بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : يعمل في شأن شروط شغل الوظائف الفنية والإدارية بالمجلس وسائر ما يتصل با ...
المادة (4) : تشكل اللجان العلمية في كل تخصص بقرار من رئيس مجلس الأمناء على النحو التالي:
- ممثلين على الأقل من ...
المادة (13) : يجوز للمجلس إيفاد المتدرب للتدريب خارج السلطنة لمدة لا تزي ...
المادة (26) : تكون امتحانات المجلس على النحو التالي:
أ- امتحان نهاية كل سنة تدريبية:
1- يعقد امتحان واحد في نه ...
المادة (33) : يجوز للمتدرب الانقطاع عن البرنامج التدريبي في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو ح ...
المادة (34) : إذا انقطع المتدرب عن التدريب بعذر مقبول لفترة تقل عن ثلاثة أشهر، تحسب له الفترة التدريبية قبل الانق ...
المادة (35) : إذا انقطع المتدرب عن التدريب بعذر مقبول لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهرا متصلة يسمح له بال ...
المادة (36) : إذا انقطع المتدرب عن التدريب لمدة تزيد على اثني عشر شهرا متصلة يلغى قيده ولا يسمح له بالعودة إ ...
المادة (37) : يجوز للمتدرب الانسحاب من البرنامج التدريبي بعذر مقبول بعد موافقة اللجنة العلمية والمجلس وجهة عمله ع ...
المادة (38) : يلغى قيد المتدرب في الحالات التالية:
1- إذا لم ينجح في التقييم السنوي الإجمالي (التقييم الدوري مع ...
التوقيع : على بن محمد بن موسى - وزير الصحة