بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الحسن بإمارة الشارقة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978, في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها, والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983, في شأن السلطة القضائية الاتحادية, والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2007, في شأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة,
- وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة.
المادة (2) : مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم, تختص محكمة دبا الحصن بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها, كما تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة, وجميع قضايا الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى, وتستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية, وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة (3) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة