تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1971 بإنشاء صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس المجلس التنفيذي: رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية. نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الإدارة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لصندوق أبو ظبي للتنمية. القانون: قانون إنشاء صندوق أبو ظبي للتنمية. المدير العام: المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية. اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية لصندوق أبو ظبي للتنمية.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق أبو ظبي للتنمية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية والاستقلال المالي لتنفيذ أغراضها ويكون مقرها مدينة أبو ظبي.
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص تدعيم التنمية الاقتصادية بالدول النامية وفي سبيل ذلك يقوم بالآتي: 1- تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية تدعيما لنموها في شكل قروض أو مساهمة في مشروعات. 2- تقديم التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المنح التي تصدر بشأنها توجيهات من السلطات العليا. 3- إصدار الضمانات وغير ذلك من التعهدات التي تحددها اللائحة الداخلية والتي تكمل أهداف الصندوق. 4- استخدام ما يتوافر له من سيولة مؤقتة في وسائل الاستثمار المجزية المختلفة. 5- تأسيس شركات استثمارية والمساهمة في شركات قائمة بهدف تحقيق أرباح معقولة والمساعدة في تحقيق التنمية في البلدان التي تنشأ فيها الشركات. 6- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية. 7- القيام بأية أنشطة أو خدمات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة (4) : يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ أربعة مليارات درهم تكتتب فيه حكومة أبوظبي بالكامل. وتقوم حكومة أبوظبي بدفع رأس مال الصندوق بناء على طلب مجلس الإدارة ووفقا للحاجة.
المادة (5) : يجوز للصندوق أن يقترض أموالا إضافية أو يصدر سندات في حدود ضعفي قيمة رأس ماله والاحتياطيات بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة وبضمان حكومة أبوظبي, كما يجوز للصندوق قبول ودائع من الحكومة والمؤسسات العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (6) : يضاف صافي الأرباح التي يسفر عنها نشاط الصندوق سنويا إلى الاحتياطيات في حدود النسب والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (7) : يدير الصندوق مجلس إدارة مشكل من رئيس المجلس التنفيذي رئيسا وثمانية أعضاء آخرين يكون من بينهم نائب للرئيس ومدير عام للصندوق ويعينون بمرسوم أميري. وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بدلا منه برئاسة الجلسة. ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد الأعضاء في حالة خلو منصبه، على أن يكمل مدة سلفه.
المادة (8) : تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (9) : يشكل رئيس مجلس الإدارة بقرار منه لجنة تنفيذية للصندوق برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة في القرار رقم (1) لسنة 1989 بتشكيل اللجنة التنفيذية للصندوق وكذلك أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يقوم حسب الحاجة بتشكيل لجان أخرى من أعضائه لدراسة مسائل محدودة يعهد بها إليها, وتعرض توصيات هذه اللجان على اللجنة التنفيذية ومن ثم مجلس الإدارة.
المادة (10) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإدارة أعمال الصندوق ووضع سياسته ويقوم على وجه الخصوص لتحقيق أهدافه بما يلي:- أ- وضع لائحة داخلية للصندوق. ب- وضع لائحة بنظام شؤون العاملين في الصندوق. ج- وضع لائحة مالية للصندوق. د- البت في الطلبات المقدمة للصندوق للحصول على قروض أو مساهمات أو منح أو غير ذلك وتحديد شروط إتمامها. هـ - تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق. و- الموافقة على مشروع الميزانية للصندوق وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية واللائحة المالية. ز - تعيين مراقبي الحسابات للصندوق. ولمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطاته إلى اللجنة التنفيذية أو المدير العام.
المادة (11) : يصدر بتعيين المدير العام مرسوم أميري.
المادة (12) : يقوم الصندوق والمدير العام بممارسة اختصاصاتهما وفقا لأحكام اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (13) : يعفى الصندوق والمؤسسات والشركات التي يملكها أو يساهم فيها أو يكلف بإداراتها في داخل الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب.
المادة (14) : فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون, تبقى سارية المفعول اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الصندوق إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (15) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1971 بإنشاء صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي وتعديلاته. - كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن