بشأن تعديل المرسوم السلطانى رقم 24/2003 بانشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية والمرسوم السلطانى رقم 53/2003 باصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمى .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 24/2003 والمرسوم السلطاني رقم 53/2003 المشار إليهما.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم السلطاني المشار إليه بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية النص الآتي:
يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي:
رئيس الهيئة رئيسا
وكيل وزارة التراث والثقافة لشئون التراث نائبا للرئيس
ممثل لوزارة الاقتصاد الوطني عضوا
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا
ممثل لوزارة التنمية الاجتماعية عضوا
ممثل لوزارة السياحة عضوا
ممثل لوزارة الزراعة والثروة السمكية عضوا
ممثل لوزارة التربية والتعليم عضوا
ممثل لوزارة القوى العاملة عضوا
ممثل للهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية عضوا
على ألا تقل درجة الممثلين المشار إليهم عن درجة مدير عام
رئيستا جمعيتين من جمعيات المرأة العمانية عضوين
بالتناوب يحددهما مجلس الوزراء
أمين سر المجلس مقررا
المادة (2) : 1- يستبدل بنص المادة (5) من نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية المشار إليه النص الآتي:
يجتمع المجلس اجتماعا عاديا ثلاث مرات في العام بناءً على دعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على دعوة من الرئيس، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس أو نائبه، ولا يكون للمقرر صوت معدود.
2- تضاف المواد أرقام (6 مكررا، 7 مكررا، 8 مكررا) بحسب ترتيبها إلى نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية المشار إليه على النحو التالي:
مادة (6) مكررا: يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد مراجعتها من وزارة الشؤون القانونية، وتتضمن هذه اللوائح والقرارات على وجه الخصوص تحديد:
أ- شروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة الصناعات الحرفية وتراخيص الأنشطة المرتبطة بها ومددها وحالات وقف أو سحب أو إلغاء التراخيص إداريا.
ب- الشروط والمواصفات اللازمة توافرها في مشروعات الصناعات الحرفية وعدد العاملين بها وتحديد معدات السلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- المنتجات الحرفية التي يجوز تصديرها أو استيرادها.
د- شروط ضبط جودة المنتجات الحرفية وضوابط تصنيعها وإصدار شهادات ضبط الجودة.
هـ- إجراءات تفتيش مشروعات الصناعات الحرفية للتحقق من تطبيق أحكام القانون.
و- رسوم إصدار تراخيص ممارسة الحرف الصناعية ورسوم تراخيص المشروعات الصناعية الحرفية وتجديدها وحالات الإعفاء منها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ز- قواعد وإجراءات دعم الصناعة الحرفية.
ح- قواعد وإجراءات تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالصناعات الحرفية.
مادة (7) مكرراً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات التنفيذية التي يصدرها رئيس الهيئة بالعقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على مائة ريال عماني بالنسبة لمخالفات شروط ترخيص المشروعات الصناعية الحرفية.
ب- غرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالا عمانيا بالنسبة لمخالفات شروط جودة المنتجات الحرفية.
ج- غرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني في حالة مخالفة قواعد تصدير واستيراد المنتجات الحرفية ومصادرة المنتجات المضبوطة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة.
مادة (8) مكرراً: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان