بشأن توزيع الأراضي الخصبة.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان قررنا تنظيم لائحة لتوزيع الأراضي الخصبة ذات المصادر المائية المتوفرة في المناطق الزراعية من السلطنة إلى المواطنين العمانيين المستحقين أو الشركات التجارية أو الهيئات التجارية الجماعية حسب الشروط الآتية:-
المادة (1) : تعطى قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة لكل فرد أو أسرة عمانية لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص ويرغب أن تتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.
المادة (2) : تعطى قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة لكل أسرة عمانية يتجاوز أفرادها ثلاثة أشخاص وتتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.
المادة (3) : يمكن لشركات التضامن أو شركات المساهمة التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية ويكون رأسمالها حصاذيا أن تتطلب أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة.
المادة (4) : يجوز للشركات الأجنبية التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية أن تقدم لها أرضا قبل تحدد مساحتها من .... وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة. على أن تخضع للقانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.
المادة (5) : تعطى الأرض للمتقدم بناء على عقد يوقع من قبل المتقدم من جهة وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة من جهة أخرى بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة في استمارة خاصة تقوم وزارة شؤون الأراضي بإعدادها.
المادة (6) : لا يتمتع الفرد أو العائلة أو الشركة بحق ملكية الأراضي ..... لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشركة سواء كانت وطنية أو أجنبية أن تنقل حق الانتفاع إلى طرف آخر كما لا يجوز بيع الأرض أو ...... أو تأجيرها.
المادة (8) : تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض إيجارا سنويا قدره ريالا سعيديا من كل فرد أو أسرة عن كل فدان و..... .
المادة (9) : تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض للشركات الأجنبية إيجارا سنويا قدره عشرة ريالات سعيدية عن كل فدان بصرف النظر عما يتضمنه القانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.
المادة (10) : إذا انقضت مدة سنتين على تقديم الأرض إلى الفرد أو الأسرة أو الشركة دون أن يتم استغلالها استغلالا سليما في الأغراض الزراعية فإنه يحق للحكومة استرجاعها.
المادة (11) : تقوم دائرة الزراعة بالتخطيط الزراعي للأرض وعلى المستثمر التقيد بذلك.
المادة (12) : في حالة وفاة المستثمر لا يجوز انتقال حق الانتفاع بالأرض إلى ورثته ما لم توافق على ذلك وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة.
المادة (13) : مدة استثمار الأرض تسعة وأربعين عاما قابلة للتجديد.
المادة (14) : يجوز للحكومة استرجاع الأرض خلال مدة التسعة والأربعين عاما أو بعدها إذا رأت مبررا لذلك على أن تقوم بدفع تعويضا معقولا آخذة في الاعتبار الاستهلاكات السنوية للممتلكات الثابتة.
المادة (15) : يخضع المستثمر لجميع القوانين التي ......... تفرضها الحكومة.
المادة (16) : يجوز للمواطن العماني الذي يرغب في إقامة حديقة خاصة به في المناطق الزراعية, أن يتملك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها فدانا واحدا, شريطة أن يحصل على موافقة من جلالة السلطان. وتحدد قيمة الأرض من قبل وزارة شؤون الأراضي.
المادة (17) : تقوم وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة بتفسير بنود هذا القانون.
المادة (18) : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان