تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وللشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 457 لسنة 1954 أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون المذكور. وقد لاحظت الوزارة أن كثيرا من المحاسبين والمراجعين يعمدون إلى استعمال اسم شخص معنوي أو مكتب أو مؤسسة للمحاسبة أو المراجعة في الوقت الذي يجب فيه أن يزاول المهنة محاسب أو مراجع بصفته الشخصية. وترى الوزارة لحماية المحاسبين والمراجعين أن يحظر عليهم أن يكونوا مراقبين لحسابات أي شركة مساهمة اشتركوا في تأسيسها أو في عضوية مجلس إدارتها أو اشتغلوا فيها بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري على أن ينطبق هذا الحظر على المحاسب والمراجع إذا كان مراقب الحسابات شريكا لأحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة ويمتد هذا الحظر إلى من يكون شريكا بأية صورة لأحد هؤلاء المحاسبين والمراجعين أو موظفا لديه. ولما كانت بعض القوانين القائمة تشترط في بعض الحالات أن يكون المحاسب أو المراجع مصريا فقد رأت الوزارة لتحقيق نفس الغرض المقصود من فرض هذا القيد أن تحظر على المحاسب أو المراجع أن يكون شريكا بأية صورة لأحد الأجانب أو موظفا لديه. وينص المشروع على إلزام المحاسب والمراجع إخطار وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركات أو الفروع أو المكاتب التي قبل اعتماد ميزانياتها وعلى أن تعد الوزارة سجلا تقيد فيه هذه البيانات – وينظم طريقة الإخطار والقيد في السجل والإطلاع عليه قرارا يصدره وزير التجارة والصناعة حتى يمكن للشركات والفروع والمكاتب المشار إليها معرفة عدد الشركات التي يقبل المحاسب اعتماد ميزانياتها. وقد رتب مشروع القانون البطلان في حالة مخالفة أحكام المادة الثانية وقد أعدت الوزارة مشروع قانون يقرر هذه الأحكام وروعي فيه إعطاء مهلة لتطبيق حكم المادة الثانية منه تبدأ من حسابات السنة المالية التي يبدأ بعد تاريخ العمل بالمشروع المقترح. وتتشرف وزارة التجارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: " وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع. ويحظر على المحاسب او المراجع أن يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي أو لمكتب او لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة".
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: ولا يجوز له أن يكون مراقبا لحسابات اي شركة مساهمة اشترك في تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو اشتغل فيها بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري. كما لا يجوز له أن يكون شريكا لأحد الأشخاص المذكورة صفاتهم في الفقرة السابقة أو موظفا لديه أو من وذي قرباه حتى الدرجة الرابعة، ويمتد هذا الحظر إلى من يكون أيضا شريكا بأية صورة لأحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه. وفي جميع الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون المحاسب أو المراجع كصريا يحظر عليه أن يكون شريكاً بأية صورة لأحد الجانب أو موظفا لديه. وتسري أحكام هذه الفقرة ابتداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (3) : تلغى المادتان 4 و 5 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن