تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لعام 1959, وعلى المرسوم بقانون رقم (12)لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق, وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث, وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري, وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة, وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة, وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الإعلام ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وأماكن الإيواء والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
المادة (2) : يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: جمعية أو نادٍ ثقافي أو اجتماعي: كل جماعة ذات تنظيم مستمر وتتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض آخر غير الحصول على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو تعليمي خاص أو ثقافي أو خيري، وينطبق هذا التعريف على الجمعية أو النادي الثقافي أو الاجتماعي أيا كانت التسمية التي أطلقت عليه وحتى لو كان من بين أنشطته ممارسة الرياضة البدنية مادامت الرياضة البدنية ليست النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي. الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق رعاية الشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية الوطنية، وكذلك كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء ويدخل في هذه الهيئات الأندية والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية. المؤسسة الخاصة: مال مخصص لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي سواء كان العمل في داخل البحرين أو خارجها. الهيئة الإدارية المختصة: تعتبر وزارة العمل والشئون الاجتماعية الجهة الإدارية المختصة للجمعيات عموما ولأماكن الإيواء وللأندية الثقافية والاجتماعية الخاصة بالجاليات الأجنبية أو التي تنشؤها الهيئات الخاصة والشركات وكذلك المؤسسات الخاصة، ويستثنى من ذلك الجمعيات الثقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال. وتعتبر المؤسسة العامة للشباب والرياضة الجهة الإدارية المختصة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وللأندية الأخرى غير التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتعتبر وزارة الإعلام الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات الثقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال. الوزير المختص: يعتبر وزير العمل والشئون الاجتماعية هو الوزير المختص للجمعيات عموما ولأماكن الإيواء وكذلك للأندية الثقافية والاجتماعية الخاصة بالجاليات الأجنبية أو التي تنشؤها الهيئات الخاصة والشركات وكذلك للمؤسسات الخاصة، وتستثنى من ذلك الجمعيات الثقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال. ويعتبر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو الوزير المختص للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وللأندية الأخرى غير التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويعتبر وزير الإعلام الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الثقافية والفنية الوطنية التي ينحصر نشاطها في هذا المجال. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير آخر أو جهة إدارية أخرى خلاف المنصوص عليها في هذه المادة بالإشراف على الجهات المشار إليها.
المادة (2) : تتولى الجهة الإدارية المختصة تسجيل الجمعيات ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية, وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (3) : يُلغى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي لعام 1959, كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (3) : كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي تكون باطلة.
المادة (4) : يشترط في تأسيس الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصا طبيعيين. ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يجب أن يشمل نظام الجمعية على الأخص البيانات الآتية: أ- اسم الجمعية وأهدافها الأساسية ونوع وميدان نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في البحرين ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى. ب- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم. جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. د- الأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها. هـ- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. و- طرق المراقبة المالية الداخلية. ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها. ح- قواعد حل الجمعية حلاً اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها. وتسترشد الجمعيات في وضع نظامها بلائحة نموذجية يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (6) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلى جمعيات أو مؤسسات خاصة تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الوزير المختص.
المادة (7) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي تعمل في ميدان الرعاية الاجتماعية والجمعيات الثقافية. ويقصد بالرعاية الاجتماعية في تطبيق أحكام هذا القانون توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والفنية للأفراد أو الأسر أو المجتمع, وعلى الأخص الخدمات المتصلة برعاية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية الأحداث والمسنين والعاجزين عن الكسب وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتنظيم وتدريب. وتعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلم أو الفنون أو الآداب.
المادة (8) : ينظر في تسجيل الجمعية بناء على طلب مقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية ومرفق بالطلب ما يلي: 1- نسختان باللغة العربية من نظام الجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين وترفق النسخة الأصلية للنظام إذا كانت بلغة أجنبية. 2- نسختان من محاضر اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤسسين مع بيان أسمائهم ومهنهم ومحال إقامتهم وتوقيعاتهم. 3- رسم التسجيل وقدره عشرة دنانير, ويجوز زيادة هذا الرسم بقرار من الوزير المختص.
المادة (9) : يكون تسجيل الجمعية بقيد نظامها في السجل الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة وينشر ملخص نظام الجمعية ورقم القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل. ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم سجل قيد الجمعيات.
المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ طلبه.
المادة (11) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. ويخطر مقدم طلب التسجيل بخطاب مسجل بقرار الجهة الإدارية المختصة برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض, وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل. ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خلال ستين يوما من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه, أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار ذوي الشأن برفضه. ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة ويعتبر فوات ستين يوما دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفضه.
المادة (12) : لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ علمه به أو من تاريخ انقضاء ستين يوما على تقديم تظلمه دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة. ويكون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية, وتخضع هذه الدعوى للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية, على أن يكون للمحكمة إلغاء قرار رفض التظلم إذا كان مخالفا لهذا القانون.
المادة (13) : لا يجوز لأعضاء اللجان العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك اللجان.
المادة (14) : تسري الأحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام الجمعية. ويعتبر هذا التعديل كأن لم يكن ما لم يسجل, وينشر التسجيل في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات أية جمعية خاضعة لهذا القانون للتحقق من إتباع أحكامه. كما يكون لأي عضو من أعضاء الجمعية هذا الحق.
المادة (16) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية, وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل, ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطاب الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
المادة (17) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة, وأن تخطر به الجهة الإدارية المختصة, كما يجب عليها إخطار الجهة الإدارية المختصة عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
المادة (18) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة, كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
المادة (19) : يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها إن وجد في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
المادة (20) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة بذلك, ويعتبر مضي خمسة وأربعين يوما دون البت في طلب الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام المشار إليه من الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفض له. كما لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة, وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
المادة (21) : يصدر الوزير المختص قراراً ينظم فيه شئون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات. ويجوز للوزير المختص أن يصدر ترخيصا بذلك بشروط خاصة في كل حالة على حدة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (22) : تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية. ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليهم في المادة (15) من هذا القانون.
المادة (22) : يتولى ديوان الرقابة المالية بناءً على طلب من الوزير المختص ممارسة الرقابة المالية على كافة الجمعيات، وذلك بمراجعة دفاتر ومستندات وحسابات إيرادات ومصروفات تلك الجمعيات وغير ذلك من شئونها المالية، من أجل التحقق من سلامة مواردها ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى تلك الجمعيات أن تمكن الديوان من ذلك، ويبلغ الديوان الوزير المختص بملاحظاته عليها لاتخاذ ما يلزم.
المادة (23) : للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية, وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدور عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة. كما يجوز للوزير المختص هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ير الوزير حلها.
المادة (24) : للوزير المختص أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويراعى في ذلك رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوي الشأن فور صدوره وينشر ملخص له في الجريدة الرسمية. وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها. ولا تسأل الجمعية عن التزامات الجمعيات المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها في تاريخ الإدماج.
المادة (25) : يحظر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها, وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية بمجرد إبلاغهم قرار الإدماج أو قرار تعيين المدير أو المجلس أو المجلس المؤقت. وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. وعلى جميع الموظفين في الجمعية أن يحافظوا على إدارتها ومستنداتها وأموالها حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت. ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتيب في ذمتهم من مسئولية طبقا لأحكام القانون.
المادة (26) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية, وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون. فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في هذا الاجتماع اتبعت أحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة (27) : للوزير المختص أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة (28) : للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب. وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الوزير بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوما من تاريخ علمه أو إبلاغه إليه, وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن بصفة مستعجلة.
المادة (29) : تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.
المادة (30) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية, ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدده في خطاب الدعوة. ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على: أ- دعوة من مجلس الإدارة. ب- طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. جـ- دعوة من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (31) : يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (32) : يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال. ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
المادة (33) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به, وللجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
المادة (34) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في نظام الجمعية من أحكام في هذا الشأن. ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
المادة (35) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية, ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما تبعا لما يحدده نظام الجمعية, ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء.
المادة (36) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل نظام الجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة, وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها, كل ذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يشترط أغلبية أكبر.
المادة (37) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.
المادة (38) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع, ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.
المادة (39) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة, ويبين نظام الجمعية اختصاص مجلس الإدارة وطريقة انتخاب أعضائه وأسباب انتهاء عضويتهم.
المادة (40) : يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (73) من هذا القانون, يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس الإدارة, ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة عن سنتين متتاليتين, ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى.
المادة (42) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن خاص من الجهة الإدارية المختصة. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
المادة (43) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. ويجوز للوزير المختص أن يضيف بالنسبة لبعض الجمعيات شروطا أخرى بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (44) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
المادة (45) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.
المادة (46) : يجب أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
المادة (47) : إذا تبين للوزير المختص أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته نظام الجمعية أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب, وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لنظام الجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب.
المادة (48) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة. ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس, وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.
المادة (49) : يجوز حل الجمعية اختياريا وفقا لنظامها أو إذا صدر قرار بالحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ما لم يشترط نظام الجمعية أغلبية أكثر وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
المادة (50) : يجوز حل الجمعية إجباريا, كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها. 3- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. 4- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب. ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية. وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (51) : يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو إجباريا, كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
المادة (52) : إذا حلت الجمعية عينت الجهة الإدارية المختصة مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها, ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
المادة (53) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد ما ينص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة, وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها.
المادة (54) : يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
المادة (55) : تسري أحكام المواد من (1) إلى (54) من هذا القانون على الأندية الثقافية والاجتماعية.
المادة (55) : يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركاً في مجال معين على مستوى المملكة, بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها, والعمل على رفع مستواه. ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات. ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية, ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.
المادة (55) : يشترط لتأسيس الاتحاد النوعي وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المختصة ثلاث جمعيات على الأقل تكون مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون وتباشر نشاطاً مشتركاً في مجال معين من المجالات المبينة فيه. ويخضع طلب التسجيل للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (55) : يضع الاتحاد نظامه الأساسي ولوائحه الإدارية والمالية وتعرض على الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها وإقرارها. ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص.
المادة (55) : يختص الاتحاد بما يلي: أ. وضع تصور عام لدور الجمعيات, التي تعمل في مجال نشاطه, بشأن تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والثقافية. ب. إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات لتنمية مواردها وبما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات, وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية. جـ. تنسيق الجهود بين الجمعيات الأعضاء في الاتحاد ضماناً لتكاملها. د. تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات ومواردها المتاحة. هـ. إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات التي تعمل في مجال نشاطه, ونشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها. و. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها. ز. تمثيل الجمعيات أعضاء الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بنشاطها.
المادة (55) : تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب الأول من القانون المشار إليه, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
المادة (56) : لا يجوز تخصيص مكان لإيواء الأحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية إلا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الجهة الإدارية المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه شروط الترخيص وإجراءات الحصول عليه بما يكفل رفع مستوى الإدارة وضمان الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للنزلاء.
المادة (57) : إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص بالإيواء جاز للجهة الإدارية المختصة سحبه, وفي هذه الحالة يغلق المكان إداريا بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (58) : تسري على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة أحكام المواد من (1) إلى (54) من هذا القانون مع مراعاة الأحكام التالية:
المادة (59) : يتولى النشاط الرياضي في البحرين الأندية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات واللجنة الأولمبية وذلك طبقا للقانون. ويقصد بالأندية في تطبيق أحكام هذا الباب الأندية التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة (60) : يصدر بالنظام الأساسي للأندية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية قرار من الوزير المختص.
المادة (61) : يتولى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الأندية والهيئات الرياضية أعمالهم بدون مكافأة أو أجر.
المادة (62) : النادي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية أو اجتماعية معينة تهدف إلى نشر الرياضة والتربية الاجتماعية وبث الروح الوطنية بين الأعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغهم مما يعود عليهم بالفوائد الصحية والاجتماعية والروحية والبدنية شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرين شخصا طبيعيا.
المادة (63) : يُحظر على الأندية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.
المادة (64) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط ما في لعبة رياضية أو أكثر إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يعينها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي أو الهيئة.
المادة (65) : يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة غير قابلة للتمديد يحددها القرار, يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية: أ- مخالفة هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي. ب- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. جـ- إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة أو للمحافظة على الأمن والنظام العام.
المادة (66) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. واتحد اللعبة الرياضية هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في دولة البحرين وهو الذي يتولى الإشراف عليها طبقا للقواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي لهذه اللعبة ووفقا للقرار الذي يصدره الوزير المختص في هذا الشأن. ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
المادة (67) : يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المختصة خمسة أندية على الأقل تكون مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون وتمارس نشاطها للعبة الرياضية المطلوب تأسيس اتحادها الرياضي. ويخضع طلب التسجيل للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (68) : يجب على اتحاد اللعبة الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المختصة قبل الاشتراك في الدورات الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب وغيرها من الدورات سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل البحرين أو خارجها.
المادة (69) : لا يجوز للأندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل البحرين أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الجهة الإدارية المختصة ومن الاتحاد الرياضي للعبة. وعلى الأندية إتباع السياسة والبرامج والتوجيهات التي يضعها الاتحاد الرياضي للعبة.
المادة (70) : لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد.
المادة (71) : اللجنة الأولمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أولمبيا بغية تنسيق النشاط الرياضي في البحرين والإشراف على المشاركات الدولية في الدورات المتعددة الألعاب, وكذلك تنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (72) : اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تمثل دولة البحرين في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل البحرين أو خارجها. وهي وحدها التي لها الحق في حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأولمبي. ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية, كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار بها بغير إذن منها.
المادة (72) : تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية مما يلي: أ- الدعم المالي المخصص لها من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ب- المنح والإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين. جـ- الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي أو أي هيئة رياضية معترف بها دولياً. د- الإيرادات التي تتحصل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة.
المادة (73) : يكون للجنة الأولمبية لائحة خاصة تنظم الشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين فيها تصدر بقرار من رئيس اللجنة.
المادة (73) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضيات أربع سنوات, على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئات في أعقاب كل دورة أولمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها دولة البحرين أو لم تشترك.
المادة (74) : يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمي. ويعتبر السند دستور المؤسسة, ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: أ- اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز أمنائها, على أن يكون هذا المركز في البحرين. ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. جـ- بيان للأموال المخصصة لهذا الغرض. د- نظام إدارة المؤسسة سواء كانت إدارتها عن طريق مجلس أمناء أو عن طريق مدير المؤسسة أو كليهما. ويجوز أن ينص في السند على أن يتولى مجلس الأمناء أو المدير أو كلاهما إدارة أي نشاط للمؤسسة بجانب إدارة أموال المؤسسة ذاتها أو أن ينص على أن يعهد بإدارة هذا النشاط إلى غير مجلس الأمناء أو المدير على أن تكون الإدارة تحت إشرافهما أو إشراف أيهما حسب الأحوال كما يجب أن يشتمل السند على أية بيانات أخرى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.
المادة (75) : يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن يعدل عنها بسند آخر إلى أن يتم تسجيلها.
المادة (76) : إذا كان للمؤسسة الخاصة أنشطة خيرية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك في داخل البحرين فعليها قبل التقدم لتسجيلها أن تحصل على الترخيص المقرر قانونا لتلك الأنشطة من الجهات المختصة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. وتخضع أنشطة المؤسسة الخاصة في هذه الحالة لكافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في البحرين بشأن هذه الأنشطة.
المادة (77) : لا تثبت الشخصية المعنوية للمؤسسة الخاصة إلا إذا سجلت طبقا لأحكام هذا القانون ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية ومن تاريخ هذا النشر.
المادة (78) : يتم تسجيل المؤسسة الخاصة بناء على طلب منشئها أو مجلس أمنائها أو أول مدير لها.
المادة (79) : تسري على المؤسسة الخاصة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن تسجيل الجمعيات.
المادة (80) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات الخاصة ولها الحق في الرقابة عليها وتعديل نظامها بما يحقق الغرض من إنشائها. وينظم الوزير المختص بقرار منه أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.
المادة (81) : يتولى إدارة المؤسسة الخاصة مديرها أو مجلس أمنائها حسب الأحوال وفقا لسند إنشائها بمراعاة ما يمكن أن تدخله الجهة الإدارية المختصة على نظامها من تعديلات.
المادة (82) : على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة الخاصة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليهما أيضا تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (83) : لا يجوز للمؤسسة الخاصة قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (84) : للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوما من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه, وذلك في الأحوال الآتية: أ- ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة. ب- عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها. جـ- ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها. د- ثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم آخر. هـ- لاعتبارات الأمن والنظام العام ومصلحة الدولة. ويجوز للوزير المختص في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير حسب الأحوال.
المادة (85) : على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة الخاصة إصدار تصرفها. وللجهة الإدارية المختصة الاعتراض على هذا التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به إذا كان التصرف المزمع إصداره مخالفا لسند إنشاء المؤسسة الخاصة أو للقانون أو النظام العام أو الآداب, ويترتب على الاعتراض عدم نفاذ التصرف. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزارة بالاعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المؤسسة الخاصة بالاعتراض عليه وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن بصفة مستعجلة.
المادة (86) : تسري على المؤسسة الخاصة أحكام المواد (8, 20, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54) من هذا القانون الواردة بشأن الجمعيات. ومع ذلك إذا حلت المؤسسة الخاصة وكان نشاطها كله خارج البحرين وكانت جميع أموالها مصدرها من الخارج جاز تحويل ناتج التصفية إلى أية جهة تراها في الداخل أو الخارج بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (87) : لا تسري الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة الواردة في هذا القانون على ما أنشئ أو ينشأ منها بطريق الوقف.
المادة (88) : للجهة الإدارية المختصة عن طريق صندوق خاص تنشؤه لهذا الغرض أن تقدم إعانات مالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة. وتدرج في ميزانية هذا الصندوق الاعتمادات التي تقررها الدولة في هذا الشأن وأية تبرعات أو هبات أو إعانات تتلقاها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض وقبلها الوزير المختص. ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم هذا الصندوق.
المادة (88) : "يجوز للمؤسسة الخاصة التحول إلى جمعية. ويكون التحول بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء شروط وإجراءات التحول التي يصدر بتحديدها قرار منه, بما لا يتعارض مع أحكام تأسيس وتسجيل الجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يعتد بالتحول إلا بعد قيد القرار الصادر في هذا الشأن ونظام الجمعية في سجل قيد الجمعيات ونشر هذا القرار وملخص نظام الجمعية في الجريدة الرسمية. ويترتب على التحول احتفاظ الجمعية بما للمؤسسة الخاصة من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول".
المادة (89) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة دون اتخاذ إجراءات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات.
المادة (89) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا يلزمه هذا القانون تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته. 2- كل من باشر نشاطا بجمعية أو مؤسسة خاصة أو نادٍ ثقافي أو اجتماعي أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة قبل نشر بيان تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام هذا القانون. 3- كل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- كل من سمح لغير الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجلات الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالاشتراك في مداولاتها أو مداولات الجمعية العمومية. 5- كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة أو نادٍ ثقافي أو اجتماعي أو هيئة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. 6- كل من تصرف في أموال وموجودات الجمعية والمؤسسات الخاصة أو النادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والصادر قرار بحلها على خلاف ما يقضي به هذا القانون. 7- كل من جمع تبرعات على خلاف أحكام هذا القانون, ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الجهة الإدارية المختصة لإنفاقه في وجوه البر أو لصالح الرياضة حسب الأحوال. 8- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو المدير أو الموظفين عن المبادرة بتسليم الأموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والتي تقرر إدماجها في جمعية أو نادٍ ثقافي أو اجتماعي أو هيئة خاصة أخرى عاملة في ميدان الشباب والرياضة, وذلك إلى المسئولين في الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والتي تقرر إدماج الجهة الأولى فيها. وكذلك كل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم هذه الأموال والمستندات إلى المدير المؤقت أو مجلس الأمناء المؤقت في حالة تعيينه سواء بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو النوادي الثقافية أو الاجتماعية أو الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.
المادة (90) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرتين (2, 3) من المادة (73) من هذا القانون. ويحكم دائما بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة, كما يجوز للقاضي أن يحكم بغلق الهيئة أو المحل بحسب الأحوال. وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (91) : كل مخالفة أخرى لهذا القانون أو القرارات التي يصدرها الوزير المختص في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا.
المادة (92) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (93) : يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لتنفيذ أي من أحكام هذا القانون سلطة ضبط الجرائم المشار إليها وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن وسؤال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الادعاء العام.
المادة (94) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويجب عليها تعديل نظامها وطلب تسجيلها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون ويعين مصفٍ لها.
المادة (95) : إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة إعادة تسجيل الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمها طلب تسجيلها تنفيذا لأحكام المادة السابقة, اعتبرت الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة منحلة بحكم القانون ويعين مصفٍ لها ويعتبر في حكم الرفض فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه.
المادة (96) : على كل جمعية أو نادٍ أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أعيد تسجيلها بالتطبيق لأحكام المادتين السابقتين أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد تسجيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر التسجيل في الجريدة الرسمية. ومع ذلك تستمر مجالس إدارة الجمعيات والأندية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها التنفيذية في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس والهيئات الجديدة.
المادة (97) : تسري على أماكن الإيواء القائمة وقت العمل بهذا القانون أحكام المادتين (56, 57). وعلى الجهات التي تقوم وقت العمل بهذا القانون بإيواء الأشخاص المشار إليهم في المادة (56) منه أن تتقدم خلال سنة من تاريخ العمل به بطلب الترخيص لها بممارسة هذا العمل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن