تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يحرم على إي أحد من غير المواطنين العمانيين سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصية شرعية مزاولة أية حرفة أو تجارة أو اكتساب مصلحة في راس مال شركة عمانية داخل سلطنة عمان، إلا حسب ما هو مشروط عليه في هذا القانون.
المادة (2) : يمكن لغير المواطنين العمانيين الذين يرغبون مزاولة حرفة أو تجارة داخل سلطنة عمان أو اكتساب مصلحة في رأس مال شركة عمانية أن يقدموا طلبا إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على ترخيص بالقيام بذلك.
المادة (3) : لا يمنح الترخيص المطلوب بموجب المادة الثانية إلا بعد موافاة الشروط التالية: أ) أن تجري إدارة الحرفة أو التجارة بواسطة شركة تجارية عمانية مؤسسة حسب المادة الثانية من قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان، وكذلك أن يكون اكتساب المصلحة داخل شركة من تلك الشركات المذكورة. ب) أن لا يقل رأسمال الشركة التجارية العمانية عن خمسة وعشرون ألفا ريالا عمانيا. ج) أن يكون على الأقل مواطن عماني واحد عضوا في الشركة التجارية العمانية وأن لا يقل مجموع أسهم الرأسمال والأرباح الخاصة للمواطنين العمانيين عن : 1ـ 2/3 66 بالمائة في الشركات التجارية العمانية التي تزاول مهنة الأعلام العامة داخل سلطنة عمان من ضمنها المجلات والصحف والراديو والتليفزيون والصور المتحركة باستثناء وكالات الإعلانات ومؤسسات العلاقات العامة. 2ـ 51 بالمائة في الشركات التجارية العمانية التي تزاول مهنة تقديم الخدمات العامة من ضمنها الغاز والكهرباء والماء والنلقيات العامة، وغيرها من الخدمات ذات المنفعة العامة، وشراء وبيع وتأجير وتحسين الممتلكات الثابتة وامتلاك أو استعمال الطائرات أو البواخر تحت اسم هذه الشركات. 3ـ 35 بالمائة في الشركات التجارية العمانية التي تزاول أية مهنة غير مذكورة في الفقرة الأولي والثانية أعلاه. د) أن تكون الشركة التجارية العمانية حاصلة على كفالة مصرفيه حسب الصيغة وبمقدار المبلغ الذي يفرضه وزير التجارة والصناعة، وللوزير حرية التصرف في طلب مثل هذه الكفالة كشرط لمنح الترخيص المطلوب بموجب المادة الثانية.
المادة (4) : لأغراض المادة الثالثة من هذا القانون، يملك مصالح المواطنين العمانيين أي واحد أ أو أكثر من المذكورين أدناه:- أ ـ حكومة سلطنة عمان أو أي من وكلائها أو المؤسسات العامة. ب ـ الأشخاص الذين يحملون الجنسية العمانية سواء كانوا قاطنين في عمان أو خارجها. ج ـ الشركات التجارية العمانية، على شرط أن نسبة المصلحة التي تحصل عليها هذه الشركات التجارية العمانية في الشركة المطلوب الترخيص لها مضروبة في نسبة مصالح المواطنين العمانيين في كل شركة من هذه الشركات، أن لا تقل إذا أضيفت إلى النسبة التي يملكها المواطنين العمانيين الآخرين، عن النسبة المطلوبة للعمانيين امتلاكا حسب المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة (5) : أ ـ لأغراض هذا القانون، تشمل الحرفة والتجارة جميع النشاطات التي يمكن القيام بها لهدف اكتساب مصلحة، باستثناء ما هو مذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة ب ـ لأغراض هذا القانون لا يعتبر الأتي ذكرهم بأنهم يزاولون حرفة أو تجارة في سلطنة عمان. 1 ـ المستخدم الرسمي في حكومة السلطنة، أو الأشخاص المستأجرين أو المحتجزين للخدمة من قبل حكومة السلطنة. 2 ـ الأشخاص المستخدمين داخل السلطنة. 3 ـ الأشخاص الذين يعملون كمسئولين أو مدراء في شركة تجارية عمانية. 4 ـ أي بنك غير عماني له مكتب يمثله في السلطنة ولكنه لا يمارس أي معاملات مصرفية في عمان. 5 ـ أية حرفة غير عمانية لا تملك مؤسسة دائمة في السلطنة ولا يوجد لديها مسئول أو مدير أو مستخدم أو وكيل في السلطنة لمدة أكثر من 30 يوما في أي سنة، والتي لا تزاول أي نشاط في السلطنة بواسطة مثل ذلك المسئول أو المدير أو المستخدم أو الوكيل في حالة وجوده في عمان. 6 ـ أية حرفة غير عمانية لا تملك مؤسسة دائمة وليس لها موجودات ولا مسئولين أو مدراء أو مستخدمين أو وكلاء داخل السلطنة وإنما تقوم فقط بمعاملات منفردة أحيانا في السلطنة. 7 ـ الممثلين عن الصحافة الغير عمانية سواء كانوا يمثلون صحفا أو مجلات أو الراديو والتليفزيون أو الصور المتحركة بشرط أن يكون أولئك الممثلين موجودين في سلطنة عمان خصوصا لغرض نقل الأحداث التي تحدث هناك. 8 ـ أي شركة غير عمانية تزاول مهنة تزويد المواصلات الدولية جوا وبحرا على شرط أن تلك الشركة لا تزود خدمات محلية داخل حدود السلطنة.
المادة (6) : يستثني الأتي ذكرهم من شروط المادة الثالثة من هذا القانون:- أ ـ الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يزاولون نشاطات داخل سلطنة عمان عن طريق معاهدات أو عقود خاصة وقعت بينهم وبين حكومة السلطنة أو مؤسساتها العامة. ب ـ الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يعملون في مشروع من مشاريع التنمية الاقتصادية. ج ـ الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يعملون في حرفة يقرها مجلس الوزراء بأنها حرفة ذات حاجة ماسة بالنسبة لسلطنة عمان. د ـ الشركات والمؤسسات التي هي مؤسسات مصرفية مصرح بها والممثلة في هيئتها الشرعية. ه ـ الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثنيهم مرسوم سلطاني.
المادة (7) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص لمزاولة الحرفة أو التجارة في سلطنة عمان أو لتأسيس شركة تجارية عمانية بالاشتراك مع أعضاء غير عمانيين، والذي يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بموجب المادة الثانية من هذا القانون على الآتي:- 1 ـ الاتفاقية أو المواد التنظيمية وأهداف الشركة التجارية العمانية المزمع تأسيسها. 2 ـ الاسم والعنوان ومكان وتاريخ الولادة والجنسية أو في حالة شخصية شرعية، الاسم والعنوان والشكل والجنسية وبنسخة من الاتفاقية أو المواد التنظيمية لكل عضو غير عماني، إلا إذا كانوا أكثر من عشرين عضوا عندئذ يذكر فقط اسم وعنوان العشرين الذين يملكون أكثر نصيب من المصالح، والمجموع الإجمالي للمصالح الذي يملكه غير المواطنين العمانيين في رأسمال الشركة التجارية العمانية المزمع تأسيسها. 3 ـ الاسم وعنوان ومكان وتاريخ الولادة أو في حالة شركة تجارية عمانية الاسم ورقم التسجيل في السجل التجاري لكل عضو عماني إلا إذا كان هناك أكثر من عشرين عضوا، عندئذ يبين اسم وعنوان العشرين عضوا فقط الذين يملكون أكبر المصالح والمجموع الإجمالي للمصالح الذي يملكه المواطنون العمانيون في الشركة التجارية العمانية. 4 ـ المعلومات الأخرى التي يطلبها وزير التجارة والصناعة. 5 ـ في حالة إنشاء شركة ذات رأسمال مشترك، يجب أن يوقع على الطلب ثلاثة مؤسسين على الأقل. 6 ـ في حالة إنشاء أي نوع من الشركات التجارية العمانية غير الشركات ذات رأسمال مشترك، فيجب أن يوقع على الطلب عضوين علي الأقل. ب ـ يجب أن يشمل طلب الحصول على ترخيص لامتلاك مصالح في شركة تجارية عمانية موجودة والذي يقدم إلى وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثانية من هذا القانون على الأتي:- 1 ـ الاتفاقية أو المواد التنظيمية للشركة التجارية العمانية ورقم التسجيل في السجل التجاري. 2 ـ الاسم والعنوان ومكان وتاريخ الولادة والجنسية (أو في حالة وجود شخصية شرعية اسمها وعنوانها وشكلها وجنسيتها وبنسخة من الاتفاقية أو المواد التنظيمية لها) لكل عضو غير عماني، إلا إذا كان هناك أكثر من عشرين عضوا عندئذ يبين اسم وعنوان عشرين عضوا فقط من الأعضاء الذين يرغبون في امتلاك أكبر المصالح. والمجموع الإجمالي للمصالح الذين يرغبون امتلاكه في رأس مال الشركة التجارية العمانية. 3 ـ المجموع الإجمالي للمصالح الذي يمتلكه المواطنون الغير عمانيون في رأس مال الشركة التجارية العمانية في حالة أعطاء الترخيص. 4 ـ المجموع الإجمالي للمصالح الذي يمتلكه المواطنون العمانيون في رأسمال الشركة التجارية العمانية. 5 ـ أي معلومات أخري يطلبها وزير التجارة والصناعة. 6 ـ يجب أن يوقع الطلب من قبل شخص أو أشخاص مخولون بالتوقيع نيابة عن الشركة التجارية العمانية. 7 ـ إذا تطلب تعديل الاتفاقية أو المواد التنظيمية لشركة تجارية عمانية لها أعضاء من غير العمانيين فمثل ذلك التعديل يجب أن يرفع إلى وزير التجارة والصناعة مع طلب موقع من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لهم السلطة بالتوقيع نيابة عن الشركة التجارية العمانية وذلك للموافقة عليه.
المادة (8) : أ) على وزراء التجارة والصناعة إصدار قرار على الطلب المقدم بموجب المادة الثانية من هذا القانون خلال 30 يوما من التاريخ الذي تشعر فيه الوزارة مقدم الطلب بأن طلبه كامل. ب) على وزارة التجارة والصناعة أن توافق على جميع الطلبات المقدمة بموجب الفقرة الثانية والتي تتمثل بمواد هذا القانون، إلا إذا رأي وزير التجارة والصناعة بأن مثل هذه الموافقة ليست من مصلحة السلطنة وعليه أن يذكر أساس استنتاجه ذلك في القرار الخاص برفض الموافقة. ج) في الوقت الذي تصدر فيه وزارة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على الطلب المقدم بموجب الفقرة الثانية من هذا القانون، يحق لمقدم الطلب الشروع حسب السلطة المخولة له والخاضعة لأحكام هذا القانون وحسب الشروط الأخرى التي يفرضها وزير التجارة والصناعة قانونيا. د) أن الطلب المقدم للموافقة على إجراء التعديلات المقترحة على الاتفاقية أو المواد التنظيمية لشركة تجارية عمانية، ومقدم حسب الفقرة(ج) من المادة السابعة من هذا القانون يعتبر ممنوحا إلا إذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمرا يرفض مثل ذلك الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (9) : أ) يمكن لوزير التجارة والصناعة تأسيس لجنة لاستثمار الرأسمال الأجنبي، لتعمل تحت إشرافه، ويكون هو أو ممثله المعين من قبله رئيسا للجنة: ب) تتكون لجنة استثمار الرأسمال الأجنبي إذا تم تنظيمها من الآتي :- 1ـ الأعضاء وهم بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة أو وكيل الوزارة أو ممثله المعين، المدير العام لوزارة التجارة والصناعة أو وكيل الوزارة ومندوب من كل من وزارة التنمية ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والخدمات العامة. 2- تكون للجنة سكرتارية عامة في وزارة التجارة والصناعة يعين موظفوها من قبل وزير التجارة والصناعة. 3- يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء الذين يمكنهم حضور الاجتماعات ولكنهم لا يتمتعون بحق التصويت. ج) على اللجنة، إذا تم تنظيمها، تقديم المشورة إلى وزارة التجارة والصناعة بخصوص الآتي :- 1- وجوب منح الطلب المقدم بموجب المادة الثانية من هذا القانون. 2- اعتبار مشروع معين بأنه مشاريع التنمية الاقتصادية المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون. 3- الشكايات والنزاعات التي تصدر عن تطبيق هذا القانون. 4- عما يجب تعديل أو تغيير هذا القانون من وقت لأخر. 5- المسائل المتعلقة بهذا القانون والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني. 6- المسائل الأخرى التي يقدمها وزير التجارة والصناعة إلى اللجنة. د) الإجراءات التي يجب أن تتبعها لجنة استثمار الرأسمال الأجنبي، إذا تم تنظيمها ستكون كالأتي: 1- يقرر انعقاد الاجتماعات رئيس اللجنة ويجب إشعار كل عضو بذلك في وقت كافي ليتمكن جميع الأعضاء من حضور الاجتماع، أو بدلا عن الأشعار يمكن أن يوقع جميع الأعضاء مصادقة لعقد اجتماع بدون إشعار. 2- لا ينعقد أي اجتماع إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيس. 3- تكون مداولات اللجنة سرية، وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات على شرط أنه في حالة تساوي الأصوات سيكون صوت الرئيس حاسما. 4- تكون قرارات وتوصيات اللجنة ذات طابع استشاري فقط ولا يلتزم بها وزير التجارة والصناعة الذي ينفرد بحق أخذ القرار.
المادة (10) : يمكن لوزير التجارة والصناعة، إذا شاء اعتبار مشروع يستثمر فيه رأسمال غير عماني بأنه من مشاريع التنمية الاقتصادية. ويعفي كل مشروع من مشاريع التنمية الاقتصادية من الضرائب المفروضة على عائداته ودخله، ولكن لا يعفي من الضرائب التي تفرض عموما على الحرف العمانية، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ يعينه وزير التجارة والصناعة.
المادة (11) : أ ـ تكون الشركات التجارية العمانية التي ينطبق عليها هذا القانون معرضة لجميع القوانين والأنظمة المعمولة لها في السلطنة، من ضمنها قانون العمل للسلطنة وكافة الأنظمة والفحوص التي تنطبق على المشاريع التجارية والصناعية والمعمول بها عادة حسب القانون العماني، باستثناء ما هو مذكور في هذا القانون أو القوانين والأنظمة المماثلة. ب ـ يمكن لوزير التجارة والصناعة تخصيص الكتب والسجلات التي تحتفظ بها الشركات التجارية العمانية الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك كدليل على امتثالهم بمواد هذا القانون. ح ـ يجب على المسئولين والمدراء والأعضاء والمستثمرين في أي شركة تجارية عمانية خاضعة لأحكام هذا القانون، وأولئك الأشخاص الذين يطلبون ترخيصا بموجب السياسة الخاصة بالسلطنة. المادة الثانية من هذا القانون عدم التدخل بأي طريقة في الشؤون الدينية د ـ يمكن لوزير التجارة والصناعة أن يوفد أي موظف من وزارة التجارة والصناعة ليقوم بتفتيش الشركات والتجارية العمانية الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال ساعات دوامها العادي وذلك للتأكد من امتثالها لأحكام هذا القانون، ويحق لوفود الوزير فحص جميع الكتب والسجلات الخاصة لتلك الشركات العمانية والدخول في جميع العقارات واستجواب أي شخص يرونه مناسبا وبعدها يقومون بإعداد تقريرهم.
المادة (12) : أ) إذا حدث وأن قرر وزير التجارة والصناعة بأن شركة تجارية عمانية خاضعة لأحكام هذا القانون، نقضت شرطا من شروط هذا القانون، فعلي الوزير إشعار الشركة العمانية كتابيا عن ذلك النقض وأمرها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح النقص والامتثال بمواد هذا القانون وذلك خلال مدة يقررها الوزير نفسه على أن لا تقل عن شهر واحد. ب) في حالة فشل الشركة التجارية العمانية في تصحيح النقض المذكور في الأشعار المرسل من قبل وزير التجارة والصناعة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة (12) فيحق للوزير بعد التشاور مع لجنة استثمار الرأسمال الأجنبي إذا تم تأسيسها بصفة مؤقتة أو مديمة أن يسحب الترخيص الممنوح بموجب المادة الثامنة من هذا القانون. ج) بالإضافة إلى أو عوضا عن سحب الترخيص المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة (12) إذا كان النقض يتعلق بفشل الشركة التجارية العمانية الخاضعة لهذا القانون في إعطاء المواطنين العمانيين الحد الأدنى من أسهم رأسمالها وأرباحها كما هو مطلوب في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون، فيمكن لوزير التجارة والصناعة اعتبار حكومة سلطنة عمان مالكه لأسهم الرأسمال والإرباح التي كان من الواجب أن يمتلكها المواطنون العمانيون. وفي مثل تلك الحالة تعتبر تلك الشركة العمانية بأنها مالكه تلك الأسهم كودائع لحكومة سلطنة عمان، ويطلب الوزير من الشركة العمانية تقديم حساب عن المدة الكاملة التي كانت خلالها تعمل بصفة غير شرعية، ودفع الفوائد المستحقة على تلك الأسهم.
المادة (13) : إذا رفض وزير التجارة والصناعة منح ترخيص مطلوب بموجب المادة الثانية أو السابعة من هذا القانون، أو إذا فشل في اتخاذ إجراء خلال الفترة المحدودة في المادة الثامنة من هذا القانون أو إذا اصد أمرا بموجب المادة الثانية عشر من هذا القانون فإن الأشخاص الذين قدموا الطلب بموجب المادة الثانية أو السابعة من هذا القانون أو كانوا عرضة لأمر صدر بموجب المادة الثانية عشر يمكنهم رفع القضية إلى مجلس الوزراء إلى سيتخذ القرار النهائي في ذلك بدون حق الرجوع.
المادة (14) : أ) الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين كانوا يشتعلون في حرفة أو تجارة في عمان قبل واحد يناير 1970 لا يطلب منهم التقدم بطلب بموجب المادة الثانية من هذا القانون، على شرط أن يقدموا قرارا إلى وزير التجارة والصناعة يذكرون فيه وصفا لنشاطهم وذلك خلال ثلاث اشهر من سريان مفعول أنظمة استثمار الرأسمال الأجنبي، وهذه الشركات والمؤسسات والأشخاص يمكنهم الاستفادة من شروط المادة العاشرة من هذا القانون بشرط أن يلتزموا بهذه المادة الرابعة عشر وفي حالة أن مثل هذه الشركات أو المؤسسات تقرر زيادة رأسمالها فإن عليها أن تقدم طلبا بذلك حسبما هو مذكور في المادة الثانية من هذا القانون. ب) أن الشركات المؤسسات والأشخاص الذين قد حصلوا على الترخيص من وزارة التجارة والصناعة بموجب المادة الثانية من أنظمة استثمار الرأسمال الأجنبي، يعتبرون أيضا قد حصلوا على الترخيص المذكور في المادة الثامنة من هذا القانون. ج) تعتبر أنظمة استثمار الرأسمال الأجنبي ملغاة بهذا القانون وجميع المراجع المذكورة في أي مرسوم أو قانون أو نظام تعتبر مراجع لهذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويعتبر قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بتاريخ 27/4/72 رقم 5 لاغيا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن