بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1971 بإنشاء صندوق أبو ظبى للانماء الاقتصادى العربى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1971 في شأن إنشاء صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي.
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1971 المشار إليه، النص الآتي:
"تتحدد أغراض الصندوق فيما يلي:
1- تقديم المساعدات الاقتصادية للدول العربية تدعيماً لنموها الاقتصادي وذلك في شكل قروض أو مساهمة في مشروعات.
2- تقديم المساعدات الاقتصادية للدول الأفريقية والأسيوية والإسلامية الأخرى تدعيماً لنموها الاقتصادي في شكل قروض أو مساهمة في مشروعات.
3- تأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسات المالية التي تكمل أغراض الصندوق وتعمل على خلق وتدعيم سوق مالي في أبو ظبي.
4- إصدار الضمانات وغير ذلك من التعهدات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تكمل أغراض الصندوق.
5- استخدام ما يتوافر له من سيولة مؤقتة في وسائل الاستثمار المجزية المختلفة.
6- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
7- القيام بأية أنشطة أو خدمات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض الصندوق".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1971، النص الآتي:
"يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ ألفي مليون درهم تكتتب فيه حكومة أبو ظبي بالكامل، وينقسم إلى ألف مليون درهم مدفوعة وألف مليون درهم تحت الطلب.
ويسدد من رأس المال المدفوع 200 مليون درهم حتى نهاية عام 1974، ويسدد الباقي على أربعة أقساط سنوية متساوية.
ويكون سداد رأس المال تحت الطلب بناء على طلب مجلس الإدارة ووفقاً للحاجة.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1971 نصها كالآتي:
"كما يجوز للصندوق قبول ودائع من الحكومة والمؤسسات العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة".
المادة (4) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي