بشأن تنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المن ...
المادة (1) : تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها، وذلك لنظر طلبات ا ...
المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة، بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تن ...
المادة (3) : يكون لكل لجنة أمانة فنية - في مقر الجهة المنشأة فيها - تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيا ...
المادة (4) : تباشر الأمانة الفنية ـ تحت إشراف رئيس اللجنة ـ إمساك الجداول ودفاتر القيد، وأمانة سر جلسات اللجنة، ...
المادة (5) : تتلقى الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقاً لأحكام المادة السادسة ...
المادة (6) : يعد بالأمانة الفنية لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة إليها، بأرقام مسلسلة، ويشتمل علي بيان ...
المادة (7) : تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته ...
المادة (8) : تعرض الأمانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق ـ فور تقديمه ـ على رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظره.
وتتولى ...
المادة (9) : تتولى الأمانة الفنية أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة علي إثبات حضور الخصوم ...
المادة (10) : تقوم الأمانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنة من توصيات وأسبابها، علي طرفي المنازعة – فور إصدار ال ...
المادة (11) : إذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العر ...
المادة (12) : تبادر الأمانة الفنية للجنة إلي إرسال ملفات طلبات التوفيق إلي أقلام كتاب المحاكم التي ...
المادة (13) : يكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلبات التوفيق ...
المادة (14) : علي الإدارات المعنية في الجهات الإدارية وفي و ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ...
التوقيع : فاروق سيف النصر - وزير العدل