بشأن إلغاء محاكم الأخطاط وبوضع أحكام وقتية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى محاكم الأخطاط المشكلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1912 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1913.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محاكم الأخطاط بما فيها القضايا المحجوزة للحكم تحال على القاضي الجزئي التابعة له دائرة محكمة الخط وهو يفصل في حدود اختصاصه. ويحدد القاضي الجزئي بأمر يصدره من تلقاء نفسه في قلم الكتاب تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية أمامه. ويعلن تاريخ الجلسة التي تحدد على هذا الوجه إلى جميع الخصوم بلا مصاريف بناء على طلب قلم الكتاب بورقة من أوراق المحضرين.
المادة (3) : الأحكام الصادرة من محكمة الخط قبل العمل بهذا القانون يجوز استئنافها أمام القاضي الجزئي التابع له الخط في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1912.
والاستئناف الذي يرفع على هذا الوجه يبقى خاضعا للأحكام المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1912 وتسري عليه أيضا الشروط والمواعيد المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 و57 و59 و60 و61 و105 و106 من القانون رقم 17 لسنة 1913 الصادر بلائحة الإجراءات في المواد المدنية والمخالفات أمام محاكم الأخطاط.
وتحصل الرسوم والمصاريف القضائية طبقا لتعريفة المحاكم الأهلية.
المادة (4) : عند إحالة القضايا المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون على القاضي الجزئي لا تؤخذ عليها رسوم قضائية لتكملة ما يكون دفع منها وقت رفع الدعوى أمام محكمة الخط.
ولكن ما تأمر به المحكمة من تحقيقات وما يحصل من إشكال في الإجراءات في أثناء سير تلك الدعاوى أمام القاضي الجزئي تقدر الرسوم المستحقة عليه طبقا لتعريفة الرسوم القضائية المعمول بها في المحاكم الأهلية.
المادة (5) : الخصوم الذين نالوا المساعدة القضائية أمام محكمة الخط يبقون متمتعين بها في القضايا التي تحال على القاضي الجزئي بموجب هذا القانون.
المادة (6) : فيما عدا الأحكام الوقتية المنصوص على تطبيقها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون يلغى القانون رقم 11 لسنة 1912 بتشكيل محاكم الأخطاط المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1913 وكذلك القانون رقم 17 لسنة 1913 الصادر بلائحة الإجراءات في المواد المدنية والمخالفات أمام محاكم الأخطاط. والقانون رقم 18 لسنة 1913 بالموافقة على لائحة تعريفة الرسوم أمام محاكم الأخطاط المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1915.
المادة (7) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر