بشأن إنشاء صندوق المسئولية الاجتماعية.
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة المعاني المبينة قرين ...
المادة (2) : ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية صندوقا يسمى "صند ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل برامج ومشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية التي تضطلع بها المراكز والمؤس ...
المادة (4) : للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بما يلي:
1- توفير التمويل ا ...
المادة (5) : - يدير الصندوق لجنة برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاع الحكومي وا ...
المادة (6) : تختص اللجنة برسم السياسة التي يسير عليها الصندوق لتحقيق أغراضه وتصريف شؤونه وبإصدار القرارات والتعل ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة دوريا أربع مرات في العام على الأقل بدعوة من رئيسها ويجوز للرئيس دعوة اللجنة لاجتماع كل ...
المادة (8) : تدون مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقع عليه ...
المادة (9) : - يجوز للرئيس أن يشكل لجانا متخصصة، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه المصلحة العامة ويصدر قرارا بتشكيل ...
المادة (10) : تتكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية:
1- مساهمة الحكومات المحلية.
2- عائد استثمار أموال الصند ...
المادة (11) : تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تحددها اللجنة وتصرف الأموال من هذ ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ ...
المادة (13) : تعتبر أموال الصن ...
المادة (14) : يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق مدقق للحسابات وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدقق ال ...
المادة (15) : يعفى الصندوق من الرقابة ...
المادة (16) : يعفى الصندوق من جم ...
المادة (17) : يجوز للوزير نقل من يراه مناسبا م ...
المادة (18) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات ا ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء