الضرورة ذلك, وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الجهاز.
المادة (13) : يلتزم المسؤول الحكومي بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك, ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (15) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من خالف أحكام المواد (4, 5, 8, 9, 10, 12) من هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
المادة (17) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.
المادة (18) : في جميع الأحوال الواردة في المواد (15, 16, 17) يحكم بعزل المسؤول الحكومي من منصبه أو عمله وبمصادرة كافة الأموال التي تلقاها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن