تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث في سلطنة عمان نشرة رسمية تصدر في فترات دورية لنشر المراسيم والأنظمة بمراسيم سلطانية والمراسيم السلطانية العادية والقرارات الوزارية والإدارية و......... الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها والإعلانات والتبليغات الرسمية. وتسمى الجريدة الرسمية لسلطنة عمان.
المادة (2) : تصدر الجريدة الرسمية في العاصمة العمانية باللغة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز إصدار عدد أو أعداد خاصة في بحر الأسبوع إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
المادة (3) : يقسم كل عدد من الجريدة الرسمية إلى ثلاثة أقسام على الشكل التالي: 1- يدرج في القسم الأول المراسيم والأنظمة الصادرة بمراسيم سلطانية ومراسيم سلطانية عادية. 2-يحتوي القسم الثاني على جميع ما يصدر من قرارات وزارية وإدارية وتصنف بالنسبة إلى كل وزارة على حدة. 3- يحتوي القسم الثالث على المواد التالية: أ- جميع الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة. ب- الإعلانات والتبليغات والنصوص الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يكون للجريدة الرسمية ملحق يخصص لمصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية وحقوق التأليف ويصدر هذا الملحق مرة كل شهر وتنشر فيه براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية وكل ما يتعلق بذلك من نصوص ويجوز نشر هذه المواضيع بلغة أجنبية مع العربية.
المادة (5) : ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم متسلسل متواصل من مطلع السنة الشمسية حتى آخرها. ينظم لكل قسم من أقسام الجريدة الرسمية الثلاثة فهرس خاص ينشر في أول القسم ويتضمن رقم الصفحة التي نشر فيها النص ورقم وتاريخ وموضوع هذا النص, ترقم الفهارس بأرقام متسلسلة مستقلة لكل قسم من الأقسام.
المادة (6) : تحدث في وزارة الداخلية والعدلية دائرة خاصة تسمى دائرة الجريدة الرسمية, يعين لدائرة الجريدة الرسمية مديرا يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام وعلى مراقبة ما ينشر في الجريدة الرسمية ومطابقة النصوص.
المادة (7) : يقوم مدير الجريدة الرسمية بتحضير الجريدة الرسمية ويتسلم جميع النصوص المرسلة للنشر وبدون تاريخ ورودها في سجل خاص تذكر فيه أرقام النصوص وتواريخها وموضوعها ثم يرتبها بدوره إلى الطبع بعد التأشير عليها.
المادة (8) : تحفظ صور النصوص بعد نشرها في دائرة الجريدة الرسمية في ملف خاص لكل عدد من إعداد الجريدة حسب ترتيب النصوص فيها.
المادة (9) : يجب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية إرسال المواد المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية إلى دائرة الجريدة الرسمية التي يتوجب عليها حتما نشر هذه المواد في العدد الذي يلي مباشرة تاريخ استلامها لها شريطة أن تكون هناك فترة معقولة لتهيأ المواد للنشر.
المادة (10) : يجب أن تكون صور النصوص المرسلة للجريدة الرسمية مكتوبة بصورة واضحة مقروءة وأن تكون حاملة تواقيع السلطات المختصة.
المادة (11) : يجوز بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سلامة الدولة عدم نشر بعض الأنظمة والمراسيم والقرارات وملحقاتها في الجريدة الرسمية أو نشرها بصورة مقتضبة. يمسك لدى وزارة الداخلية والعدلية سجل خاص تقيد فيه هذه الأنظمة والمراسيم والقرارات ويحتفظ بصورة مصدقة عنها.
المادة (12) : إن الأنظمة والمراسيم والقرارات تصبح نافذة في جميع أنحاء السلطنة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد في النص ما يخالف ذلك. أما المراسيم والقرارات ذات الصفة الشخصية فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ تبليغها. في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن الاستغناء عن النشر في الجريدة الرسمية على أن يستعاض عنه بوسيلة من وسائل الإعلان المتوفرة في السلطنة.
المادة (13) : يجرى تعليق نسخة من كل عدد من الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره في المكان المعين للإعلانات في العاصمة العمانية حيث يمكن للأفراد رؤيته بوضوح والاطلاع على محتوياته. ويجرى أيضا تعليق نسخة في الأماكن المعينة لذلك وبنفس الطريقة في كافة مراكز الولايات في اليوم التالي لورود عدد الجريدة الرسمية من العاصمة.
المادة (14) : تبقى طرق الإعلان والإذاعة والتعميم المتبعة في الولايات والإدارات المعنية كإعلان على بوابة البلد أو على جدار الحصن أو مركز الوالي أو البلدية ساري المفعول فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن هذه الهيئات, وذلك مع مراعاة أحكام هذا النظام.
المادة (15) : لكي يثبت أن النشر قد تم في الجريدة الرسمية يكفي إبراز نسخة من العدد المطلوب من الجريدة مصدقا عليه من مدير الجريدة الرسمية.
المادة (16) : توزع أعداد الجريدة الرسمية على الدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء البلاد ويجب إرسالها إلى كافة مراكز الولايات في اليوم التالي لنشرها في العاصمة على الأكثر يمكن للأفراد الاشتراك في الجريدة الرسمية لقاء بدل يعين من قبل وزير الداخلية والعدلية.
المادة (17) : يحدد وزير الداخلية والعدلية أجور النشر للمواد التي يتوجب نشرها في الجريدة الرسمية. كما تحدد أجور النشر في الملحق العائد لبراءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية.
المادة (18) : تصبح أحكام النظام نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فبراير 1972.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن