تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لعام 1959" ويعمل به ابتداء من اليوم الثالث من رمضان 1378 الموافق لليوم الثاني عشر من مارس 1959.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك:- "الحكومة" تعني حكومة البحرين. "سكرتير" تشمل بالنسبة لأية جمعية أو ناد كل موظف أو عضو في الجمعية أو النادي يقوم بأعمال السكرتير. "عضو الإدارة تعني كل عضو في الهيئة الإدارية للنادي أو الجمعية، إن وجدت، أو كل شخص يدير أو يسير أو يشترك في إدارة أو تسيير النادي أو الجمعية.
المادة (3) : لا تنطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات والنوادي الآتية:- (أ) الجمعيات والنوادي التي تأسست أو تشكلت بموافقة الحكومة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) الجمعيات والنوادي التي يكون ثلاثة أرباع أعضائها أو أكثر من الأشخاص الغير خاضعين لسلطتنا.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يؤسس أو يشكل أو يدير أو يسير أو يشترك في إدارة أو تسيير أية جمعية أو ناد إلا بعد الحصول على تصريح كتابي لتلك الجمعية أو النادي من الحكومة
المادة (5) : (1) يقدم الطلب للحصول على التصريح عن طريق سكرتير الحكومة وذلك بأن يرسل أو يسلم إليه في مكتبة عريضة كتابية تحتوي على التفاصيل الآتية:- (أ) أسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم. (ب) اسم وعنوان الجمعية أو النادي. (ج) أغراض الجمعية أو النادي وأهدافها. (د) اسم سكرتير النادي أو الجمعية وعنوانه وجنسيته. (هـ) أسماء الأعضاء الإداريين وعناوينهم وجنسياتهم. (و) عدد الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الجمعية أو النادي وأوصافهم العامة. (ز) اسم وعنوان وجنسية كل شخص آخر له مصلحة مادية في نجاح الطلب بسبب تقديمه أو استعداده لتقديم مال للنادي أو الجمعية أو لأي سبب آخر من ذكر مدى هذه المصلحة وطبيعتها. 2- يجب أن يوقع هذه العريضة المؤسسون وسكرتير النادي أو الجمعية ويجب أن تكون مصحوبة بنسخة صحيحة ومضبوطة من أنظمة النادي أو الجمعية.
المادة (6) : إذا طرأ أو دخل تعديل على التفاصيل الواجب ذكرها في العريضة المقدمة بموجب الفقرة. (1) من المادة السابقة وجب على الجمعية أو النادي التبليغ عن هذا التغيير كتابيا خلال شهر من وقوعه وذلك عن طريق سكرتير الحكومة وتحت توقيع سكرتير النادي أو الجمعية. (2) غير أن هذه المادة لا تلزم الجمعية أو النادي بالتبليغ عن التغيير في عدد الأعضاء إلا إذا نقص العدد عن السبعة في حالة الجمعية وعن العشرين في حالة النادي.
المادة (7) : إذا ظهر لسكرتير الحكومة أن أية عريضة قدمت بموجب هذا القانون لا تحتوي على التفاصيل الواجب ذكرها بمقتضاه جاز له إرجاعها للجمعية أو النادي لإكمالها.
المادة (8) : كل فعل يتم لغرض الحصول على تصريح بمقتضى هذا القانون واستعداد له لا يعتبر لأغراض هذا القانون فعلا لتأسيس أو تشكيل أو إدارة أو الاشتراك في إدارة أو تسيير جمعية أو ناد ما لم يكن ذلك الفعل قد تم قبل أكثر من شهر واحد من تاريخ طلب التصريح.
المادة (9) : يجب على كل جمعية أو ناد الاحتفاظ بحسابات مناسبة لجميع الواردات والمصروفات بما في ذلك الاشتراكات ورسوم الدخول التي يدفعها الأعضاء إن وجدت، وتعتبر في كل محاكمة تجري بمقتضى هذه المادة مسألة الاحتفاظ له مصلحة مادية في نجاح الطلب بسبب تكون مصحوبة بنسخ صحيحة إلا إذا نقص العدد عن السبعة في حالة القضية تقررها المحكمة بعد النظر في جميع الظروف.
المادة (10) : يجوز للحكومة أن تمنح أو ترفض تصريحا بمقتضى هذا القانون أو أن تمنحه وفقا للشروط التي تراها مناسبة كما يجب العمل بهذه الشروط.
المادة (11) : (1) يجوز للحكومة أن تسحب أو تبطل أو تلغى أي تصريح أصدرته بموجب هذا القانون وبالأخص يجوز لها أن تفعل ذلك لأحد الأسباب الآتية أو جميعها:- (أ) حل الجمعية أو النادي أو نقص عدد الأعضاء عن السبعة في حالة الجمعية أو العشرين في حالة النادي. (ب) عدم التقيد بشرط من الشروط التي أعطى التصريح بموجبها. (ج) مخالفة الجمعية أو النادي لأحكام المادة 6 من هذا القانون. (د) سير أعمال الجمعية أو النادي على غير نظام أو بطريقة تتنافى والمصلحة العامة. (ه) إدارة الجمعية أو النادي بنية غير حسنة أو استعمالها عادة لغرض من الأغراض الغير مشروعة. (2) إذا سحب أو ألغى أو أبطل تصريح الجمعية أو النادي وجب حلها حالاً.
المادة (12) : ما لم يرد نص بخلاف ذلك وإلا فكل شخص يخالف أحكام هذا القانون يرتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحدة أو بغرامة لا تتجاوز -/200 روبية أو بالعقوبتين معاً.
المادة (13) : كل من يوقع على عريضة يقتضى هذا القانون تقديمها وهو يعلم بأنها تحتوي على معلومات غير صحيحة من ناحية جوهرية يرتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بالسجن مدة لاتتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز -/500 روبية أو بالعقوبتين معاً.
المادة (14) : كل شخص يساعد أو يحرض أو ينصح أو يحمل على ارتكاب جرم بموجب هذا القانون يحاكم ويعاقب كالمجرم الأصلي.
المادة (15) : مع مراعاة المادة السابقة لا تجوز محاكمة عضو في جمعية أو ناد ارتكب مخالفة لأحكام المادة 6 أو المادة 9 من هذا القانون إلا إذا كان ذلك العضو عند ارتكاب الجرم سكرتيراً أو أمين صندوق أو عضو إدارة في الجمعية أو النادي وتسبب أو سمح بارتكاب الجرم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن