بشأن اعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016م - 2020م.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وحرصا على ارساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996م-2020م،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، وتطويرا لمشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية ،وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي،
وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بماهو آت
المادة (1) : تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 – 2020م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (1) المرفق.
المادة (2) : تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (2) المرفق.
المادة (3) : على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة (4) : على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المادة (5) : تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (3) المرفق.
المادة (6) : يقوم المجلس الأعلى للتخطيط باجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المادة (7) : يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة (8) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2016م.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان