تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم رقم 101/ 96, وعلى المرسوم السلطاني رقم 94/ 99 بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته, وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/ 2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط", ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المجلس: المجلس الأعلى للتخطيط. الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.
المادة (2) : يهدف المجلس إلى وضع الاستراتيجيات والسياسة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة, وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات, وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
المادة (2) : يكون للمجلس أمانة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري, ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة (3) : تؤول إلى الأمانة من وزارة الاقتصاد الوطني "الملغاة" جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموي, وتنمية القطاعات الخدمية, وتنمية القطاعات الإنتاجية, والعلاقات الاقتصادية, والشؤون الاقتصادية, وشؤون القطاع الخاص, والتقسيمات الإدارية التابعة لوكيلي وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية وشؤون التنمية, كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي المديريات المذكورة.
المادة (3) : للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتنمية طويلة المدى في ضوء الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة واحتياجات التنمية المستدامة. 2- تحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. 3- وضع الإستراتيجية العمرانية للسلطنة وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني في ضوء خطط التنمية المعتمدة ووفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 4- وضع إستراتيجية وطنية للإحصاء والمعلومات. 5- وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي, بما يضمن تحقيق التوازن وبين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية. 6- إقرار الميزانية الإنمائية السنوية. 7- إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسة واعتماداتها المالية. 8- إجراء تقييم دوري للاستراتيجيات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسة بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المتغيرات. 9- وضع أسس التعاون الاقتصادي للسلطنة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. 10- ما يكلف بدراسته من قبل جلالة السلطان.
المادة (4) : يشكل المجلس برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من: - وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس. - وزير الداخلية. - الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. - وزير التعليم العالي. - وزير الإسكان. - وزير النقل والاتصالات. - وزير الزراعة والثروة السمكية. وللمجلس الاستعانة بمن يراع مناسبا لحضور جلساته والاشتراك في مداولاته.
المادة (4) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 94/ 99 المشار إليه, كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (5) : يرأس جلالة السلطات اجتماعات المجلس, ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس, وفي هذه الحالة لا تكون القرارات التي يصدرها المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من جلالة السلطان.
المادة (6) : يجتمع المجلس بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة بدعوة من رئيسه, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (7) : للمجلس التنسيق مع مجلس الوزراء أو المجالس واللجان المتخصصة في الأمور المتصلة باختصاصاته.
المادة (8) : للمجلس تشكيل لجان – من بين أعضائه ومن غيرهم – متخصصة بقطاعات أو بموضوعات أو بمحافظات محددة, وتكليفها بمهام تدخل في اختصاصه, على أن تلتزم هذه اللجان بتقديم تقارير للمجلس عن المهام المكلفة بها.
المادة (9) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع المجلس, وإمداده بما يطلبه من معلومات أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل في اختصاص المجلس.
المادة (10) : يتولى سير أمور الأمانة المالية والإدارية أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة (11) : يمثل الأمين العام الأمانة أمام القضاء وفي مواجهة الغير وتكون له كافة الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم التي تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (11) : يكون للأمين العام نائب يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من المجلس.
المادة (12) : تسري على الأمانة القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة, وتطبق على موظفيها أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (13) : تختص الأمانة بالآتي: 1- إعداد تقارير دورية عن متابعة تنفيذ ما اتخذه المجلس من قرارات. 2- متابعة أعمال اللجان المشكلة من قبل المجلس. 3- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات المتصلة باختصاصات المجلس. 4- الدعوة لعقد اجتماعات المجلس. 5- تلقي اقتراحات الجهة المعنية, ووضع تصور بشأنها ورفعها إلى المجلس. 7- ما تكلف به من أعمال من قبل المجلس.
المادة (14) : تكون للأمانة ميزانية مستقلة, وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام.
المادة (15) : تعفى الأمانة من كافة الضرائب والرسوم, ما لم ينص قانون أو مرسوم سلطاني آخر على خلاف ذلك.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للأمانة من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المادة (17) : تعتبر أموال الأمانة أموالا عامة وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين, وللأمانة حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن