بشأن إضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا إلى الباب الثامن من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 424 لسنة 1954
تكررت حوادث سرقات أسلحة الجيش وذخيرته واستهان الجناة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا في القانون وخاصة عقوبات السرقات غير المقترنة بظروف مشددة الأمر الذي أظهر بجلاء أن تلك العقوبات غير رادعة مما يتحتم معه النظر في تشديدها.
ويتضمن مشروع القانون المرافق إضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا إلى الباب الثامن من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وفى حالة ارتكاب هذه السرقات بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف أو أكثر من الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 317 ع تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وغنى عن البيان أن النص يتناول بالعقاب سرقة أسلحة الجيش بجميع أنواعها سواء أكانت من الأسلحة الصغيرة أو غيرها برية أو بحرية أو جوية كما يتناول بالعقاب سرقة الذخيرة بجميع أنواعها من كافة العيارات سواء أكانت صامتة لأغراض التدريس أو حية لأغراض القتال وسرقة جميع أنواع الدانات والقنابل الخاصة بالمدافع من كافة العيارات وجميع أنواع المفرقعات التي تستعمل في النسف والتدمير وجميع أنواع الألغام سواء الأرضية أو البحرية.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
تحريرا في 11 يوليو سنة 1954
وزير العدل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 316 مكرراً إلى الباب الثامن من قانون العقوبات يكون نصها الآتي:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية