بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978, في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها,
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983, في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ في مدينة خور فكان (التابعة لإمارة الشارقة) محكمة اتحادية استئنافية تسمى محكمة خور فكان الاتحادية الاستئنافية.
المادة (2) : تختص محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانوناً الصادرة عن كل من محكمتي خور فكان وكلباء الاتحاديتين الابتدائيتين والدوائر التابعة لهما, والمنازعات الأخرى وفقا لقوانين النافذة على أن تستمر محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية في نظر الاستئنافات التي قيدت بقلم كتابها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة