تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجوز لغير العمانيين, سواء كانوا أفراد أم أشخاصا معنويين, تعاطي الأعمال التجارية والصناعية والزراعية في سلطنة عمان على أن يتم ذلك عن طريق المساهمة في تأسيس شركات أو الانتماء إلى شركات لا يقل رأس المال المدفوع في كل منها عن خمسة وعشرين ألف ريال سعيدي.
المادة (2) : يجب على غير العمانيين الراغبين في المساهمة بتأسيس شركة أو الانتماء إلى شركة أن يحصلوا على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد.
المادة (3) : لا يمنح هذا الترخيص إلا إذا ضمت الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها شريكا على الأقل من الجنسية العمانية, على أن لا تقل حصة الشريك العماني ومجموع حصص الشركاء العمانيين, عن نسبة خمسة وثلاثين بالمئة من رأس المال لشركة وأن لا تقل حصة العماني أو العمانيين في الأرباح عن هذه النسبة.
المادة (4) : خلافا لأحكام المادة 3 من هذا النظام, يجب في الشركة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة والشركات التي يكون موضوعها استثمار عقارات والمتاجرة بها والشركات التي يدخل في موضوعها تسجيل طائرات أو سفن باسمها لاستثمارها تجاريا أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن واحد وخمسين بالمئة, وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة وذلك بالإضافة إلى سائر الشروط التي سوف تحدد لكل فئة. أما في الشركات الصحافية والإعلامية فيجب أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن ثلثي رأس المال , وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. أما في الشركات التي تستورد لحسابها أو بالأمانة منتوجات المؤسسات أو الشركات الأجنبية فيجب ألا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. كما يجب أن يكون عقد الوكالة أو التمثيل باسم الشركة التي يتفق عليها الطرفان (العماني والأجنبي).
المادة (5) : تستثنى من أحكام المادتين 3 و4 من هذا النظام الشركات والمؤسسات والأفراد التي صرح ويصرح لها بمزاولة نشاطها في السلطنة بموجب اتفاقات أو عقود خاصة مبرمة مع الدولة أو مؤسساتها العامة والتي تعمل وفاقا لشروط هذه الاتفاقات والعقود. كما يمكن استثناء بعض الشركات والمؤسسات والأفراد من حكام المادتين 3 و4 من هذا النظام بموجب مرسوم سلطاني.
المادة (6) : تنشأ لجنة خاصة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية تعمل بإشراف وتحت رئاسة وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه وتضم: مدير عام وزارة الاقتصاد أو وكيل الوزارة مندوبا عن مجلس التخطيط مندوبا عن المالية مندوبا عن الأشغال العامة مندوبا عن وزارة المواصلات أعضاء يكون لهذه اللجنة أمانة سر دائمة في وزارة الاقتصاد ويعود الوزير الاقتصاد أن يعين موظفي هذه الأمانة, للجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء على ألا يكون لهم حق التصويت.
المادة (7) : تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي: 1- إبداء الرأي بالترخيص باستثمار رأس المال الأجنبي. 2- إبداء الرأي في اعتبار المشروع المراد استثمار رأس المال الأجنبي فيه من مشاريع التنمية الاقتصادية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام. 3- إبداء الرأي في الشكاوى أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. 4- إبداء الرأي بما يحيله إليها وزير الاقتصاد من مسائل تتعلق بأحكام هذا النظام وبكل ما له علاقة بالاقتصاد.
المادة (8) : لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس وبعد توجيه دعوة إلى جميع الأعضاء. تكون مناقشات اللجنة سرية وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. آراء اللجنة وتوصياتها استشارية ويعود لوزير الاقتصاد وحده حق التقرير.
المادة (9) : يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النظام إلى أمانة سر اللجنة مرفقا بالمستندات المؤيدة له, ويتوجب على صاحب العلاقة أن يبرز ما يطلب منه من معلومات إضافية. يجب أن ترفق بطلب الترخيص نسخة عن مشروع عقد الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها وتحتفظ أمانة سر اللجنة بالنسخة المذكورة. لا يجوز تعديل هذا العقد بشكل من الأشكال بعد الحصول على الترخيص دون موافقة مسبقة من وزير الاقتصاد.
المادة (10) : يعود لوزير الاقتصاد, بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة, أن يعتبر أي مشروع يستثمر رأس مال أجنبي من مشاريع التنمية الاقتصادية. كل مشروع أعلن من مشاريع التنمية الاقتصادية يستفيد من المنافع التالية: 1- جميع المنافع التي يتمتع بها رأس المال الوطني لجهة الحماية والتشجيع. 2- الإعفاء من ضريبة الدخل ومن ضريبة الشركات مدة خمس سنوات يحدد وزير الاقتصاد تاريخ انطلاقها.
المادة (11) : تخضع الشركات والمشاريع التي يتناولها هذا النظام الأنظمة العمل في السلطنة ولجميع أنظمة التفتيش والرقابة على المشاريع التجارية والصناعية. لا يجوز للقائمين عن الشركات والمشاريع المذكورة التعرض لشؤون البلاد الدينية أو السياسية أو التدخل فيها. لوزير الاقتصاد أن ينتدب بقرار منه من يرتابه من موظفي الوزارة للتفتيش على الشركات التي تخضع لهذا النظام خلال أوقات .... وبغية التحقيق من أنها تراعي أحكام النظام خلال أوقات المذكور. يعود لمندوبي الوزير كامل الصلاحية للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات المذكورة والدخول إلى أماكن عملها واستجواب من يريدون استجوابه وتنظيم المحاضر بنتيجة تحقيقاتهم.
المادة (12) : إن المؤسسات والشركات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير 1975 لا تخضع للترخيص المنصوص عليه في المادة 2منه, وإنما يتوجب عليها التصريح بأعمالها إلى أمانة سر اللجنة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا النظام, ويجوز للمؤسسات والشركات المذكورة أن تستفيد من أحكام المادة 10 أعلاه إذا توافرت فيها شروط هذه المادة. غير أنه يترتب على الشركات والمؤسسات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير 1970 أن تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 فيما لو قررت زيادة رأس مالها.
المادة (13) : كل شركة أو مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام ينذرها وزير الاقتصاد بالتقيد بهذه الأحكام المدة التي يعينها على أن لا تقل عن شهر واحد, فإذا لم تستجب المؤسسة أو الشركة لهذا الإنذار, جاز للوزير المذكور بعد استشارة اللجنة الخاصة, سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا.
المادة (14) : لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من عدم حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النظام, أو من عدم البت بطلب الترخيص بعد انقضاء أربعة أشهر على تقديم هذا الطلب, أو من عدم اعتبار مشروعه من مشاريع التنمية الاقتصادية أو من سحب منه الترخيص مؤقتا أو نهائيا, أن يرفع قضيته إلى مجلس الوزراء الذي يبت بها بصورة نهائية.
المادة (15) : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن