بشأن صندوق المسؤولية الاجتماعية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ...
المادة (2) : إنشاء الصندوق
ينشأ في الوزارة صندوق يُسمي "ص ...
المادة (3) : أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية:
1. نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
2. تقدي ...
المادة (4) : اختصاصات الصندوق
للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه العمل على ما يلي:
1. جمع التبرعات لتوفير التمويل ا ...
المادة (5) : المدير الصندوق
يكون الصندوق مدير، يعين بقرار من الوزير، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1. الإدارة ال ...
المادة (6) : اللجنة
تشكل لجنة برئاسة الوزير للإشراف على الصندوق وسير ...
المادة (7) : للوزير تشكيل لجان فرعية، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه مصلحة الصندوق. ...
المادة (8) : إيرادات الصندوق
تتكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية:
1. التبرعات المشروطة وغير المشروطة ال ...
المادة (9) : تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تحددها اللج ...
المادة (10) : السنة المالية للصندوق
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من د ...
المادة (11) : تدقيق حسابات الصندوق
يتولى مكتب التدقيق الداخلي بالوزارة مراقبة وتدق ...
المادة (12) : يُعفي الصندوق من جميع الضرائب والرسو ...
المادة (13) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات ...
المادة (14) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2006 في شأن إنشاء صندوق المسؤولية ا ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء