تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم 4/72. وعلى قانون تنظيم الأراضي رقم 6/72. وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 64/78. وعلى القانون رقم 1/74 في إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته بالقانون رقم 4/75. وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/77 بإضافة اختصاص ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقار ومنقول ورعايتها والحفاظ عليها إلى وزارة المالية. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من استثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقا لأحكامه.
المادة (2) : لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات البلديات أو الوزارات أو وحدات الحكم المحلي الأخرى المقررة لهم قانونا.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون من قوانين صدرت في شأن تنظيم وتوزيع أراضي الدولة وخاصة في القانونين رقم 4/72 و6/72 المشار إليهما.
المادة (4) : يقصد بالوزارة أو الوزير في هذا القانون وزارة شئون الأراضي والبلديات ووزيرها أو من ينوب عنه قانونا.
المادة (5) : جميع أراضي السلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأراضي المستثناة بنص خاص في هذا القانون.
المادة (6) : تتكون أملاك الدولة أرضا وبناء من "أملاك الدولة العامة" و"أملاك الدولة الخاصة" ويعتبر ملكا عاما كل ما خصص للمنفعة العامة بقانون أو تم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
المادة (7) : لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص. أما أملاك الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون, وأملاك الدولة بنوعيها العام منها والخاص لا يجوز التعرض لها أو تملكها بوضع اليد أو الأشغال, إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص في هذا القانون, ويلزم واضع اليد أو الشاغل بإخلائها مع استعمال القوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ودون تعويض, وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (8) : تستثنى من أملاك الدولة الأملاك الموقوفة وما تثبت ملكيته للأفراد العمانيين أو يملك لهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يعتبر ملكا موقوفا كل ما صدر بوقفه حجة شرعية معتمدة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ومسجلة لدى وزارة شئون الأراضي والبلديات.
المادة (10) : أي خلاف ينشأ بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة شئون الأراضي والبلديات حول صحة الوقف أو تسجيله يرفع أمره إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن.
المادة (11) : لا يجوز التصرف في الأملاك الموقوفة بالبيع أو التأجير أو الاستبدال أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، كما لا يجوز نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها من قبل الحكومة أو وحداتها الإدارية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية السائدة في السلطنة.
المادة (12) : يعد مالكا للأرض مبنية كانت أو خالية كل عماني تثبت ملكيته لها بموجب صك شرعي صحيح تقره وزارة شئون الأراضي والبلديات. وعلى المالك المذكور أن يستخرج من الوزارة سندا يفيد تسجيل ملكيته للأرض المذكورة وللبناء القائم عليها - إن وجد - إلا إذا كان قد حصل على هذا السند قبل صدور هذا القانون. وتتبع في تقديم طلبات تسجيل ملكية الأراضي المشار إليها في مواد هذا القانون وإثبات ملكيتها الإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية.
المادة (13) : كل عماني يثبت للوزارة أنه منذ تاريخ سابق على أول يناير سنة 1970 كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله، دون انقطاع بين الإشغالين أرضا مبنية لغرض السكن، يحق له أن يتملك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان نوع المواد المستعملة في البناء وذلك في حدود المساحة المشغولة فعلا، شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : كل عماني يثبت للوزارة أنه لمدة خمسة أعوام على الأقل سابقة على أول يناير سنة 1970 كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله بصفة متصلة أرضا تستغل لأغراض غير سكنية يحق له أن يتملك الأرض وما أقيم عليها من منشآت شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : كل عماني شغل أرضا لأي غرض منذ تاريخ لاحق لأول يناير سنة 1970 دون أن يكون لديه صك شرعي صحيح بملكيته لها، أو يشغل أرضا تزيد مساحتها عما يملكه بمقتضى صك شرعي صحيح طبقا للمادة (7) من هذا القانون يحال إلى دائرة الأراضي بالوزارة أو لجنة الأراضي المحلية في الولاية حسب الأحوال لإلزامه بإخلاء الأرض كلها أو بعضها ومع إلزامه بالتعويض إذا اقتضى الأمر.
المادة (16) : كل عماني يشغل أو شغل مع سلفائه من قبله أرضا تستغل في التجارة أو الصناعة أو التأجير أو لأية غاية أخرى غير السكن لمدة تقل عن خمسة أعوام سابقة على أول يناير سنة 1970 يحال أمره إلى دائرة الأراضي في الوزارة أو لجنة الأراضي المحلية في الولاية حسب الأحوال للنظر في أمره. فإما أن توصي بتمليكه الأرض المذكورة فورا أو بعد انقضاء مدة إضافية مع استمراره في شغل الأرض وإما أن تلزمه بترك الأرض أو جزء منها ومع إلزامه بالتعويض إن اقتضى الأمر.
المادة (16) : على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، ولا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء، كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم إلا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها إلى الأول من يناير 1970. وللوزير أن يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (16) : تبت لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق في الطلبات المقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وعلى اللجان أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الإدارية. وترفع هذه اللجان توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها خلال شهرين من تاريخ رفعها، وللوزير تفويض وكيل الوزارة في ذلك. ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا ضمنيا لها، ويجوز التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار أو عدم الرد.
المادة (17) : للوزارة أن تملك أو تؤجر قطعة أرض لكل عماني الجنسية يتقدم إليها بذلك الطلب على أن يتم التمليك أو التأجير طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : تعطى الأولوية في توزيع الأراضي لأهل المنطقة التي تقع فيها تلك الأراضي.
المادة (19) : على كل من يمتلك قطعة أرض أن يستعملها في الغاية التي أعلن عنها عند التقدم بطلبه.
المادة (20) : تعين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك الحد الأدنى لمساحة الأرض التي تعتبر زراعية حسب لائحة توزيع الأراضي الزراعية في السلطنة. وتسري على الأراضي الزراعية كافة الأحكام الخاصة بإثبات ملكية الأراضي غير الزراعية وتسجيل ملكيتها كما وردت في القسم الأول من الفصل الثاني لهذا القانون.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بحق التداعي أمام المحاكم الشرعية المختصة وإجراءاته تختص الوزارة بنظر الطلبات الخاصة بملكية الأفراد والمشار إليها في المواد 12 و13 و14 و17 من هذا القانون. كما تختص الوزارة بالفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون. وذلك عن طريق اللجنة المركزية التي يعينها الوزير في ديوان عام الوزارة أو لجان الأراضي المحلية في الولايات حسب الأحوال وتبعا لموقع الأرض موضوع النزاع ولأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (22) : للجهة المختصة بفحص البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون الحق في استدعاء أطراف النزاع وشهودهم إذا لزم الأمر سواء بطريق مباشر أو عن طريق السلطات التنفيذية المختصة.
المادة (23) : تبين اللائحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التفصيلية الأخرى وخاصة فيما يتعلق بنماذج الطلبات وصحف الدعاوى والمواعيد المحددة لكل منها وقيمة الرسوم المطلوبة حسب كل حالة. وكذلك إجراءات نظر الطلبات والدعاوى والاعتراضات. كما توضح اللائحة التنفيذية المشار إليها قواعد وإجراءات تأجير وبيع أملاك الدولة.
المادة (23) : لا يجوز لجهات القضاء المختصة النظر في دعاوى إثبات الملك أو تعيين الحدود على الأراضي التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، كما لا يجوز لها النظر في هذه الدعاوى إلا بعد التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة في شأنها.
المادة (24) : فور صدور القرارات من الجهة المختصة يتم نشر خلاصتها مع بيان عن أوصاف الأرض موضوع الطلب أو النزاع في الجريدة الرسمية. ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يعترض على القرار المذكور خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار المعترض عليه وإلا صار القرار نهائيا.
المادة (25) : لا يعتد بملكية أرض مهما كانت طبيعتها أو الغرض الذي خصصت له ومهما كان مصدر ملكيتها إلا إذا تم تسجيلها لدى الوزارة. كما لا يعتد بباقي التصرفات العقارية الأخرى كالرهن والقسمة والانتفاع وغير ذلك إلا إذا تم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (26) : تخضع أراضي السلطنة التي تثبت ملكيتها للأفراد طبقا لأحكام هذا القانون لما تقرره الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق الارتفاق المتبادلة بين الأراضي المتجاورة، ويحظر على الأفراد والشركات والمقاولين إقامة أية مباني أو إنشاءات على الأراضي المملوكة لها أو لعملائها إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
المادة (27) : يصدر الوزير اللوائح التنفيذية وكافة القرارات الوزارية الأخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون في شأن تسجيل الملكية وتخطيط الأراضي وغيرها مع مراعاة التنسيق بين اختصاصات الوزارة والوزارات الأخرى.
المادة (28) : كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أرض تخضع لأحكام هذا القانون أو يصل إلى ذلك فعلا، مستعينا بشهادة كاذبة أو أية وثيقة مزورة يسقط حقه فيما يسعى إليه أو حصل عليه بقرار مسبب يصدر من الوزير أو ممن يخوله في إصداره. ويجوز الاعتراض على هذا القرار وفقا لأحكام هذا القانون. وللوزير أن يأمر بالإضافة إلى القرار المشار إليه إحالة المخالف للمحاكمة الجزائية أمام السلطات المختصة.
المادة (29) : إذا أخل شخص بمواعيد سداد الثمن أو الإيجار المحدد فعلى الوزير إخطاره كتابة بإيفاء المستحق عليه خلال شهر واحد، فإذا قصر رغم ذلك أو عجز عن السداد حتى نهاية الأجل منح مهلة إضافية قدرها شهر آخر مع فرض غرامة أقصاها 10 في المائة من قيمة المبالغ المستحقة دون سداد. وفي حالة التقصير أو العجز عن السداد رغم انقضاء المهلة الإضافية يتم إخلاءه من الأرض وتعرض للبيع أو للتأجير في مزاد علني أو تعاد إلى حيازة الدولة. وفي حالة البيع أو التأجير بالمزاد العلني تستوفي الوزارة الرصيد المتبقي لها مع ما يكون مستحقا من غرامات ومصاريف ملاحقة من حصيلة المزاد، فإذا لم تف تلك الحصيلة رجعت بالفرق على المتخلف عن السداد، وإذا رؤى الاحتفاظ بالأرض لتعذر بيعها أو تأجيرها فإنه يتعين استصدار قرار من الوزير بذلك وفي هذه الحالة يعوض المتخلف عما يكون قد أقامه على الأرض من إنشاءات بعد خصم كافة مستحقات الدولة وتتولى الوزارة بأجهزتها الفنية تقدير قيمة تلك المنشآت وللمتخلف حق الاعتراض على قرارات الوزارة وتقديرها لقيمة المنشآت طبقا لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
المادة (30) : على أجهزة الشرطة وباقي أجهزة الدولة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وعقوباته ولوائحه التنفيذية كلما طلب إليها ذلك.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن