بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 4/2001 وكل ...
المادة (39) : يتم إدراج الأوراق المالية في السوق وفقا لما يلي:
أ- السوق النظامية: ويتم إدراج أسهم الشركات ووحدات ...
المادة (57) : يستوفي الوسيط من عميله عمولة تداول بحيث لا تقل عن أربعة بالألف ولا تزيد عن سبعة ونصف ...
المادة (125) : يجوز للشركات المرخصة ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية على ألا يقل رأسمالها المدفوع وحقوق مساه ...
المادة (129) : يشمل نشاط الحفظ والأمانة القيام بالأعمال التالية:
أ- الاحتفاظ بالأوراق المالية والأموال الخاصة بال ...
المادة (136) : تقوم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط مدير الاستثمار بتكوين صناديق الاستثمار, وذلك بعد حصولها على مو ...
المادة (156) : يكون التداول من قبل موظفي الشركة وفقا للقواعد التالية:
1- أن يجري التداول عن طريق شركته التي يعمل ...
المادة (157) : يجب فصل أموال العميل وفقا للقواعد التالية:
1- تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو أكث ...
المادة (163) : لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة في أي وقت من الأوقات 200% من صافي أصولها، وتصدر الهيئة معايير كفا ...
المادة (284) : على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة وغير المدققة ونتائج الأعمال الأولية السنوية م ...
المادة (301) : يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنه ...
المادة (332) : يقوم الرئيس التنفيذي في حالة تخلف الجهات المنصوص عليها في المادة (331) من هذه اللائحة عن سداد الرسو ...
التوقيع : مقبول بن على بن سلطان - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال