تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون سكك الحديد لسنة 1932) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أدناه: تعني عبارة ( سكة الحديد ) الخطوط الحديدية او اي قسم منها معد لنقل الركاب او الحيوانات او البضائع وتنفيذاً للغاية المقصودة من المـواد 4 - 7 تشمل هذه العبارة الخطوط الحديدية المنشأة وتشمل أيضا: (أ) جميع الأراضي الواقعة ضمن سياجات او غير ذلك من علامات الحدود المبينة حدود الأراضي التابعة لسكة الحديد والاراضي الواقعة على مدى 15 مترا من جانبي متوسط الخط عند عدم وجود سياجات او علامات حدود. (ب) جميع خطوط سكة الحديد وخطوط التحويل او التخزين او الفروع المستعملة لاشغال السكة او المتعلقة بها. (ج) جميع المحطات والأرصفة وخطوط البرق والهاتف والورش والمعامل وادوات الآلات الثابتة وغيرها من الاشغال المنشأة للسكة او المتعلقة بها. (د) جميع معدات الماء والبواخر والمراكب والاطواف المستعملة من أجل حركة مناقلات السكة والتي تملكها ادارة سكة الحديد او تستأجرها او تستعملها. (هـ) جميع القاطرات وعربات الركاب وعربات نقل البضائع والحيوانات او غيرها من العربات المستعملة لدوام حركة مناقلات السكة الحديدية. تعني عبارة (ادارة سكة الحديد) مدير السكة الحديدية العام المعين حسب الأصول وأي موظف يشغل هذا المنصب في ذلك الوقت وتشمل أيضا المهندس الموكول اليه الامر ما دامت السكة لم يتم انشاؤها بعد ولم يعين لها مدير عام. تعني عبارة ( موظف السكة ) اي موظف مستخدم للقيام بأية مهمة تتعلق بسكة الحديد. وتعني لفظة "الراكب" اي شخص يسافر في سكة الحديد او موجود في ممتلكاتها. وتعني عبارة (أمتعة الركاب) جميع المواد التي يأخذها الراكب معه لاستعماله الشخصي او لراحته حسب مقتضيات العادة أو الحاجة كالاحتياجات الضرورية او اللازمة للسفر ولكنها لا تشمل اية مواد تنقل لاجل الشغل او التجارة او الربح الا اذا كان كان الراكب وكيل بيع متجول لبيت تجاري. وتعني لفظة (الطرود) جميع الطرود والرزم والصناديق التي تحتوي على السمك والأثمار والأقفاص التي تحتوي على الطيور الداجنة وكل مادة او شيئا آخر ينقل بصورة مشروعة في قطارات الركاب ما عدا المواد التي تدخل ضمن عبارة (أمتعة الركاب). تعني لفظة (البضائع) جميع البضائع التي يجوز نقلها في عربات الشحن الملحقة بقطارات البضائع او بالقطارات المختلطة. تشمل عبارة (الحيوانات) جميع الحيوانات الحية والأسماك والطيور الداجنة وغيرها من الطيور التي يجوز نقلها في قطارات الركاب او البضاعة او القطارات المختلطة. تشمل لفظة (القطار) عربات الترولي (ترزينا). تشمل لفظة (الأجرة) كل ما يدفع لقاء نقل اي راكب او حيوان او بضاعة.
المادة (3) : لزوم موافقة المجلس التنفيذي على انشاء سكة حديد وصيانتها وتسييرها (1) لا يحق لأي شخص او أية شركة ان ينشىء سكة حديد او يسيرها الا اذا قدم ذلك الشخص او تلك الشركة الى رئيس الوزراء مشروعا بأنشاء السكة وتسييرها وحصل على موافقة من المجلس التنفيذي مقترنة بارادة سنية. (2) لا تطبق هذه المادة على سكة حديد او قسم منها كان معدا لاستعمال الجمهور عند تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : للمجلس التنفيذي ان يخول ادارة سكة الحديد حق القيام بأي عمل يكون ضرورياً لانشاء سكة الحديد او صيانتها او تسييرها او بأية اشغال تتعلق بها بموجب الشروط التي يرى ان من الموافق اقرارها.
المادة (5) : (1) عند وقوع انهيار او حادث آخر او الخشية من وقوعهما في اية ثغرة او رصيف او في اي انشاء آخر من انشاآت السكة لرئيس الوزراء ان يخول إدارة سكة الحديد حق الدخول الى الأرض المجاورة للسكة لأجل الترميم او لمنع وقوع الحادث او لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية. (2) يجوز لإدارة سكة الحديد ومستخدميها ان يدخلوا عند الضرورة الأرض ويقوموا بالأعمال المذكورة اعلاه بدون الحصول على موافقة رئيس الوزراء مقدما غير انه يجب في مثل هذه الحالة ان ترفع الادارة الى رئيس الوزراء خلال (72) ساعة من تاريخ تلك الأرض تقريرا تبين فيه نوع الحادث الذي وقع او يخشى وقوعه والعمل الذي وجد من الضروري اجراؤه. (3) يحق لكل من يتضرر بسبب استعمال الصلاحيات المنصوص عنها في هذه المادة الحصول على تعويض عن ذلك الضرر ويحكم بهذا التعويض من قبل المحاكم النظامية اذا لم يتفق عليه.
المادة (6) : (1) لا يحق لأي شخص او شركة او سلطة محلية ان تمد او تضع اي انبوب لتوريد الغاز او الماء او الهواء المضغوط او اي سلك كهربائي او مجرى فوق سكة الحديد او عليها او تحتها ما لم يقدم طلب بذلك الى ادارة السكة الحديدية بالحصول على تصريح بمباشرة هذه الأعمال وتعطى المخططات والمعلومات التي تتطلبها ادارة السكة الحديدية. ويتم هذا العمل حسب تعليمات ادارة السكة الحديدية من حيث المدة وكيفية الاجراء. (2) يجوز لادارة سكة الحديد ان ترفض السماح لأي شخص او شركة او سلطة محلية بالقيام بهذا العمل ولها ان تقوم هي باجرائه على نفقة ذلك الشخص او الشركة او السلطة المحلية. (3) يجوز لادارة سكة الحديد في اي وقت كان ان تطلب تغيير او ازالة اي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ان تكون قد صرحت باجرائها اذا كان ذلك ضروريا الضبط سير السكة ويدفع التعويض عن هذا التغيير او الازالة بموجب أحكام الاتفاق المعقود بين ادارة السكة الحديدية والشخص او الشركة او السلطة المحلية واذا لم يكن هنالك اتفاق بهذا لاشأن فيحكم بالتعويض من قبل المحاكم النظامية. (4) ليس في هذه المادة ما يتعارض مع سلطة الحكومة.
المادة (7) : (1) يجوز لادارة السكة الحديدية في الأحوال التالية: "أ"- اذا كان يخشى وقوع شجرة قائمة بالقرب من سكة الحديد على هذه السكة بصورة تعرقل معها الحركة اذا كانت الشجرة تحجب رؤية اية اشارة. "ب"- اذا كانت الشجرة او الاشجار تحجب رؤية القطارات في المزلقان (الممر) او اذا كانت سكة الحديد واقعة في منعطف. ان تقطع تلك الشجرة او ان تتصرف بها على وجه آخر مما يحول دون وقوع الخطر او مما يزيل العوائق حسبما تقتضيه الحال. (2) اذا كانت الشجرة التي قطعتها ادارة السكة او تصرفت فيها بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة قائمة قبل انشاء السكة او نصب الاشارة فيجوز للمحكمة النظامية بناء على طلب الشخص او الأشخاص ذوي المصلحة في تلك الشجرة ان تحكم بالتعويض الذي تراه معقولا اذا لم يمكن الاتفاق عليه مع الإدارة.
المادة (8) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يعين بأمر يصدره في بعض المناطق الخارجة عن مناطق البلدية التي لا يجوز لأي شخص ان ينشىء فيها بناء على أرض متاخمة لسكة الحديد وواقعة على مسافة (15) مترا من متوسط الخط الا بتفويض من ادارة السكة على ان تحدد هذه المناطق في الأمر المذكور ويجوز لادارة السكة ان ترفض السماح بالبناء اذا كان يخشى ان يحجب البناء رؤية القطارات. وكل من يبني خلافا لمنطوق الامر الصادر بمقتضى هذه المادة يعرض بعد الادانة لدى محكمة بدائية لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا مع ازالة البناء الذي أقامه.
المادة (9) : (1) يعتبر موظف السكة الحديدية الارفع درجة الموجود بشرق الأردن في ذلك الوقت المدعي او المدعى عليه الاسمي حسبما تقتضيه الحال في أية دعوى تقيمها ادارة السكة الحديدية او تقام عليها. (2) لا تسمع دعوى على ادارة السكة الحديدية ما لم يكن قد شرع فيها خلال ستة أشهر بعد وقوع السبب في إقامة الدعوى.
المادة (10) : على ادارة سكة الحديد ان ترسل الى رئيس الوزراء تقريرا بجميع الحوادث التي تقع في اثناء نقل الركاب والبضائع على سكة الحديد اذا نشأ عنها ضرر لأحد ما في جسده او في نفسه حسب النموذج والصورة وفي الاوقات التي قد يأمر بها رئيس الوزراء.
المادة (11) : كل موظف من موظفي سكة الحديد يرفض او يهمل القيام بواجباته او يقوم بها بصورة غير لائقة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز 10 جنيهات فلسطينية فاذا كان رفض ذلك الموظف او اهماله القيام بواجباته او قيامه بها بصورة غير لائقة تعرض سلامة اي مسافر او شخص موجود في سكة الحديد للخطر فيعرض ذلك الموظف بعد الادانة للحبس مدة لا تزيد على سنتين او لغرامة لا تتجاوز 50 جنيها فلسطينيا ولكلتا العقوبتين.
المادة (12) : كل من يقوم عن اهمال منه بدون عذر مشروع باي عمل قد يعرض سلامته او سلامة اي مسافر او شخص موجود في سكة الحديد للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر لغرامة لا تزيد على 50 جنيها فلسطينيا او لكلتا العقوبتين.
المادة (13) : كل من يرمي حجرا او شيئا آخر او يسبب في سقوط ذلك على أية قاطرة او قطار او عربة سكة حديد أخرى في اثناء سيرها بصورة يعرض فيها اي شخص للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تزيد على السنة الواحدة او لغرامة لا تزيد على 100 جنيه فلسطيني اما اذا تسبب عن هذا العمل ضرر جسماني لشخص مسافر في القاطرة او القطار فيجوز ان يحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
المادة (14) : كل من يسبب (بعمل غير قانوني او عدم رعاية الأنظمة او اهمال ) وقوع حادث لقاطرة او قطار من هذا النوع بصورة يعرض معها سلامة اي شخص مسافر فيها للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لغرامة لا تتجاوز 100 جنيه فلسطيني.
المادة (15) : كل من يأتي عملاً من الأعمال التالية بدون اذن من ادارة السكة الحديدية: (أ) - يضع على سكة الحديد او من الجانب الواحد الى الآخر منها خشبة او حجرا او شيئا آخر او يلقيه. (ب ) - يقلع اي قضيب من قضبان السكة او عارضة (فلنكه) او شيئا آخر يخص سكة الحديد او يزيله او يفكه او يزيحه او يرخيه (ج) - يدير اي مقص او آلة أخرى تخص سكة الحديد او يحركها او يفتحها او يحولها. (د) - يعمل أية أشارة خاصة من نور او غيره على سكة الحديد او بالقرب منها او يزيلها يخفيها او يعكسها. (هـ) - يقوم بأي عمل او شىء يختص بسكة الحديد او يسببه او يحاول القيام به بصورة تتداخل في سير سكة الحديد او تعرقلها او تعرض سلامة اي مسافر او شخص موجود فيها للخطر. يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لغرامة لا تزيد على 100 جنيه فلسطيني او لكلتا العقوبتين ويدفع علاوة على ذلك التعويض عن اي ضرر يلحق بالمسافرين من جراء عمله.
المادة (16) : (1) كل من يتلف قصدا او عن اهمال منه اي قسم من عقارات سكة الحديد او اية عربة او قاطرة او اي شىء آخر وجد في عقارات السكة او اي شىء آخر تملكه او يجعله عديم الاستعمال او يعطله ومن ينقل رملا او حجارة او ترابا او اي مادة أخرى من جانبي الخط او من الجسور او العبارات او الحيطان المبنية او الخط الحديدي او من ارض مجاورة للسكة الحديدية بصورة تعرض معها متانة الخط الحديدي للخطر ومن يقطع اشجارا بصورة تعرض سلامة القطارات او اي شخص يسافر فيها للخطر أو يلحق ضررا بالخط الحديدي يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز 200 جنيه فلسطيني او للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. (2) كل من يتعرض للاسلاك او السياج المصنوعة من الاسلاك او يهدم او يتلف اي سياج او حاجز او يقوم باي عمل يضر او يحتمل ان يضر بأي سياج او حاجز تملكه السكة الحديدية يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة. (3) كل من يحول قصدا اي جدول ماء او مجرى او يسبب اسالة المياه بأية طريقة على السكة الحديدية او يلحق ضررا بها بواسطة المياه على اي وجه يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا. (4) كل من يكون مرتبطا بمقاولة توريد القرميد او الخشب او الحطب او ما يماثلها من المواد الى سكة الحديد او مستخدما في توريدها ويضعها او يكومها عن اهمال منه بصورة غير أمينة او بلا اتقان مما يعرض سلامة اي قطار او من فيه للخطر يعرض بعد الادانة لغرامة لا تزيد على (5) جنيهات فلسطينية. (5) كل من يحرث أرضا واقعة ضمن حدود السكة او يزرعها او يغرسها او يفلحها بدون موافقة ادارة السكة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (20) جنيها فلسطينيا. (6) كل من انشأت له ادارة السكة بابا على أحد جانبي السكة الحديدية لاستعماله او لراحته ويفتح هو او شخص آخر ذلك الباب او يمر منه او يسوق من الجانب الواحد من السكة الى الجانب الآخر منها اية مواشي او عربة او اي حيوان او شىء آخر او يجرها عندما تكون القاطرة او القطار على مرآى او مسمع منه او يغفل في اي وقت اغلاق الباب وايصاده حالا بعد مروره ومرور الحيوان او العربة او الشىء الذي في عهدته من ذلك الباب يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية.
المادة (17) : (1) لا يجوز لاي كان ان يدخل اية عربة مستعملة على سكة الحديد للسفر فيها الا اذا كان قد دفع اجرة مقدما وأخذ تذكرة. ويصرف لمن يرغب في السفر بالسكة الحديدية بعد دفعه الاجرة تذكرة تبين الدرجة المسافر فيها والمحطة او المكان الذي دفع الاجرة منه واليه وعليه عند الطلب ان يبرز التذكرة لأي موظف من موظفي السكة مفوض بمعاينتها وان يسلمها عند الطلب لموظف السكة المفوض بجمع التذاكر على انه يحق لادارة السكة ان تصرف تصريحا بالسفر او استمارة مجانا لأي شخص او طائفة من الأشخاص بدلا من التذكرة ويعتبر هذا التصريح او الاستمارة تذكرة بالمعنى المقصود من هذه المادة. (2) كل من يسافر في سكة الحديد بدون تذكرة او لم يبرز تذكرة او لم يسلمها بالصورة المذكورة يعرض لدفع الاجرةعن المسافة التي قطعها مضافا اليها غرامة قدرها (50) في المئة زيادة على الأجرة العادية للدرجة المسافر بها واذا كان هنالك شك منجهة المحطة المكان الذي ركب منه فيدفع الاجرة من المحطة او المكان الذي سافر منه القطار وكذلك عقوبة الخمسين بالمئة زيادة على الاجرة العادية للدرجة المسافر بها. (3) تدفع هذه الاجرة والغرامة لموظف السكة المفوض بجمع التذاكر عند طلبه ذلك مقابل مقبوض رسمي واذا لم تدفع ينظم الموظف ورقة ضبط بواقعة الحال ويودعها أقرب قاضي صلح ليلزم الشخص بدفع الغرامة والأجرة المذكورتين بنفس الصورة كما لو كانتا غرامة مفروضة بموجب هذا القانون.
المادة (18) : تعتبر أجرة السفر او الشحن المدفوعة لنقل الركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة بأي قطار معين مقبولة بشرط وجود مكان في ذلك القطار للركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الأمتعة المراد نقلها واذا لم يوجد مكان لجميع الركاب والبضائع والحيوانات والطرود والأمتعة فيرجع اولئك الركاب الذين اخذوا تذاكر لأطول مسافة ويعامل الذين أخذوا تذاكر لنفس المسافة بحسب الترتيب الذي صرفت فيه تلك التذكرة لهم ويراعى نفس هذا الترتيب في شأن البضاعة والحيوانات والطرود والأمتعة على ان يكون لجميع الضباط والجنود المسافرين بأعمال رسمية وخلافهم من المسافرين في اشغال حكومة شرق الأردن وأكياس البريد والمواد البريدية الأفضلية على الجمهور بدون اعتبار المسافة او الترتيب الذي صرفت التذاكر بموجبه لهم.
المادة (19) : كل من يغش ادارة سكة الحديد بركوبه في السكة دون ان يدفع مقدما الأجرة او ببقائه في اية عربة من عربات السكة او عليها متجاوزا المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها دون ان يدفع الأجرة عن المسافة الزائدة ويحصل على موافقة ناظر المحطة او مأمور القطار او الكمساري او مفتش التذاكر وكل من يركب في عربة او قطار في درجة أعلى من الدرجة التي حصل على تذكرة لها وكل من لم يخرج عن قصد او رفض الخروج من العربة وعقارات السكة عند وصوله الى المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها وكل من حول تذكرة الاياب المصروفة له الى شخص آخر وكل من استعمل اية تذكرة في وقت او في قطار لا يجوز استعمالها فيه وكل من حاول بأية صورة التخلص من دفع الأجرة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز "5" جنيهات عن كل مخالفة.
المادة (20) : كل من يرتكب عملا من الأعمال التالية: " أ " وجد في عربة او محطة او مكان آخر في ممتلكات السكة الحديدية في حالة السكر او تكلم كلاما بذيئا او مخلا بالاداب او اتى عملا قذرا او ارتكب فعلا منافيا للآداب العامة في اية عربة من عربات سكة الحديد او اي قسم من أقسام السكة او اخل براحة أحد الركاب في السكة الحديدية قصدا او دون ان يكون لديه عذر مشروع. "ب" يكون راكبا ويصر على دخول عربة من عربات السكة او غرفة من غرفها تكامل عدد الأشخاص المسموح بنقلهم فيها بعد ان يعترض أحد الركاب الموجودين في العربة او الغرفة على دخوله اليها او يصر على دخول عربة او غرفة حفظت لشخص او أشخاص آخرين. "ج" يدخل عربة مخصوصة او قسما من اية عربة او غرفة خصصت فقط لركوب السيدات والولاد ولخلاف ذلك دون ان يكون لديه عذر مشروع مع علمه بانها محفوظة لهذا الغرض ويبقى فيها بعد ان اعلم بالغرض المخصصة له. "د" يدخن في أية غرفة محفوظة لغير المدخنين بدون موافقة الركاب الموجودين معه في نفس الغرفة "ان وجدوا" "هـ" يدخن او يبصق في عقارات سكة الحديد حيث يمنع التدخين والبصق. "و" يستعمل أية وسائل معدة للمخابرة بين الركاب ومستخدمي القطار الموكول اليهم امر القطار او يعبث بها بدون سبب معقول او كاف. "ز" يغلق باب أية غرفة من غرف القطار او يوصدها دون ان يكون مفوضا بذلك. "ح" يدخل كلبا او حيوانا آخر الى عربة الركاب بدون اذن موظف السكة الحديدية. "ط" كان راكبا وركب في القاطرة او عربة مأمور القطار "السرفيس" او في اية عربة ليست للركاب او على السطح او السلم او الممشى او في اي قسم من اقسام عربة غير معدة للركاب بدون اذن موظف السكة الحديدية. "ي" من كان راكبا ويدخل عربة او يخرج منها او يحاول الدخول اليها او الخروج منها في اثناء سير القطار او من غير المكان المعين لدخول الركاب وخروجهم. "ك" يضع رجليه على المقعد في أية عربة من عربات سكة الحديد او يقف عليه. "ل" من يكون راكبا ويجتاز السكة الحديدية في اية محطة من مكان خلاف الجسر او النفق المعد في المحطة لمرور الذين يرغبون في اجتياز السكة. "م" من يكون مصابا بمرض سار او معد ويركب في السكة الحديدية او يحاول الركوب فيها او وجد في محطة السكة او في ممتلكات المحطة بدون اذن من موظف سكة الحديد وهو عالم بمرضه. "ن" يتخطى ممتلكات سكة الحديد باختياره او وجد في عربات احدى سكة الحديد او أبنيتها بدون اذن موظف السكة الحديدية. "س" يزيل اية لوحات او أوتاد او علامات أخرى وضعت على طول خط سكة الحديد او كانت ملاصقة له بقصد الدلالة من ذلك الخط او تخطيطه او إظهاره. "ع" يبيع بالتجول او المناداة اية مادة في ممتلكات السكة الحديدية او في عربة من عرباتها دون ان يحصل مقدما على موافقة موظف السكة الحديدية. "ف" من كان حمالا او سائق عربة او مركبة او حيوان للحمل ولا يطيع اثناء وجوده في محطة السكة الحديدية او ساحتها او أحد ممتلكاتها الأوامر الصادرة اليه من اي موظف مفوض بذلك من موظفي سكة الحديد. "ص" يصد قصدا اي موظف من موظفي سكة الحديد او يعيقه عن القيام بواجباته او يعيق قصدا اي شخص مستخدم قانونا بمد خط سكة الحديد. "ق" يزيل اي اعلان مصرح به معلق في عربة من عربات سكة الحديد او في ممتلكاتها او يشوهه او يتلفه بأية صورة كانت او يعلق بدون تفويض اعلانا في اي مكان في سكة الحديد. "ر" يبيع اية مادة مخلة بالآداب او منافية للحياء او مهيجة او يوزعها في ممتلكات سكة الحديد او في عربة من عرباتها. يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية او للحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او لكلتا العقوبتين.
المادة (21) : (1) كل من يرتكب جريمة مبينة في المادة (20) او يصر على ارتكابها بعد ان أنذره أحد مستخدمي سكة الحديد بالكف عن ذلك يجوز اخراجه فورا من عربية سكة الحديد او بنايتها او عقاراتها من قبل موظف سكة الحديد او احد افراد الجيش العربي. (2) كل من يرفض اعطاء اسمه وعنوانه عندما يطلب اليه ذلك من قبل موظف سكة الحديد لدى الاشتباه بارتكابه جريمه ما يجوز ايقافه من قبل موظف سكة الحديد الذي عليه ان يبلغ ذلك فورا الى أقرب مخفر للجيش العربي.
المادة (22) : (1) كل من ينقل في سكة الحديد مادة خطرة او مضرة او يسلم مادة كهذه لنقلها في سكة الحديد دون ان يصرح كتابة تصريحا واضحة بماهية تلك المادة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا ويكون مسؤولا عن اية خسارة او عطل او ضرر قد يتسبب من نقل تلك البضائع في السكة الحديدية. (2) يحق لاي موظف من موظفي سكة الحديد ان يرفض نقل أية أمتعة او طرد يشتبه بأنه يحتوي على مادة خطرة او مضرة وان يطلب فتحه للتثبت من محتوياته واذا كان موظف سكة الحديد قد استلم الآمتعة او الطرد لنقلها او لنقله في سكة الحديد فيحق لآي موظف آخر من موظفي سكة الحديد ان يوقف نقل الأمتعة او الطرد الى ان يقتنع بنوع محتوياته.
المادة (23) : كل من يركب قصدا عربة نقل او مركبة مهما كان نوعها او يقودها او يسوقها على سكة الحديد او يجتاز بها خط السكة الحديدية من غير المكان المعين بهذه الغاية يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة.
المادة (24) : (1) اذا وجد حيوان في محطات سكة الحديد دون ان يلازمه احد يعرض صاحبه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (500) مل عن كل بقرة او جاموس او ثور او جمل او حصان او بغل او حمار ولغرامة لا تتجاوز (250) ملا عن كل ماعز او خروف او عجل او حيوان آخر. (2) اذا وجد احد موظفي السكة الحديدية حيوانا في ممتلكات السكة دون ان يلازمه احد فعليه ان ينظم ورقة ضبط بواقعة الحال تحتوي علىأسماء الشهود ويرسلها مع الحيوان الى أقرب مخفر للجيش العربي. (3) اذا ثبت ان الحيوان الموجود بهذه الصورة شديد (لا يمكن ضبطه) فيحق لموظف السكة الحديدية أن يقتله على أن لا يحول ذلك دون مقاضاة صاحبه عن التعدي الذي أوقعه الحيوان.
المادة (25) : (1) كل من يضع حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على اية ارض ضمن مساحة (8) امتار من حدود ممتلكات السكة او في الاماكن التي انشأت السكة فيها على رصيف او في ثغرة ضمن مسافة (5) امتار من اسفل الرصيف او من رأس الثغرة حسبما تقتضيه الحال يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة. (2) اذا سمح صاحب الارض الواقعة ضمن هذه المسافة او الذي يشغلها بوضع الحشيش او القش او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على ارضه او تخلف عن رفع ما وضع منها على ارضه وهو عالم بذلك يعرض بعد الادانة لنفس العقوبة. (3) لا تطبق هذه المادة على الاحوال التي تجلب فيها المواد القابلة الالتهاب الى محطة سكة الحديد وفقاً لأنظمة السكة.
المادة (26) : (1) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات او الاراضي الزراعية من الشرر او الرماد الذي تقذفه القاطرة التي تستعمل على سكة الحديد: (أ) اذا كانت المزروعات او الاراضي واقعة ضمن مساحة (7) امتار من حدود اي عقار للسكة الحديدية او (ب) اذا كان الضرر قد نشأ عن ان صاحب الارض الواقعة ضمن هذه المسافة او الذي يشغلها قد زرعها او وضع عليها حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب. (2) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة في اية حالة اخرى عن الاضرار التي تحدث عن الشرر او الرماد المقذوف بالصورة المذكورة ما لم يثبت بان الادارة قد قصرت في اتخاذ الاحتياطات المعقولة لمنع قذفه. (3) تنفيذاً للغرض المقصود من هذه المادة تشمل كلمة ( المزروعات ) المزروعات القائمة في الارض والمحصودة وتشمل عبارة ( الارض الزراعية ) المراعي والاراضي المستعملة للحراج و الجنائن والمستنبتات والسياجات القائمة عليها.
المادة (27) : يجوز قانونا القاء القبض على كل من يرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون من قبل اي موظف من موظفي السكة او اي فرد من افراد الجيش العربي بدون مذكرة قبض ويساق كل شخص قبض عليه بالصورة المذكورة باسرع ما يمكن الى اقرب مخفر ليعامل حسب القانون.
المادة (28) : لا تسمع الدعاوي التي تقام ضد اي شخص بسبب فعل ارتكبه او قصد القيام به او اهمل ذلك بمقتضى هذا القانون الا اذا اقيمت خلال ثلاثة اشهر تلى تاريخ وقوع الفعل المشكو منه ما عدا المقاضاة بمقتضى المواد 11 - 16 من هذا القانون.
المادة (29) : اذا اقيمت دعوى على ادارة سكة الحديد بطلب التعويض عن فقدان البضاعة او الطرود او الامتعة او الحيوانات التي سلمت لادارة سكة الحديد لنقلها او عن تلفها او فسادها فالمدعي غير مكلف باثبات كيفية فقدانها او ما اصابها من التلف او الضرر. وعلى طالب التعويض ان يثبت بالبينة قيمة البضاعة او الطرود او الامتعة او الحيوانات ومقدار ما لحق بها من الضرر اذا كانت قد تضررت.
المادة (30) : لا يحق لاي شخص ان ينال تعويضاً عن فقدان البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة التي سلمها لادارة سكة الحديد لنقلها او عن تلفها او فسادها الا اذا قدم طالب التعويض بنفسه كتابة الى ادارة سكة الحديد او قدمه شخص آخر بالنيابة عنه خلال شهر واحد من تاريخ تسليمها للنقل بالسكة الحديدية. ولا يقبل اي ادعاء بعد ان تنقل البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة المدعى بضررها من ارض المحطة ويأخذ موظف سكة الحديد الموكول اليه مخزن البضاعة او مكتب امتعة الركاب وصلاً صريحا باستلامها من قبل المرسل اليه.
المادة (31) : لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن فقدان او تلف او فساد أية بضاعة قدم بها صاحبها او الشخص المعهودة اليه الى ادارة السكة بياناً بوصفها غير صحيح مادة اذا نشأ فقدانها او تلفها او فسادها عن صحة مندرجات ذلك البيان ولا تكون ادارة السكة الحديدية مسؤولة في أية حالة كانت عن دفع مبلغ يزيد على قيمة البضاعة اذا كانت قد قررت هذه القيمة بمقتضى الوصف المذكور في البيان الكاذب.
المادة (32) : يحق لادارة السكة الحديدية اذا تخلف شخص عند الطلب عن دفع ما يستحق على نقل أية بضاعة ان تحجز جميع البضاعة او اي قسم منها او اية بضاعة اخرى وجدت حينئذ في عقارات سكة الحديد او قد توجد بعدئذ في حوزتها اذا كانت البضاعة المستحق عليها الرسم قد نقلت من ممتلكات السكة الحديدية ويحق لها ايضا بعد ان تعطى ذلك الشخص اعلانا كافياً ان تبيع بالمزاد العلني مقداراً من تلك البضاعة يكفي لتحقق المبلغ المذكور المستحق دفعه وأجور ونفقات حجز البضاعة وبيعها ويرد له ما يتبقى من ثمن البيع اذا وجد هنالك زيادة والبضاعة التي لم تبع بعد خصم المبلغ المستحق دفعه والاجور والنفقات المنوه عنها من متحصلات البيع ويجوز لادارة سكة الحديد ان تحصل اي مبلغ كهذا باقامة الدعوى في المحكمة ويجوز ايضاً حجز امتعة الركاب وبيعها لعدم دفعهم الاجرة المطلوبة منهم وان تتصرف بمتحصلات بيعها كما ذكر أعلاه.
المادة (33) : على صاحب البضاعة التي نقلتها سكة الحديد او جلبت الى عقاراتها لاجل نقلها بها او على الشخص الموصى بالاعتناء بها ان يقدم الى موظف سكة الحديد عند طلبه بياناً خطياً صحيحاً موقعاً عليه منه بعدد تلك البضاعة او مقدارها او وصفها.ولا يشمل هذا النص امتعة الركاب.
المادة (34) : اذا تخلف صاحب البضاعة او المسؤول عنها كما ذكر اعلاه عن تقديم البيان المذكور الى موظف سكة الحديد عند طلبه فانه يعرض عن كل كل مخالفة كهذه لغرامة لا تزيد على (3) جنيهات فلسطينية عن كل طن واحد من البضاعة ولغرامة لا تتجاوز جنيهين فلسطينيين عن أية كمية من البضاعة تقل عن الطن.
المادة (35) : لا يحق لأي شخص ان يسترد أية زيادة في الاجرة تقاضتها منه ادارة سكة الحديد عن نقل بضاعته او حيواناته او طروده او امتعته ما لم يقدم اليها طلباً خطياً بذلك خلال 12 شهراً من تاريخ استلام البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة من السكة الحديدية.
المادة (36) : يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة بشأن اي أمر ينشأ عن هذا القانون بشرط ان لا تتعارض مع نصوصه الاساسية وله ان يغيرها او يلغيها.
المادة (37) : يعلق هذا القانون وأية انظمة تصدر بموجبه بصورة دائمة وفي مكان ظاهر في محطات سكة الحديد ويعتبر كل من يدخل ممتلكات السكة الحديدية بأنه قد ألم بمضمون القانون والانظمة عند ثبوت تعليقها حسب الاصول.
المادة (38) : لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثناء قيامهم فعلاً بواجباتهم الى ان تتمكن الادارة من ايجاد من يقوم بعملهم بشرط ان لا يكون ذلك الموظف او المستخدم متهماً بجناية وان لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين.
المادة (39) : تحصيل الغرامة عن أية مخالفة نص عليها في هذا القانون لا يجحف بحقوق ادارة السكة الحديدية في تحصيل أية اجرة او عطل.
المادة (40) : ان تعرض اي شخص للمحاكمة بموجب هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للمحاكمة على نفس الفعل بموجب أحكام قانون الجزاء بشرط ان لا يعاقب مرتين على الجرم نفسه.
المادة (41) : يبطل العمل بشرق الاردن بأنظمة السكة الحديدية العثمانية المؤرخة في 30 ايار سنة 1283.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن