بشأن اصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمى .
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات المبينة ادناه المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
الهيئة: الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
لمجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
المادة (5) : يجتمع المجلس اجتماعا عاديا أربع مرات على الأقل فى العام بناء على دعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة فى جدول الأعمال , ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (6) : يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد مراجعتها من وزارة الشؤون القانونية، وتتضمن هذه اللوائح والقرارات على وجه الخصوص تحديد:
أ- شروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة الصناعات الحرفية وتراخيص الأنشطة المرتبطة بها ومددها وحالات وقف أو سحب أو إلغاء التراخيص إداريا.
ب- الشروط والمواصفات اللازمة توافرها في مشروعات الصناعات الحرفية وعدد العاملين بها وتحديد معدات السلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- المنتجات الحرفية التي يجوز تصديرها أو استيرادها.
د- شروط ضبط جودة المنتجات الحرفية وضوابط تصنيعها وإصدار شهادات ضبط الجودة.
هـ- إجراءات تفتيش مشروعات الصناعات الحرفية للتحقق من تطبيق أحكام القانون.
و- رسوم إصدار تراخيص ممارسة الحرف الصناعية ورسوم تراخيص المشروعات الصناعية الحرفية وتجديدها وحالات الإعفاء منها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ز- قواعد وإجراءات دعم الصناعة الحرفية.
ح- قواعد وإجراءات تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالصناعات الحرفية.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات التنفيذية التي يصدرها رئيس الهيئة بالعقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على مائة ريال عماني بالنسبة لمخالفات شروط ترخيص المشروعات الصناعية الحرفية.
ب- غرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالا عمانيا بالنسبة لمخالفات شروط جودة المنتجات الحرفية.
ج- غرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني في حالة مخالفة قواعد تصدير واستيراد المنتجات الحرفية ومصادرة المنتجات المضبوطة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.
المادة (8) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان