بشأن لائحة العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات.
المادة (1) : يكون لكل لجنة من لجان التوفيق المنشأة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه - أمين واحد أو أكثر ...
المادة (2) : مع مراعاة مقتضيات الوظيفة وواجباتها المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون ال ...
المادة (3) : يتولى رئيس اللجنة الإشراف المباشر على أمنائها ومتابعة كيفية أدائهم لأعمالهم، ويكون لمنسق اللجان في ...
المادة (4) : ينشأ بكل لجنة دفتر لقيد حضور وانصراف العاملين بأماناتها الفنية، يعهد به إلى أقدمهم - ويعرض الدفتر ل ...
المادة (5) : يمنح كل من يندب للعمل بالأمانة الفنية لإحدى اللجان - عن كل شهر يباشر فيه أعمالها دون ارتكاب مخالفات ...
المادة (6) : تنشأ إدارة مركزية للتفتيش على أعمال الأمانات الفنية - تختص بالتفتيش المفاجئ والدوري على هذه الأعمال ...
المادة (7) : يجوز للسلطة المختصة مجازاة عضو الأمانة الفنية في لجان التوفيق - في حالتي إخلاله بواجبات وظيفته أو س ...
المادة (8) : لا تخل الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل المنتدب للأمانة الفنية بمسئولياته عن تعويض الأضرار ا ...
المادة (9) : على كل مَنْ انتدب للعمل بالأمانة الفنية لإحدى لجان التوفيق أن يبادر إلى إخطار الإدارة العامة لشئون ...
المادة (10) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، كما يلغى ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ...
التوقيع : فاروق سيف النصر - وزير العدل