تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان قررنا تنظيم قانون الأراضي وفقا للأحكام التالية:
المادة (1) : تنظم الأحكام التالية وضعية الأراضي الواقعة ضمن حدود المدن، والأراضي الواقعة خارج المدن، الزراعية وغير الزراعية.
المادة (2) : تستثنى من أحكام هذا النظام أراضي الدولة الشاغرة التي يتقرر استعمالها أو ترتيبها من قبل الهيئة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه والأراضي التي أقامت عليها الدولة بناء وإن كانت مؤجرة أو مشغولة من الغير وأموال الأوقاف والأملاك العامة.
المادة (3) : لا يستفيد من أحكام هذا النظام الأجانب والشركات حتى وإن كانت عمانية الجنسية غير أنه يجوز للحكومة، بانتظار الأحكام التي سترعى وضعية هؤلاء، أن تقرر خلاف ذلك بموجب أذونات خاصة أفرادية.
المادة (3) : تلحق بوزارة الأراضي، بموجب مرسوم سلطاني، هيئة أو أكثر تعمل برئاسة وتحت إشراف وزير الأراضي. ويحدد المرسوم القاضي بتعيينها نطاقها المكاني على أن يعلن عن إنشاء الهيئة بجميع وسائل الإعلان المتوفرة. تكون مهمة الهيئة تطبيق أحكام هذا النظام على الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحدودة لها وذلك بموجب الصلاحيات وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (4) : منذ تاريخ تعيينها وخلال سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير الأراضي، يتوجب على الهيئة أن ترتب وتنظم المنطقة الواقعة في نطاقها المكاني وفقا لتصميم توجيهي عام وأن تمسح الأراضي وأن تقسمها عند الاقتضاء إلى فئات (فئة للسكن، فئة للإسكان، فئة للتجارة، فئة للصناعة ومواقع مخصصة للمرافق العامة)، وأن تنشئ شبكة للطرقات وأن تنظم خرائط بكل ذلك وأن تحدد الارتفاقات من أي نوع كانت والشروط اللازمة للضم والفرز. على الهيئة أن تحدد ارتفاع البناء والتراجع والشروط الأخرى اللازمة للحصول على رخصة وبناء في المنطقة الواقعة في نطاقها المكاني، ولها عند الاقتضاء أن تضع نموذجا عن بيوت السكن وأن تحدد الشكل الخارجي للبناء وأن تفرض حدا أدنى وحدا أقصى لتركيز البناء ومساحته. لا يجوز إعطاء رخص للبناء قبل أن تكون الهيئة قد أكملت مهمتها الفنية المنصوص عليها بموجب هذه المادة إلا فيما يتعلق بمسح الأراضي الذي قد يستغرق مزيدا من الوقت، غير أنه يجوز للحكومة أن تمنح بصورة استثنائية، رخص بناء أفرادية قبل أن تكمل الهيئة مهمتها.
المادة (5) : يعد مالكا للأرض، إن كانت مبنية، الشخص الذي يثبت ملكيته لها بموجب صك صحيح مقبول من الهيئة. ويحق لهذا الشخص أن يستخرج بواسطة الهيئة سند تصليك بالأرض المذكورة وبالبناء القائم عليها إن وجد. وعليه، من أجل ذلك إن يتقدم بطلبه وفقا للنموذج الملحق بهذا النظام وضمن مدة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع قطعة الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (6) : كل شخص ليس بيده صك خطي، يثبت للهيئة أنه، منذ تاريخ سابق للأول من سنة 1970، يشغل أو شغل خلفاءه من قبله، دون انقطاع بين الأشغالين، أرضا من أجل السكن يحق له أن يتملك الأرض والبناء القائم عليها إن كان هذا البناء من الحجر أو الباطون أو للسعف أو أي مادة أخرى، وذلك لغاية المساحة التي يشغلها فعليا. على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب إثبات إشغاله الأرض من أجل سكنه وفقا للنموذج الملحق بهذا النظام وضمن مدة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع قطعة الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (7) : كل شخص ليس بيده صك خطي يشغل لأي غرض كان أرضا للدولة منذ تاريخ لاحق للأول من سنة 1970 وكل شخص ليس بيده صك خطي وسمع منذ التاريخ المذكور محدود الأرض التي كان يشغلها، يحال بقرار من وزير الأراضي إلى الهيئة التي تنظر بوضعيته، فإما أن تخرجه من الأرض أو من قسم منها بدون مقابل وأما أن تفرض عليه تأدية تعويض أو بدل عادل.
المادة (8) : خلال مدة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع قطعة الأرض في نطاقها المكاني، يحق لكل رب عائلة عماني ولكن .... (أو عمانية) يعيل أفراد من أسرته، لكل عماني غير متأهل سن الأربعين، أن يطلب من الهيئة، وفقا للنموذج الملحق بهذا النظام، تمليكه أرض من الفائض عن حاجة الدولة تخصص لكسنه وسكن عائلته عند الاقتضاء، شرطان تتوفر فيه الشروط الإضافية التالية. 1- ألا يكون مالكا لأي أرض في أنحاء السلطنة. 2- ألا يتعهد خطيا بالمباشرة بإقامة بناء صالح للسكن على الأرض التي ستمنح له خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامه لها. تحدد الهيئة بقرار المساحات الممكن توزيعها للعايلة والفرد. يتوجب على من يتملك قطعة أرض استنادا إلى أحكام هذه المادة أن يحتفظ بها طوال خمس سنوات وأن يستعملها لسكنه وعليه أن يتم البناء المخصص لذلك خلال سنتين من تاريخ استلامه لها إذا كان تشييد هذا البناء يتطلب أكثر من سنتين، أو إذا طرأت ظروف خاصة، يعود للهيئة أن تمنح الأرض مهلة إضافية. كما يعود لها أن تمنحه الحق بأن يستعمل قسما من الأراضي التجارية أو صناعته الحرفية بالإضافة إلى الغاية الأساسية التي هي السكن. تعطي الأفضلية في توزيع المعدة للسكن إلى أبناء المنطقة الواقعة فهيا تلك الأراضي.
المادة (9) : كل شخص يثبت للهيئة أنه يشغل، أو شغل سلفاؤه من قبل بأرضا تستمر للتجارة أو الصناعة أو التأجير أو لأي غاية أخرى، يحق له أن يمتلك الأرض والإنشاءات القائمة عليها شرط أن يكون استمر الأشغال مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن يكون متواصلا هادئا، علينا وغير منازع فيه. على صاحب العلاقة أن يتقدم من الهيئة بطلب إثبات أشغاله وفقا للنموذج الملحق بهذا النظام وضمن مدة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع قطعة الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (10) : كل شخص يشغل، أو شغل سلفاؤه من قبله بأرضا تستثمر التجارة أو الصناعة أو التأجير أو لأي غاية أخرى، منذ مدة تقل عن خمس عشرة سنة، ولكن ترجع إلى ما قبل الأول من سنة 70 يحال بقرار من وزير الأراضي إلى الهيئة التي تنر بوضعيته، فإما أن تثبت ملكيته عاجلا أو آجلا وإما أن تخرجه من الأرض أو من قسم منها بدون مقابل وإما أن تفرض عليه تأدية تعويض أو بدل عادل. يعود لصاحب العلاقة أن يراجع الهيئة من تلقاء نفسه لتسوية أوضاعه وذلك ضمن مهلة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع قطعة الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (11) : يعود للدولة أن تؤجر أو تبيع بالمزاد العلني كل أرض تفيض عن حاجاتها وفقا للباب الرابع من هذا النظام. ويحق للهيئة بصورة استثنائية، وبعد أخذ موافقة سير الأراضي أن تبيع قطعها بالتراضي على أن تراعي أحكام المواد 17 و18 و19 و20 من هذا النظام.
المادة (12) : يعود للهيئة أن تحدد المجموعات السكنية التي ...... مدنا وأن تعين حدودها وذلك في المنطقة اتي تقع في نطاقها المكاني.
المادة (13) : تقسم بقرار من الهيئة الصالحة الأراضي الواقعة خارج المدن وغير الزراعية إلى أربع فئات: الفئة الأولى وتخصص للسكن الخاص الفئة الثانية وتخصص لمشاريع الإسكان الفئة الثالثة وتخصص للمنطقة التجارية الفئة الرابعة وتخصص للمنطقة الصناعية تنظم الهيئة خريطة تبين حدود ومساحة كل فئة، وعليها أن تحدد على الخريطة الأماكن المخصصة للمشاريع العامة، ..... كالمباني الإدارية والحكومية والمدارس والمستشفيات والحدائق والمدافن والمجاري والخزانات الخ ... وعلى الهيئة أن تلحظ التداخل المتسامح به بين الفئات.
المادة (14) : تطبق على الأراضي التي تستعمل للسكن أحكام المواد 5 و6 و7 و8 من هذا النظام وتطبق على الأراضي التي تستثمر للتجارة أو الصناعة أو التأجير أولا ... أخرى أحكام المادتين 9 و10 من هذا النظام.
المادة (15) : أن المنطقة المخصصة لمشاريع الإسكان هي المنطقة التي تحددها الهيئة من أجل إسكان موظفي الدولة وذوى الدخل المحدود والمتوسط وتبقى أراضي هذه المنطقة ملكا للدولة. وتتولى الهيئة وضع دراسة لمشاريع الإسكان وتحديد شروط تنفيذها وتعين بالاشتراك مع السلطات المحلية المختصة الفئات من الناس التي يمكنها إشغال المنازل المعدة للإسكان.
المادة (16) : تتولى الهيئة الصالحة تأجير قطع الأرض الفائضة عن حاجات الدولة أو بيعها بالمزاد العلني وفقا للباب الرابع من هذا النظام. ويحق للهيئة بصورة استثنائية وبعد أخذ موافقة وزير الأراضي أن تبيع قطعا بالتراضي على أن تراعي أحكام المواد 17 و18 و19 و 20 من هذا النظام.
المادة (17) : على الراغب بأن يشتري بالتراضي قطعة أرض أو أكثر أن يتقدم من الهيئة الصالحة بطلب يبين فيه بالتفصيل موضوع وغاية المشروع الذي ينوي القيام به وأن يقدر، بصورة مؤقتة وتقر.... ، تكاليف هذا المشروع.
المادة (18) : إذا جاز طلبه على موافقة السلطات المختصة، على الشاري أن يؤدي الثمن إلى الخزينة عند إبرام عقد البيع. ويجوز أداء الثمن المذكور على خمسة أقساط متساوية تدفع على خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ إبرام العقد وفي هذا الحال تضاف خمسة وعشرون بالمئة على الثمن المتفق عليه.
المادة (19) : يتوجب على كل من يمتلك قطعة أرض بالتراضي أن يحتفظ بها طوال ثلاث سنوات وأن يستعملها للغاية التي أعلن عنها عند تقديم طلبه وعليه أن يباشر بالبناء خلال ستة أشهر من تاريخ إبرام عقد البيع وأن .... خلال سنتين من التاريخ المذكور وإذا كان تشييد البناء المصمم يتطلب أكثر من سنتين، أو إذا أطرأت ظروف خاصة، يعود للهيئة أن تمنع ال.... مهلة إضافية.
المادة (20) : لغاية تسديد ثمن قطعة الأرض إلى الخزينة يمتاز دين الدولة على سائر ديون صاحب الأرض ويفضل عليها.
المادة (21) : في الأراضي الواقعة خارج المدن وغير الزراعية يمكن أن يأخذ تعويض الاستملاك شكل تعويض بدلي يكون قطعة أرض توازي قيمة القطعة المستهلكة ويضاف إليه مبلغ المال يعوض عن نقل وإسكان صاحب الأرض المستملكة.
المادة (22) : يعد مالكا للأرض الزراعية والإنشاءات القائمة عليها إن وجدت الشخص الذي يثبت ملكيته لها بموجب صك صحيح مقبول من الهيئة، ويحق لهذا الشخص أن يستخرج بواسطة الهيئة سند تمليك بالأرض المذكور وبالإنشاءات القائمة عليها إن وجدت. وعليه، من أجل ذلك أن يتقدم بطلبه وفقا للنموذج الملحق بهذا النظام وضمن مدة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (23) : كل شخص ليس بيده صك خطي، يثبت للهيئة أنه شغل، وشغل سفاؤه من قبله أرضا زراعية يحق له أن يتملك الأرض والإنشاءات القائمة عليها إن وجدت شرط أن يكون .... الأشغال مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن يكون متوصلا هادئا علينا وغير منازع فيه. على صاحب العلاقة أن يتقدم من الهيئة بطلب إثبات أفعاله وفقا للنموذج الملحق بهذا النظام وضمن مدة سنتين تفي تعيين الهيئة التي تقع الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (24) : كل شخص يشغل، أو شغل سلفاؤه من قبله، أرضا للزراعة مدة تقل عن خمس عشرة سنة، يحال بقرار من وزير الأرض إلى الهيئة التي تنظر بوضعيته، فإما أن تثبت ملكيته عاجلا أم آجلا وإما أن تخرجه من الأرض أو من قسم منها بدون مقابل وإما أن تفرض عليه تأدية تعويض أو بدل عادل. يعود لصاحب العلاقة أن يراجع الهيئة من تلقاء نفسه لتسوية أوضاعه وذلك ضمن مهلة سنتين تلي تعيين الهيئة التي تقع الأرض في نطاقها المكاني.
المادة (25) : تحدد المساحة الأدنى للأرض لكي تعتبر زراعة حسب لائحة توزيع الأراضي الزراعية بالسلطنة.
المادة (26) : تتألف كل هيئة منصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام من لجنة فنية ولجنة قضائية ولجنة إدارية. تعمل الهيئة برئاسة وتحت إشراف وزير الأراضي من أجل تطبيق أحكام هذا النظام على أراضي المنطقة التي تقع في نطاقها المكاني كما يحددها المرسوم السلطاني القاضي بتعيين الهيئة.
المادة (27) : تتكون اللجنة الفنية إما من شركة أجنبية يعهد إليها وزير الأراضي المهام الموكولة إلى اللجنة المذكورة بموجب هذا النظام، وإما من الجهاز التالي: نائب الرئيس مهندس أو أكثر أعضاء. خبير أو أكثر في شؤون الأراضي، أعضاء. مساح أو أكثر، أعضاء، كاتب، وتتكون اللجنة القضائية من قاض نائب رئيس، ومن عضوين أحدهما مهندس ومن كاتب، وتتكون اللجنة الإدارية من نائب رئيس وعضوين وكاتب، ويجوز لكل لجنة أن تعتمد أو تستشير خبيرا أو أكثر من الخبراء المحليين أو الأجانب وأن تتعاقد معهم بعد موافقة وزير الأراضي على شروط التعاقد.
المادة (28) : تتولى اللجنة الفنية، على الأخص، المهام التالية: أ- ترتب وتنظم المنطقة التي تقع في نطاق الهيئة المكاني وفقا تصميم توجيهي عام، تمسح الأراضي وتقسمها عند الاقتضاء إلى فئات (فئة للسكن، فئة للإسكان، فئة للتجارة، فئة للصناعة ومواقع للمرافق العامة). تنشئ شبكة الطرقات وتنظم خرائط بكل ذلك وتحدد شروط البناء والاتفاقات من أي نوع كانت والشروط اللازمة للضم وللضم الفرز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 4 من هذا النظام. 2- تخمن الأراضي تمهيدا لتأجيرها أو لبيعها بالتراضي أو بالمزاد العلني. 3- تحدد المساحات اللازمة من أجل سكن العائلة والفرد وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا النظام. 4- تحدد المجموعات السكنية التي تعتبرها مدنا وتعيين حدودها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام. 5- تضع دراسة لمشاريع الإسكان وتحدد شروط تنفيذها وتعين بالاشتراك مع السلطات المحلية المختصة الفئات من الناس التي يمكنها أشغال المنازل المعدة للإسكان وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 15 من هذا النظام. 6- تحدد المساحة الأدنى للأرض لكي تعتبر زراعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا النظام.
المادة (29) : تتولى اللجنة القضائية، على الأخص، المهام التالية: 1- تتلقى طلبات المدعين بحقوق ثابتة بصك وثبت بها وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 5 و22 من هذا النظام في المادة 6 من هذا ..... 2- تتلقى طلبات المدعيين بأشغال أرض من أجل سكنهم منذ تاريخ سابق للأول من سنة 1971 وثبت بها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا النظام. 3- تنظر وثبت في وضعية الأشخاص الذين يشغلون أرضا للدولة لأي غرض كان منذ تاريخ لاحق للأول من سنة 1970 وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام. 4- تتلقى طلبات المدعين باستثمار أرض للتجارة، الصناعة أو غير غرض آخر وطلبات المدعين بأشغال أرض زراعية منذ مدة تفوق الخمس عشرة سنة وثبت بها وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 9 و23 من هذا النظام. 5- تنظر في وضعية الأشخاص الذين يستثمرون أرضا والأشخاص الذين يشغلون أرضا زراعية منذ مدة تقل عن خمس عشرة سنة وثبت بها وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 10 و24 من هذا النظام. 6- ثبت بالمنازعات التي تحصل بين الدولة والأفراد بشأن ملكية أرض أو حقوق لها اتصال بالأرض، وبشأن المخالفات. 7- ثبت بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد بشأن ملكية أرض أو حقوق عينية. 8- تمسك سجلا خاصا تسجل فيه الطلبات والمنازعات وتدون فيه قراراتها وتبلغ خلاصتها إلى اللجنة الإدارية.
المادة (30) : تتولى اللجنة الإدارية، على الأخص، المهام التالية: 1- تمسك سجلا خاصا ترقم فيه الأرض وتدون فيه حقوق الملكية المكتسبة وسائر الحقوق العينية. وتسلم هذا السجل، بعد أن تكون أكملت مهمتها، إلى وزارة الأراضي ليكون أساسا لسجل عقاري عام. 2- تسلم سندات التمليك إلى أصحابها. 3- تتلقى طلبات الراغبين بالحصول على أرض لمسكنهم وتبت بها، وتراقب تنفيذ الشروط التي ترافق التوزيع وتمنح مهلا إضافية لمن يتأخر عن إنجاز البناء ضمن المهلة المحدودة له وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 8 و18 من هذا النظام. 4- تتولى تأجير وبيع أراضي الدولة وتراقب تنفيذ الشروط المفروضة على الشاري وتشرف في ا..... بالمزاد العلني وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 11 و12 و17 و18 و19 وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من هذا النظام. 5- تتوجه الإنذارات إلى المخالفين وفرض العقوبات و... على تنفيذها وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 8 و19 و48 و50 من هذا النظام.
المادة (31) : ترفع طلبات أصحاب العلاقة المنصوص عليها في المواد 5 و6 و10 و14 و22 و23 و24 من هذا النظام إلى اللجنة القضائية الصالحة وفقا للنموذج المحق بهذا النظام ويجب أن يكون الطلب شاملا جميع أن ترفق به المستندات والوثائق الخطية إن وجدت.
المادة (32) : يحال بقرار من وزير الأراضي أمام اللجنة القضائية الصالحة للأشخاص الذين تنطبق وضعيتهم على أحكام المادتين 7 و24 من هذا النظام.
المادة (33) : ترفع إلى اللجنة القضائية المختصة المنازعة الحاصلة بين شخصين أو أكثر بشأن ملكية عقارا أو حقوق عينية على عقار بطلب مكتوب مع عدد من النسخ يوازي عدد المتنازعين.
المادة (34) : تسجل جميع الطلبات والمنازعات في سجل خاص يمسكه كاتب اللجنة حسب ترتيب ورودها ويدون في هذا السجل خلاصة قرارات اللجنة ويبلغ هذه الخلاصة إلى اللجنة الإدارية.
المادة (35) : يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان النظر بالطلب أو المنازعة ويبلغ ... إلى صاحب أو الخصوم ويبلغ نسخة عن المنازعة إلى من ... بوجهه مع الوقت المحدد له للجواب.
المادة (36) : تفحص اللجنة بيانات وبيانات ووثائق ومستندات وأقوال صاحب الطلب أو الخصوم، ويحق لها، من تلقاء نفسها، دعوة الشهود والاستماع إليهم واستجواب صاحب الطلب أو الخصوم وإدخال أي شخص في المحاكمات ومعاينة الأرض وتعيين ذوي الخبرة وغير ذلك من إجراءات التحقيق.
المادة (37) : لكل ذي مصلحة أن يتدخل أمام اللجنة في قضية معنية لبيان و... نظره ومطالبيه.
المادة (38) : تكون الجلسات علنية وضبطها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك أن يخرج من يخل بنظامها، وله أن يستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة (39) : تكون المداولة في القرارات سرية وتصدر هذه القرارات بأغلبية الآراء ويجب أن تكون معللة وموقعة ويحق لمن يخالف رأي الأكثرية أن يكتب مخالفته. تفصل اللجنة بمصارفات المحاكمة.
المادة (40) : فور صدور القرارات النهائية عن اللجنة القضائية، يتم نشر خلاصة عنها وبيان بأوصاف الأرض موضوع الطلب أو المنازعة في الجريدة الرسمية. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر خلاصة القرارات وأوصاف الأرض في الجريدة الرسمية، يحق لكل صاحب عملاقة أن يعترض على القرار المذكور أمام اللجنتين القضائية والإدارية المجتمعتين معا برئاسة وزير الأراضي أو من ينوب عنه لهذه الغاية، وتتبع أمام اللجنتين القواعد والأصول ذاتها المتبعة أمام اللجنة القضائية على أن تكون القرارات التي تصدرها نهائية وغير قابلة للطعن إذا لم يرد أي اعتراض خلال مهلة الثلاثة يصبح قرار اللجنة القضائية نهائيا وغير قابل للطعن.
المادة (41) : يجوز تأجير قطع من أراضي الدولة بعد التثبت من أن الأرض المطلوب استجارها تفيض عن حاجات الدولة وعلى ألا تزيد مدة الإيجار عن خمس سنوات.
المادة (42) : في الحالات التي تتطلب المصلحة العامة تأجير قطعة أرض عن أملاك الدولة فترة تزيد عن خمس سنوات يخضع عقد الإيجار لموافقة وزير الأراضي الم....
المادة (43) : تعين اللجنة الفنية الصالحة الحد الأدنى لبدل الأيجر لأي قطعة أرض.
المادة (44) : يمكن أن يتم تأجير أراضي الدولة عن طريق المزاد العلني وعندها تطبق الأحكام المتعلقة بالمزاد العلني باستثناء ما يخالف صراحة أولا يقسم مع طبيعة عقد الإيجار وشروطه المعارف عليها.
المادة (45) : كل شخص يتخلف عن دفع بدل الإيجار تطبق بحقه أحكام المادة 55 من النظام.
المادة (46) : في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتي تقضي ببيع الأراضي بالمزاد العلني تجرى المزايدة على ال... التالي: 1- تنظم اللجنة الإدارية دفتر شروط وفقا للنموذج الملحق بهذا النص وذلك بكل قطعة أرض أو عدة قطع إذا كانت تشكل مجموعة أو كانت سائلة في القيمة والموقع. ويجب أن يحدد دفتر الشروط إلا ... المتعلقة بشروط تملك الأرض أو استئجارها ولا سيما. أ- الشروط التي يجب أن تتوفر في المزايد. ب- سعر الطرح كما تكون حددته اللجنة الفنية. ج- مبلغ الكفالة أو القيمة النقدية التي يجب أن تودع في خزانة السلطنة للاشتراك في المزايدة. د- تاريخ المزاد العلني الذي يجب أن يعلن عنه بوسائل الإعلان بما فيها النشر في الجريدة الرسمية. 2- يجوز للأجانب والشركات أن يشتركوا بمزاد علني معين بعد الحصول على موافقة الحكومة. 3- تقرر اللجنة الإدارية عند عدم بيع قطعة الأرض بالمزايدة تخفيض سعر الطرح بمقدار عشرة بالمئة ويعاد المزاد بمهلة شهرين على الأكثر. 4- تقرر اللجنة الإدارية بيع الأراضي موضوع المزايدة، بالتراضي، إذا لم يتقدم أحد ولم يعرض السعر المحدد في دفتر الشروط أو في قرار التخفيض على أن تؤخذ موافقة وزير الأراضي المسبقة وتراعي أحكام المواد 17 و18 و19 و20 من هذا النظام.
المادة (47) : على من يرسو عليه المزاد، في الحال البيع أو التأجير بطريقة المزاد العلني، أن يودع خزانة السلطنة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على محضر البيع أو عقد التأجير رصيد الثمن أو البدل المترتب عليه نتيجة المواد، ويجوز أداء الثمن أو البدل على خمسة أقساط متساوية تدفع على خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ المصادقة على محضر البيع أو عقد التأجير وفي هذه الحال تضاف خمسة وعشرون بالمئة من الثمن أو البدل المتفق عليه.
المادة (48) : إذا تأخر الشخص الذي رسا عليه المزاد عن دفع رصيد الثمن أو البدل في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على محضر البيع أو عقد التأجير، وإذا لم يكن حصل اتفاق على التقسيط تنذره اللجنة الإدارية خطيا بوجوب دفع الرصيد بالإضافة إلى غرامة تعادل خمسة بالمئة من مقدار هذا الرصيد خلال مهلة شهر وإذا عجز أو تخلف عن الدفع خلال المدة المحددة له تصادر اللجنة الإدارية التأمين المدفوع أصلا ويصار إلى إعادة المزاد.
المادة (49) : كل من أقدم على تملك أو شراء أو استئجار أي قطعة أرض مشمولة بأحكام هذا النظام بإقرار أو شهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة يسقط حقه بناء على قرار معلل من وزير الأراضي وهذا القرار قابل الاعتراض وفقا لأحكام المادة 40 يعود لوزير الأراضي أن يطلبه بالإضافة إلى القرار الذي يكون اتخذه معاقبة مرتكب الجريمة الجزائية أمام السلطات المختصة.
المادة (50) : إذا تخلف شخص عن دفع أي قسط مستحق نتيجة لشرائه قطعة الأرض بالتراضي وفقا للمادة 18 أو بالمزاد العلني وفقا للمادة 47 من هذا النظام، وإذا تخلف شخص عن دفع بدل الإيجار المستحق نتيجة لاستئجاره أرض للدولة، أنذرته اللجنة الإدارية خطيا بأن يسدد المتوجب خلال شهر على الأكثر من تاريخ الاستحقاق وإذا قصر أو عجز عن الدفع بنهاية الشهر أعطي فترة ستة أشهر إضافية مع ترتيب غرامة تساوي عشرة بالمئة من المبالغ المستحقة وغير المدفوعة وإذا قصر أو عجز أيضا عن الدفع بنهاية فترة الستة أشهر الإضافية يتم إخلاؤه من الأرض ويصار إلى بيعها، تأجيرها بالمزاد العلني أو إبقائها بحيازة الدولة. إذا تقرر بيع أو تأجير قطعة الأرض بالمزاد العلني أستوفت اللجنة إدارية رصيد المبالغ المستحقة لها مع الغرامات ومصاريف الملاحقة ورجعت بالفرق إن وجد على الشخص المقصر بالدفع. وإذا أرادت اللجنة الإدارية الاحتفاظ بقطعة الأرض أو إذا تعذر بيعها أو تأجيرها وجب عليها أن تأخذ موافقة وزير الأراضي عن هذا الأمر وأن تعوض على المقصر عما يكون قد أقام عليها من إنشاءات. يعود للمديون أن يعترض على قرار اللجنة الإدارية وفقا لأحكام المادة 40 من هذا النظام.
المادة (51) : تتمتع بامتياز الديون التي للدولة على الغير نتيجة لتطبيق أحكام هذا النظام وتستوفي بالأفضلية على سائر الديون.
المادة (52) : لا يجوز توزيع أراضي الدولة المشمولة بهذا النظام مجانا إلا في الحالات التي نص عليها صراحة ويستثنى من ذلك توزيع الأراضي مجانا على الجوامع والنوادي والجمعيات ذات النفع العام بناء على طلب معلل يقدم إلى وزارة الأراضي التي ترفعه بعد النظر فيه إلى جلالة السلطان للتصديق السامي.
المادة (53) : على الأشخاص الذين يدعون حقوق ملكية وعلى الذين يطلبون أرضا لإسكانهم أن يتقيدوا بالمهل المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 و14 و22 و23 و24 من هذا النظام من أجل الاستفادة من أحكامه.
المادة (54) : يصدر وزير الأراضي قرار يحدد بموجبه الرسوم الواجب تأديتها عن المعاملات والمراجعات التي نص عليها هذا النظام.
المادة (55) : تلغى جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا النظام.
المادة (56) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن