تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون السكك الحديدية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. السكة الحديدية: الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع المستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية. الخط الحديدي: جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر. أسطول الجر: أي آلية أو مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع. القاطرة: وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء أو أي طاقة أخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب. القطار: وحدة، أو أكثر، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة. الشبكة: مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر. مرافق السكة الحديدية: كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات. خدمات السكك الحديدية: الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر. التشغيل العام: تشغيل السكك الحديدية وأسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل أجر. التشغيل الخاص: إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية. المحطة: المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها. البنية التحتية للسكة الحديدية: جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية, وحرم السكة، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الأراضي بتشغيل السكة الحديدية، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع, وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية, ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية، والحصمة, والعوارض، والمرابط, والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط, ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور, وتقاطعات الطرق, والأنفاق, والعبارات, ومنشآت التصريف, والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي, والأرصفة, والمشاغل, والمعامل, والتجهيزات والنظم، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة, والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضرورياً للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية، ولا يشمل ذلك أسطول الجر. التجهيزات والنظم: المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات, والإشارات الضوئية, والشواخص, والماكنات والأجهزة الثابتة, وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين. الرخصة: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام هذا القانون. المرخص له: الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة. مقدم الخدمة: الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من أعمال التشغيل العام. المستفيد: متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على أسطول الجر مقابل أجر.
المادة (3) : أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء، على أن يراعى عند إعداده ما يلي:- 1- تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة. 2- متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. 3- دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ب- تقوم الوزارة، ولغايات إنشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، باستملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ.
المادة (4) : لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات:- أ- فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد، أو أكثر، من المشغلين العامين المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة. ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون. هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد المرخص لهم بها. و- المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية. ز- التوفيق بين المرخص لهم والمستفيدين بشأن أجور النقل على السكك الحديدية والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيد والمرخص له أو مقدم الخدمة. ح- معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ط- التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الإخلال بصلاحيات الوزارة بشأن هذه الحوادث ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
المادة (5) : أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لإصدارها وأسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (6) : يجب أن يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية:- أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها. ب- مدة عقد الرخصة، وشروط تجديده وإلغاؤه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون. ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخصة طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائــل الفنيـــة والأسلوب الإداري المحدد من المجلس. د- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات.
المادة (7) : على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يجوز إعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى. ب- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر.
المادة (9) : تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجور نقل الركاب وسائر الأمور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (10) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية وأي إنشاءات قائمة عليه أو التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد أسس منح الموافقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (11) : تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (12) : أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (13) : أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث. ب- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
المادة (14) : أ- تختص الهيئة بمنح تصريح، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة (الترانزيت)، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة. ب- يحظر على القطارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة.
المادة (15) : تحدد الهيئة إجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها وأسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (16) : أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها.
المادة (17) : أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي:- 1- رقم القيد وتاريخه. 2- اسم مالك القطار وموطنه ومحل إقامته. 3- البيانات الأساسية عن القطار. 4- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره. 5- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها. 6- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس. ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام التشريعات ذات العلاقة. ج- لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة.
المادة (18) : أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية، ولغرض منع وقوع حادث أو لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي ارض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب، ويحق لمالك الأرض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة، وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض. ب- يجوز بموافقة المدير العام، وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد. ج- يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض.
المادة (19) : أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات. ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المستخدمين الذين يعينهم المرخص له للقيام بتلك الوظائف ، وأساليب تحقق الهيئة من توافر هذه الشروط والمؤهلات والرقابة على مستخدمي المرخص لهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تحدد في هذه التعليمات شروط التدريب المستمر الذي يجب أن يؤمنه المرخص له لمستخدميه. ج- تحدد شروط إجازة سائقي القطارات ومساعديهم و موظفي الحركة , وموظفي مراقبة حركة القطارات وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (20) : يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المادة (21) : أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفى للخزينة العامة. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة.
المادة (22) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شيء في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب- يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف قطارا موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
المادة (23) : أ- إذا خالف المرخص له أياً من الأحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة أن تتخذ إجراء، أو أكثر، من الإجراءات المبينة أدناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية:- 1- إنذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام. 2- وقف نشاطه بقرار من المدير العام إلى حين تصويب المخالفة. 3- فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة (10000) عشرة آلاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على أن لا تتجاوز الغرامة (50000) خمسين ألف دينار. 4- إلغاء الرخصة الممنوحة له بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ. ج- لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائيــة للمخالـف وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة (24) : ذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، ادت الى التوقف عن اداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (25) : لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية أو مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات أثناء قيامهم فعلاً بواجباتهم إلى أن تتمكن الإدارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط أن لا يكون ذلك الموظف أو المستخدم متهماً بجناية وان لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الأسبوعين.
المادة (26) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
المادة (27) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يلغى قانون سكك الحديد لسنة 1932.
المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن