بشأن إخطار المركز المصري للقيادة الآمنة بأسماء جميع سائقي السيارات السياحية والمسجلين بوزارة السياحة وذلك لتحديد البرنامج الزمني لتلقيهم الدورة التدريبية التي يحددها المركز.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة ...
المادة (1) : يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية إخطار المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو بأسماء جميع ...
المادة (2) : تلتزم الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بإخطار المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو وقطا ...
المادة (3) : يلتزم المركز المصري للقيادة الآمنة بإمداد قطاع الشركات والمحلات السياحية والغرفة المختصة بالبرنامج ...
المادة (4) : يتولى قطاع الشركات والمحلات السياحية من خلال الإدارة المختصة بالتنسيق - من خلال غرفة شركات ووكالات ...
المادة (5) : يتعين على الشركات السياحية الاستجابة لما تضمنه الجدول الزمني الذي يحدده المركز المصري للقيادة الآمن ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو جزاءات أو تدابير أخرى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية السابقة:
...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من ا ...
التوقيع : وزير السياحة/ منير فخري عبد النور